طباعة

المراد من الناظر المحترم

 (مسألة 3) : المراد من الناظر المحترم: من عدا الطفل غير المميّز 1 ، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالک، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له 2 ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها، وبالعكس3.
(مسألة 4) : لا يجوز للمالک النظر إلى عورة مملوكتـه إذا كانت مزوّجة 4  أو محلّلة 5  أو في العدّة 6 ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر  إلى عورتها وبالعكس 7 .
 (مسألة 5) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين 8  ولا الشعر9  النابت  أطراف العوره.
*********************
   (1) بل غير المميّز مطلقاً؛ لما عرفت وجهه. (آقا ضياء).
* بل غير المميّز مطلقاً. (مهدي الشيرازي، الخميني، السيستاني).
* وكذا المجنون. (الحكيم).
* بل غير المميّز مطلقاً، طفلاً كان أم مجنوناً. (البجنوردي).
* والمجنون غير المميّز. (زين الدين).
* وفي حكمه المجنون غير المميّز، بل كلّ غير مميّز. (محمّد الشيرازي).
* وكذا المجنون غير المميّز. (اللنكراني).
  (2) إذا شمل التحليل على كشف العورة أو النظر إليها. (مفتي الشيعة).
  (3) وكذا لا يجوز نظر المالک إلى المملوک وبالعكس. (عبدالهادي الشيرازي).
  (4) سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة، ثم ليعلم أنّ ما ذكره هو من باب المثال،والمعيار أن تكون المملوكة محرّمة الدخول بأيّ سبب كان من الأسباب،كالمصاهرة والرضاع وغيرهما. (المرعشي).
* الميزان كونها محرّمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من المواردمن باب المثال، نعم في عدّ المحلّلة منها إذا لم تكن موطوءة للمحلّل أو حبلىمنه قبل الاستبراء إشكال. (السيستاني).
  (5) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل‌ياسين).
* إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودي).
* في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع. (الخوئي).
* الحكم بالنسبة إلى المحلّلة والمعتدّة مبني على الاحتياط. (تقي القمّي).
  (6) أو مكاتبة قد أدّت بعض مال الكتابة ولم تكن مقيّدة بالجميع، أو المملوكة الّتيقد تحرّر بعضها. (صدر الدين الصدر).
* أو غير ذلک ممّا يوجب حرمة وطئها. (الميلاني).
* في حرمة النظر إلى عورة المحلّلة سيّما قبل وطء المحلّل له إيّاها والمعتدّةبالعدّة البائنة تأمّل، وإن كان الأحوط الترک. (الروحاني).
  (7) بل ولايجوز النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها، كاُخت زوجته أوبنت أمته المدخول بها وأمثالهما. (زين الدين).
  (8) ما ذكر ليس من العورة، وهكذا العانه والعِجان، وأمّا الشعر النابت في أطرافالعورة ففي كونه من العورة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب، سواء كان ناظراً أممنظوراً. (مفتي الشيعة).
  (9) في إطلاقه تأمّل قابل للتشكيک في الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفاً.(آقاضياء).
* لا يُترک الاحتياط بستره وترک النظر إليه. (الإصفهاني).
* وإن كان الأحوط ستره. (صدر الدين الصدر).
* الأحوط ستره وترک النظر إليه. (الإصطهباناتي).
* وإن كان الأحوط فيه الستر. (الشاهرودي).
* الأحوط ستره وترک النظر إليه فيما يحسب من تبعها. (الآملي).
* لايترک الاحتياط بستره واجتناب النظر إليه. (زين الدين).