• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخامس : ثوب المربيّة -2 ذو الحجّة الحرام 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 33 دقائق و 46ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الخامس : ثوب المربيّة -2 ذو الحجّة الحرام 1436

2 ذو الحجّة الحرام1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:33:46 15.4 MB دانلود

 

الخامس :

ثوب المربّية[1] للصبىّ، اُمّاً كانت أو غيرها[2] متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان[3] الصبيّ أو اُنثى[4]، وإن كان الأحوط[5] الاقتصار على الذكر[6]، فنجاسته[7] معفوّة بشرط غسله[8] في كلّ يوم مرّة، مخيّرة[9] بين ساعاته[10]، وإن كان الأولى[11] غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه[12] مع النجاسة باطلة[13]. ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها[14] إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط[15] الاقتصار على صورة عدم التمكّن[16].

*********************************
[1] الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربّية منوطاً بالعسر والحرج الشخصيّين. الجواهري.
* الأحوط في هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا يُترك الاحتياط بالغسل في كلّ يومٍ مرّة آخر النهار. (الميلاني).
* حيث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء كان الإجماع المدّعى أم رواية أبي حفص(ج) فيه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار على كلّ مورد يستلزم عدم العفو الحرج الشخصيّ، ثمّ الأحوط من ذلك قصر الاستثناء على المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلى الرواية، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء كان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً في الذكورة والاُنوثة أو متساوياً. المرعشي.
* الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصيّ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
* في استثنائه إشكال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصيّ تسقط الشرطيّة، كما هو الميزان الكلّي. (تقي القمّي).
* لم تثبت له خصوصيّة، فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي. (السيستاني).
(أ) زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذي يوضع في القميص، لسان العرب: 6/34.
(ب) سفَّ سفيفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفيفة (المنجد: ص336 مادّة: سفّ).
(ج) الوسائل: الباب 4 من أبواب النجاسات، ح1.
[2] مع كونها مربّية، لا المربّي. الفيروزآبادي.
* إطلاق الحكم فيما عدا ثوب الاُم المربّية لمولودها الذكر مع وحدته، وكون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسين القمّي).
* الأحوط في المسألة اعتبار أن يكون الولد ذكراً، وأن تكون المربّية اُمّاً لا تتمكّن عادةً من شراء وغيره، وأن تغسله في وقت تتمكّن من إيقاع بعض الصلوات فيه بطهارة. (آل‏ياسين).
* الحكم في غير ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذكر الواحد مشكل. (مهدي الشيرازي).
* في غير الاُمّ إشكال. (الحكيم).
* الحكم بالعفو فيما عدا ثوب الاُمّ المربّية لولدها الذكر الواحد مع كون التنجّس ببوله محلّ إشكال. (الشاهرودي).
* الأحوط هو العفو في خصوص الاُمّ، كما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذكر دون الاُنثى، وذلك لظهور الرواية في خصوص الاُم والولد الذكر دون غيرهما. (البجنوردي).
* الأحوط الأولى الاقتصار على الاُمّ إلاّ أن يطمئنّ بالمناط المخرّج. المرعشي.
* القدر المتيقّن من العفو ثوب دم المربّية لمولودها الذكر مع وحدته وكون التنجّس ببوله، وفيما سوى ذلك إشكال ونظر. (الآملي).
* يختصّ العفو بالاُمّ، فلا يشمل الحكم غيرها من المربّيات فضلاً عن المربّين من الرجال. (زين الدين).
* لا يُترك الاحتياط في هذه المسألة إلاّ في موارد الحرج الشخصيّ، ومن ذلك يظهر الحكم في متفرّعات المسألة. (حسن القمّي).
* إجراء الحكم في غير الاُمّ لا وجه له، كما أ نّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقي القمّي).
[3] والتخصّص بالذكر، كما عن بعضٍ ضعيف بعد ظهور لفظ المولود في الروايةأ في الجنس، مضافاً إلى المناط الاطمئناني. (المرعشي).
[4] أو خنثى، فإنّ الموضوع بالنصّب هو المولود، وهو شامل للجميع لمن تغذّى بالطعام أم لا، والثوب واحداً أو أكثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (كاشف الغطاء).
* المذكور في النصّ عنوان المولود. (تقي القمّي).
[5] لا يُترك. (النائيني، البروجردي، الشاهرودي، عبداللّه‏ الشيرازي، أحمد الخونساري، السبزواري).
* لا يُترك الاحتياط؛ لاختصاص النصّ به، ولا وجه للتعدّي مع احتمال أكثريّة بول الصبيّة غالباً؛ لرطوبة مزاجهنّ. (آقا ضياء).
* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط. (الكوه كَمَرئي).
* إذا لم يكن في تحصيله مشقّة نوعيّة، وإلاّ لم يجب. (مهدي الشيرازي).
[6] هذا الاحتياط لا يُترك. الاصطهباناتي.
[7] بالبول لا مطلقاً. الكوه كَمَرئي.
* البوليّة. (الفاني).
* يختصّ العفو بنجاسة ثوب الاُمّ من بول الطفل دون غائطه وسائر نجاساته. (زين الدين).
[8] والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بها بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه. اللنكراني.
(أ) و (ب) مرّ المصدر في الصفحة 308.
[9] الأقوى تعيّن غسله قبل الصلاة بعد صيرورتها مربّية، ثمّ يعفى عن نجاسته بعد ذلك إلى تمام الخمس، ثمّ تغسله للدور الآخر وهكذا. كاشف الغطاء.
* الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه صلاة بطهر، ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة. (الخميني).
[10] إن شرعت في تربيته من الليل، غسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ غسلته آخر النهار للظهرين، وبعد ذلك تغسل في كلّ يوم آخر النهار لهما على الأحوط. حسين القمّي.
* لا يُترك الاحتياط بإيقاع الغسل نهاراً. (زين الدين).
[11] بل هو أحوط. البروجردي.
* بل هو الأحوط. (الشاهرودي، الآملي).
* بل الأحوط. (المرعشي، السبزواري).
* إذا لم يتيسّر لها غسله إلاّ مرّة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به، وعليها حينئذٍ أن تغسله في وقت تتمكّن من إتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة، وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً. السيستاني.
[12] بعد اليوم. عبدالهادي الشيرازي.
* يعني النجاسة البوليّة دون غيرها، والأظهر بطلان ما صلّته بعد اليوم خاصّة. (الشريعتمداري).
[13] على الأحوط، والأقوى بطلان خصوص ما صلّته بعد اليوم. الكوه‏كَمَرئي.
* على الأقوى، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كلّ صلاة صلّتها مع‏النجاسة. (عبدالهادي الشيرازي).
* بطلان خصوص الأخيرة لا يخلو من قوّة؛ لتعيّنها بعد ترك التطهير في سوابقها مجازاً من الشرع جرياً على قاعدة التخيير في كلّ باب. (المرعشي).
* على الأحوط. (زين الدين).
[14] أو عدم تمكّنها من إيقاع الصلاة فيه لكونه من غير المأكول، أو رقيقاً حاكياً أو نحوهما من المحاذير. المرعشي.
* الظاهر أ نّه لا وجه للتعميم. (تقي القمّي).
[15] لا يُترك. (النائيني، البروجردي، الشاهرودي، السبزواري، اللنكراني).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الكوه‏كَمَرئي، عبدالهادي الشيرازي).
[16] لا يُترك. الاصطهباناتي.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page