طباعة

قال الفخر الرازي في تفسير الآية 11 من سورة النساء

الموضع الرابع من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين إن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه.
روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيص بخبر واحد.
ثم إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد إلا أنه غير جائز ههنا، وبيانه من ثلاثة أوجه:

أحدها:
إنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام:
(يرثني ويرث من آل يعقوب)(1) وقوله تعالى: (وورث سليمان داود)(2) قالوا ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والذين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة، بل يكون كسبا جديدا مبتدأ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة.
وثانيها:
إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الذين، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟.
وثالثها:
يحتمل أن قوله " ما تركناه صدقة صلة " " لا نورث " والتقدير:
إن الشئ الذي تركناه صدقة، فذلك الشئ لا يورث فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك.
قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشئ فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم.(1).


__________
(1) سورة مريم: 19 / 6.
(2) سورة النمل 27 / 16.
(3) التفسير الكبير 9 / 210.