شرائط صحة الصوم
ثانياً: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس:
فإذا طلع الفجر عليه وقد أجنب قبل آذان الصبح لايصح منه صوم ذلك اليوم، دونما لو نام بعد أن صلّى الفجر ثم نام فوجد نفسه مجنباً فلا ضرر في ذلك ويصح صومه. وفي هذه المسألة تفصيل في الرسائل العملية.
وكذا الحال في الحائض والنفساء.