السؤال : توجد رواية ذكرت في أكثر من مصدر من مصادرنا ، ونصّ الرواية عن الإمام المعصوم : " إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به " (1) .
فيقول السائل : نجد أنّ البعض يقسم على الآخر بالنبيّ (صلى الله عليه وآله)، والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وسائر الأئمّة (عليهم السلام) ، فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين ما يفعله البعض ؟
الجواب : إنّ الأحاديث المروية في الوسائل (2) ، والمقارنة والجمع فيما بينها ، يوصلنا إلى نتيجة : أنّ هذه الرواية لا تدلّ على الحرمة ، بل على عدم ترتّب آثار اليمين ، فلا يكون يميناً ، وليس عليه كفّارة إن خالف ، لأنّ اليمين الذي تترتّب عليه الآثار ، وتجب بمخالفته الكفّارة ، هو الحلف بالله وأسمائه الخاصّة ، حتّى أنّك تشاهد في الرسائل العملية التعبير : بلا يصحّ الحلف بالله وبأسمائه تعالى ، ولم يقولوا : لا يجوز .
وللتوضيح أكثر ، فإنّ الروايات المروية في هذا الباب على قسمين :
قسم : تنهى عن القسم بغير الله ، كهذا الحديث وأمثاله .
وقسم فيها القسم بغير الله ، كقول الإمام الرضا (عليه السلام) في حديث : " لا وقرابتي من رسول الله ... " (3) ، وقول الإمام الرضا (عليه السلام) أيضاً : " تعدوا وبيت الله الحقّ ... " (4) ، وقول أبي جرير القمّي لأبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ، ثمّ حلفت له : وحقّ رسول الله ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه ... (5).
ولمّا سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرّة وقال له : " ويحك إنّ الله لا يحجبه شيء عن شيء " ، فقال الرجل : فأُكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال : " لا ، لأنّك حلفت بغير الله " (6) .
فالجمع بين هذه الأحاديث جعل العلماء يفتون بعدم صحّة القسم بغير الله ، بمعنى عدم ترتّب آثار القسم عليه ، لا عدم الجواز .
____________
1- الكافي 7 / 449 ، من لا يحضره الفقيه 3 / 376 ، تهذيب الأحكام 8 / 277 .
2- وسائل الشيعة 23 / 259 .
3- الكافي 1 / 187 .
4- الأمالي للشيخ الصدوق : 779 .
5- الكافي 1 / 380 .
6- الفصول المختارة : 65 .
القسم بغير الله ( عبد المجيد البحراني . ... ) جائز ولكن لا يصحّ
- الزيارات: 542