سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 33 دقائق و 47ثواني
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الرابع : المحمول المتنجِّس - 5 شعبان المعظم 1436
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
الرابع :
المحمول المتنجّس[1] الّذي لا تتمّ فيه الصلاة[2]، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها[3]، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال[4]، والأحوط[5] الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة[6] كالميتة والدم وشعر الكلب[7] والخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب[8] حملها في الصلاة[9].
******************************
[1] محلّ إشكال. البروجردي.
* في ثوب المتنجّس إذا استصحبه في الصلاة ولم يلبسه
إذا تمّت الصلاة فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط. (الرفيعي).
[2] فيه إشكال، والأحوط الاجتناب. الاصطهباناتي.
[3] كالساعة والمنديل الصغير فهي معفوّ عنها. مفتي
الشيعة.
(أ) أي المنديل، وهي كلمة فارسية.
[4] قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة في الصلاة على
صدق الصلاة فيه دون غيره. آقا ضياء.
* أقربه الجواز وإن كان فيه عين النجاسة. (مهدي
الشيرازي).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الخميني).
* الأقوى الجواز. (المرعشي).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
* الظاهر الجواز. (زين الدين).
* والأظهر الجواز. محمّد الشيرازي.
* لا يبعد أن يكون هو أيضاً معفوّ عنه. (مفتي
الشيعة).
* لا يبعد الجواز. (السيستاني).
[5] والأقوى الجواز. الجواهري.
* وإن كان الأرجح الجواز. (الكوه كَمَرئي).
* لا يُترك. (جمال الدين الگلپايگاني، الآملي).
* وإن كان الأقوى عدمه. (الميلاني).
* وإن كان المدار في المنع صدق الصلاة فيه.
(عبداللّه الشيرازي).
* بل الأظهر. (الفاني).
* بل الأقوى الجواز. (تقي القمّي).
* وإن كان الأظهر الجواز. (الروحاني).
[6] الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن
الميتة وغيرها من الأعيان النجسة. الفيروزآبادي.
[7] لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤل لحمه
وإن كان طاهراً. محمّد رضا الگلپايگاني.
[8] والأقوى الجواز. الجواهري.
* الظاهر الجواز إذا كان في جيبه مثلاً، وأمّا في
غيره فلا يُترك الاحتياط. (الكوهكَمَرئي).
* بل الأقوى مع صدق الصلاة فيه، بل ومعه سيّما فيما
لا يؤكل. (صدر الدين الصدر).
* لا يُترك. (جمال الدين الگلپايگاني).
* وإن كان الأظهر جواز حملها، إلاّ الميتة وخرقة
المستحاضة. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك، لا سيّما في غير الدم من المذكورات.
(الفاني).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير
وسائر أجزائهما، وأمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).
* يأتي منه قدسسره الفتوى ببطلان الصلاة في الميتة
وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مطلقاً، ولو مع عدم اللبس في المسألة 11 و(13) من فصل:
شرائط لباس المصلّي. (السبزواري).
* والأظهر الجواز؛ حتّى فيما يعدّ من أجزاء السباع ـ
فضلاً عن غيرها ممّا لا يؤكل لحمه ـ إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الّذي تتمّ
فيه الصلاة، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه. (السيستاني).
[9] من حيث صدق مصاحبته أجزاء الغير المأكول.
المرعشي.
* وكذا إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان
طاهراً. (زين الدين).
* الأظهر هو الجواز إذا لم ينطبق عليها عنوان كونها
من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كشعر الكلب والخنزير. (الروحاني).