(مسألة 10) :
الظاهر أنّ المراد من الأواني (1) ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (2) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلک مثل كوز القليان(أ) (3) ، بل والمصفاة (4) والمشقاب(ب) والنعلبكي(ج) دون مطلق ما يكون ظرفاً (5) ، فشمولها لمثل رأس القليان (6) ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية(أ) (7) والكحل والعنبر والمعجون والترياک ونحو ذلک غير معلوم (7) وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم (8) ، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط (9) في جملة من المذكورات (10) الاجتناب (11) ، نعم لا بأس بما يصنع (13) بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب (14) أيضاً، وبالجملة فالمناط (15) صدق الآنية، ومع الشـــکّ فــيه محكـــوم بالبــراءة (16).
**************************
(1) تحقيق المختار يتوقف على ذكر مقدمة هامّة، وهي: أنّ من جاس في خلالموارد الاستعمال وكلمات أهل الأدب تبيّن له أنّ الظرف أعمّ من الوعاء، وهوأعمّ من الإناء، وأنّ الإناء خصوص الظرف المعدّ للاستعمال في الشرب أو الأكلقريباً أو بعيداً، بل يظهر من كلام سيّدنا القدوة في الأدب الشريف الرضيّ فيكتابه المجازات النبويّة (ص251) إجماع أهل الأدب أنّ الإناء ما اُعدّ لشربالمايعات فقط، وكلامه الحجة بلا مدافع، كيف لا،وهو مقدام أرباب هذه الشؤونوكبش كتيبتهم؟ ويؤيده: ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 7 من قوله :ــــــــــــــــــــــــ(أ) الشطب: اُنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمّى (السبيل).وإنّما يكره استعمال ما يشرب به(د)، نعم الأقوى التعميم بالنسبة إلى ظرف الأكلكما ذكر أيضاً وتقدم وجهه، وعليه فمثل ظرف الغالية وما أشبهه من الامورالمذكورة في المتن ليس من مصاديق الإناء بلا ريب ودغدغة، ولاموردللاحتياط. (المرعشي).
(2) غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يُترکالاحتياط، وكذا لا يُترک في ظرف الغالية وما بعدها. (الخميني).
* صدق الإناء على جملة ممّا ذكر محّل تأمّل، لكن لا يُترک الاحتياط. (حسن القمّي).
* في كونه من الأواني إشكال. (السيستاني).
(3) لاريب في خروجه عن الأواني بعدما عرفت من معناها، ولعلّ الوهم سرىمن إطلاق الشرب في مورده، وهو مسامحيّ ومستعار. (المرعشي).
* في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
* كونه من الأواني غير معلوم، وكذا المصفاة. (السيستاني).
(4) لاريب في عدم دخولها في الأواني. (المرعشي).
(5) القدر المتيقّن من الآنية الموارد المذكورة، وأمّا صدقها على ظروف غير الأكلوالشرب مشكوک. (مفتي الشيعة).ــــــــــــــــــــــــ(أ) القليان: آلة تستعمل لشرب الدخانيات، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يُجعل فيه الجمر.(ب) فارسية، وهي الآنية المسطحة العريضة وتكون مدوّرة وتسمّى الصحون.(ج) النعلبكي: (فارسية) الصحن الصغير الّذي يوضع تحت كوب الشاي.(د) المحاسن: 2/412 / ح 71 والوسائل: 3/511 باب 67 حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة. ح 5و 6.
(6) لا يُترک الاحتياط فيما عدا قاب الساعة (ب) ممّا ذكر هنا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القليان ورأس الشطب غير معلوم، والأولىالتجنّب عنه فيهما. (جمال الدين الگلپايگاني).
* فيه نظر، بل منع. (اللنكراني).
(7) الأحوط فيه وما بعده الاجتناب. (الكوه كَمَرئي).
* لا يُترک الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لايُترک الاحتياط في ظرف الغالية والظروف الأربعة بعده. (زين الدين).
