طباعة

شرائط وجوب الصوم (الشرط الرابع: عدم الإغماء)

شرائط وجوب الصوم
الشرط الرابع: عدم الإغماء:

روى أيّوب بن نوح: كتبت إلى  أبي الحسن الثالث(ع) سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر من ذلك هل يقضي مافاته من الصلاة؟ فكتب(ع): «لايقضي الصوم، ولايقضي الصلاة»(1 ).
فلو كان الصوم واجباً عليه مع فرض الإغماء لوجب عليه القضاء بعد الإقامة.
لذا قال السيّد اليزدي في: «الاغماء فلا يجب معه الصوم»(2).
وقال الشهيد الثاني : «فلايجب (أي الصوم) على الصبي والمجنون والمغمى عليه»(3).
فيشترط في وجوب الصوم أن لا يكون مغمى عليه.
__________________________________
(1) تهذيب الأحكام: 3/176/8 .
(2) العروة الوثقى: 3/621 .
(3) شرح اللمعة: 2/101 .