السؤال : ما هو الدليل على أنّ الخمس واجب شرعيّ عامّ ؟ وليس واجباً فقط في الحرب ؟ كما نعلم في نزول آية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... } (1) ، وهل يؤيّد ذلك في مصادر إخواننا أبناء السنّة ؟ ودمتم سالمين .
الجواب : إنّ الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة ، بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ، وهذا ممّا لا ريب فيه .
ثمّ قد يدّعي أهل السنّة باختصاص الآية بغنائم الحرب ، ويلاحظ عليهم :
أوّلاً : إنّ هذا القول مخالف لإجماع أهل اللغة في معنى كلمة ( الغنيمة ) ، فإنّهم يصرّحون باشتمالها على كلّ ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب ، وغنائم الحرب .
وعليه ، فصرف معنى الكلمة عن ظهورها ، وحصره في غنيمة الحرب ، يحتاج إلى دليل عقليّ أو نقليّ ، وكلاهما مفقودان في المسألة .
ثانياً : ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنّية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب ، فجاء أنّه ( في الركاز الخمس ) (2) ، ممّا يؤيّد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .
ثالثاً : هناك من يرى من أعلام السنّة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره ، فمثلاً ينسب البخاريّ إلى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (3) ، ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدّة ، منهم أبي حنيفة والزهري ، وأصحاب الرأي (4) .
رابعاً : نرى بعض أعلام أهل السنّة ـ كابن حزم ـ يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (5) .
وهذا إنّما يدلّ على التزامه بإطلاق الآية ، أي أنّه يعتقد بأنّ آية الغنيمة لا تختصّ بغنائم الحرب ، بل وتعمّ كافّة المكاسب والفوائد .
____________
1- الأنفال : 41 .
2- صحيح البخاريّ 2 / 137 ، سنن ابن ماجة 2 / 839 ، سنن أبي داود 2 / 53 ، السنن الكبرى للبيهقيّ 4 / 152 ، مسند أحمد 1 / 314 و 3 / 336 ، مجمع الزوائد 3 / 78 ، فتح الباري 3 / 288 ، تحفة الأحوذيّ 3 / 243 .
3- صحيح البخاريّ 2 / 136 .
4- المجموع 6 / 90 .
5- المحلّى 7 / 324 .
( حسين ثابت . السعودية . ... ) آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب
- الزيارات: 387