(8) ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
(9) قد عرفت أنّه معلوم العدم. (المرعشي).
(10) لا يُترک في الأربعة الأخيرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* بل لا يُترک الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يُترک في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آلياسين).
* لا يُترک في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
* لا يُترک في الخمسة الأخيرة. (مهدي الشيرازي، الآملي، محمّد الشيرازي).
* لا ملزم للاحتياط. (المرعشي).
* في الخمسة الأخيرة لا يترک. (الشاهرودي).ـــــــــــــــــــــــــ(أ) ظرف الغالية: قارورة العطر.(ب) إطار الساعة.
(11) بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعةوالسكّين تأمّل. (الجواهري).
* لايُترک، نعم لابأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسين القمّي).
* بل لا يخلو في هذه الجملة وهي الخمسة الأخيرة ونحوها من قوّة، ولا يُترکالاحتياط بالاجتناب عن الجميع. (الإصطهباناتي).
* لاينبغي تركه فيما يسمّى ظرفاً. (الميلاني).
* لاشک في حسن الاحتياط، بل لزومه في الغالية وما بعده، لقوةاحتمال صدق الإناء الذي هو موضوع الحكم عليها. نعم في كثيرمن الموارد يكون مجرىً للبراءة، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أوحكميّة. نعم العامي يرجع إلى المجتهد في الشبهة الحكميّة.(البجنوردي).
* لايترک في ظرف الغالية وما بعدها. (عبدالله الشيرازي).
* لا يُترک الاحتياط في الخمسة الأخيرة. (الشريعتمداري).
* أي الخمسة الأخيرة. (الفاني).
* والأولى الاجتناب عن رأس القِلْيان ورأس الشطب وظرف العطر والكحل،والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف الترياک. (مفتي الشيعة).
(12) في الخمسة الأخيرة لا يُترک. (النائيني، محمّد تقي الخونساري، جمال الدينالگلپايگاني، الأراكي).
(13) في غير ما يصنع بيتاً لحرز الجواد من الفضة إشكال. (حسين القمّي).
(14) فيه تأمّل. (الإصطهباناتي).
(15) هذا هو القول الفصل في المقام، لكنّ الأحوط الاجتناب سيّما في الخمسةالأخيرة. (صدر الدين الصدر).
(16) لمّا كانت الشبهة مفهوميّة فلابدّ للمقلِّد العامّي في موارد الشکّ من الاحتياط أوالرجوع إلى من يقلِّده. (الإصفهاني).
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة، أمّا في الحكميّة فيجب الرجوع إلى المجتهد.(الحكيم).
* أي لدى من يقلِّده العامي. (الميلاني).
* لكنّ المقلِّد لايجري البراءة إلّا فيما إذا أحرز أنّ المشكوک عنده مشكوکعند مجتهده أيضآ، وإلّا فيحتاط أو يرجع إليه؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة. (عبدالله الشيرازي).
* لكن لا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة.(الشريعتمداري).
* إذا كانت الشبهة مصداقيّة، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فالأحوط الاجتناب.(الآملي).
* لكنّ المقلِّد يحتاط في موارد الشکّ قبل الرجوع إلى المرجع حيث إنّ الشبهةمفهوميّة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إن كانت الشبهة موضوعيّة، وأمّا في الحكميّة فيرجع العامي إلى من يصحتقليده. (السبزواري).
* لابدّ للعامي من الرجوع فيها إلى مقلَّده أو العمل فيها بالاحتياط؛ لأنها منالشبهات الحكميّة. (زين الدين).
* لكنّ المقلِّد يلزم عليه إمّا الاحتياط، أو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط،وليس له إجراء البراءة؛ لأنّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشيرازي).
* إذا كانت الشبهة مفهوميّة لابدّ من الرجوع إلى المجتهد، ومقتضى الأصل عدمكونه آنية. (تقي القمّي).
* في الشبهة الموضوعيّة، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد. (السيستاني).
المراد من الإناء
- الزيارات: 513