طباعة

علم النبي (ص) والإمام (ع) والعمل بالظاهر

ونقول:
إن من الواضح: أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الأئمة والأنبياء، فإذا عمل النبي والإمام شيئاً علم أنه سائغ له، فإذا زوّج النبي أو الإمام هذا الصنف من الناس فإن ذلك يدل على جواز هذا التزويج، إذا توفرت جميع الشرائط والحالات التي كانت قائمة، ومنها حالة الإكراه.
فإنه إذ أكره نبي أو لإمام على تزويج ابنته ممن يتظاهر بالدين، وكان باطنه لا يوافق ظاهره، فإن ذلك يدل على جواز التزويج لهذا الصنف من الناس في حال الإكراه، كما أنه لو تزوج النبي أو الوصي بامرأة ثم ظهر من حالها خلاف ما كان يتوقع من مثلها، علمنا: أنه إنما جرى في ذلك وفقاً للأحكام الظاهرية، وذلك كزواج نوح ولوط بتينك المرأتين اللتين كانتا في الإتجاه الآخر.