(مسألة 3) : لا يلزم المباشرة 1 في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
************************
(1) لحصول الغرض منه بفعل الغير أيضاً. (المرعشي).* إذا كان المباشر أجنبيّاً فقد فعل حراماً، ومع ذلک يتحقّق الاستبراء وينقىالمحل. (مفتي الشيعة).
عدم لزوم المباشرة في الاستبراء
- الزيارات: 405