أهليّة المرأة للولاية :
روى البخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة قال : « لما بلغ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة » ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح ، ورواه أحمد في مسنده : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة » ، ورواه الحراني في تحف العقول بهذا اللفظ ، ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في الفقه مرسلاً : « لا يفلح قوم وليّتهم امرأة »( [5] ) ، وقالوا : الولاية ثلاثة : الخلافة أو الرئاسة ، وإمامة الصلاة ، والقضاء . وجوّز ابو حنيفة ولايتها للقضاء فيما تصح فيه شهادتها ، وجوّزها الطبري مطلقاً ، كما جوّز هو وصاحبه ابو ثور امامتها للصلاة كذلك ، وجوّزها الشافعي للنساء ، ويقف الوفاق الفقهي على الخلافة ، إذ يشترطون فيها الذكورة( [6] ) ، وفي الاستدلال والاتفاق مجال للنظر .
___________________________
([5]) باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر من كتاب المغازي من صحيح البخاري 3:90. ب 64 من ابواب الفتن من سنن الترمذي 3:360، ح 2365. وباب النهي عن استعمال النساء في الحكم من كتاب آداب القضاة من سنن النسائي 8 :227. مسند أحمد 5: 38. تحف العقول: 35. الخلاف في الفقه 3:311.
([6]) وظهر أخيراً النقاش الفقهي حتى في هذا، وممن تناوله بهذا النقاش الشيخ محمد مهدي شمس الدين العاملي في كتاب مستقل بعنوان أهلية المرأة لتولي السلطة في (160) صفحة، وهو الكتاب الثاني من مسائل حرجة في فقه المرأة، يسبقه الكتاب الاول الستر والنظر في (280) صفحة.