السؤال : ما معنى القياس الذي يعدّه العامّة مصدراً من مصادر التشريع في فقههم ؟ ومن المعلوم أنّ القياس باطل في عرف مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الحقّة ، ودمتم سالمين .
الجواب : إنّ القياس في اللغة هو : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع ، إذ قدّرته به ، وفي الاصطلاح عرّف تارة بالاجتهاد ، وأُخرى ببذل الجهد لاستخراج الحقّ ، ولكن يرد على هذين التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين .
أمّا كونهما غير جامعين ، فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم .
وأمّا كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر في بقية الأدلّة ، كالكتاب والسنّة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنّها ليست من القياس المصطلح بشيء .
والمشهور أنّه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة .
ولكن سجّلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، لعلّ أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي بأنّه : " عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل " (1) .
وعرّفه ابن الهمام : " هو مساواة محلّ لآخر في علّة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرّد فهم اللغة " ، ويبدو أنّ هذا التعريف أسلم التعاريف من الإشكالات والمؤاخذات .
ثمّ إنّ الذي رفضه أهل البيت (عليهم السلام) من القياس ، هو القياس في الأحكام الشرعية ، لعدم إحراز علّة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه ، وأمّا القياس في مجال أُصول العقائد فلا مانع فيه .
____________
1- الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي 3 / 190 .
( علي نزار . الكويت . 23 سنة . طالب كُلّية الدراسات التجارية ) تعريفه
- الزيارات: 372