شرائط صحة الصوم
ثالثاً: الحَضَر:
تقدّم اشتراط هذا الشرط في شروط التكليف وتقدّم الكلام فيه، حيث من الشروط المشتركة فهو شرط تكليف وشرط صحّة أيضاً.
قال السيد اليزدي وهو يذكر شروط صحّة الصوم: «الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع:
احدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشروط فيه سفراً خاصة، أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلاّ ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه... لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه...»(1).
_______________________________
(1) العروة الوثقى: 3/615 .