طباعة

عدم وجوب الدلک في الاستنجاء من البول

 (مسألة 6) : لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه1  ، لكنّ الأحوط2  الدلک3   في هذه الصورة4  .
(مسألة 7) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات5   كفى مع فرض زوال العين بها.
*****************************
  (1) إذا احتمل حائليته لزم الدلک. (مهدي الشيرازي).
  (2) بل الأقوى. (النائيني، الميلاني، جمال الدين الگلپايگاني).* مع الشکّ في وجود الحائل، وإلّا فيجب على الأقوى؛ لأصالة عدم وصولالماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).* هذا الاحتياط لا يُترک. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* لا يُترک سيّما إذا كان من عادته ذلک. (صدر الدين الصدر).* لا يُترک. (البروجردي، الإصطهباناتي ،الحكيم، أحمد الخونساري، عبدالله الشيرازي،الخميني، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواي، حسن القمي، اللنكراني).* بل الأقوى، والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودي).* بل الأظهر ذلک. (الخوئي).* لا يُترک، خصوصاً فيما لو شک في مانعيّة الخارج عن وصول المطهّر إلىالمخرج. (المرعشي).* بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لايثبت الطهارة. (تقي القمّي).* بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة. (السيستاني).* مع الشکّ في أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلى المحلّ النجس يجبالدلک. (مفتي الشيعة).
  (3) إن لم يكن الأقوى. (حسين القمّي).* بل يجب مع الشک في كونه مانعاً من وصول الماء إلى المحلّ النجس. (الكوهكَمَرئي).* بل الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني). * لايُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد ليسالتامة مثبت. (البجنوردي).* لايُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحاني).
  (4) لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (آل‌ياسين).* لا يُترک الاحتياط. (الشريعتمداري).* بل يتعين ذلک. (زين الدين).
  (5) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).* بل إلى حصول النقاء. (الخميني).* أو أقل. (السيستاني).