طباعة

٥٤ ـ باب العتق والتدبير والمكاتبة


أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار ١.
وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة ، غلامه أو جاريته ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ٢.
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ٣.
ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية ٤.
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته : أنت مدبر في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق لا يريد بذلك ٥ إلا ما شرحناه.
والمدبَر مملوك للمدبِر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر ، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.
ونروي أن المدبّر إذا باع المدبَّر ، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار ، لأن الحرية إذا صارت والعبودية ، سواء غلبت الحرية على العبودية ، فصار حراً في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه ، فكان ممنوعاً من البيع ، وإن مات اجري مجرى الأحرار ، وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢١٩ ، المقنع : ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.
٢ ـ المقنع : ١٥٥ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٥٧.
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، والفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١٠٩.
٥ ـ في نسخة « ض » زيادة : « الاضرار ».