• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

 (مسألة 2) : وجوب الوضوء 1  بسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط 2  في صحّته الوضوء كالصلاة.
 الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غيرالمشروط بالوضوء 3 ، مثل أن ينذر  4 أن لا يقرأ القرآن 5  إلّا مع   الوضوء 6  فحينئذٍ لايجب 7  عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب  عليه أن يتوضّأ 8 .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي 9  مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة 10 .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس 11  من   حيث إنّ صحّته موقوفة 12  على ثبوت  13 الاستحباب النفسي للوضوء14 وهو محلّ إشكال 15 ، لكنّ الأقوى ذلک 16 .
************************
  (1) مرّ عدم وجوب عنوانه. (الخميني).
  (2) فالوضوء لم يتعلّق به النذر، وإنّما هو مقدّمة للمنذور وهي الصلاة، فالنذرمطلق لم يعلّق بالإرادة كما في تاليه. (المرعشي).
  (3) يعني أنّ ذلک العمل غير مشروط بالوضوء في صحّته، ولكنّ الوضوء يوجبله خصوصية راجحة من كمال أو رفع كراهة أو نحوهما، وإلّا لم ينعقد نذره؛لعدم الرجحان. (زين الدين).
  (4) لايصحّ مثل هذا النذر، ولاينطبق على القسم الثاني. (مهدي الشيرازي).* العبارة موهمة لما فيه تأمل، ولكنَّ الخطبَ سهلٌ بعد وضوح المراد وهو كونالوضوء منذوراً على تقدير. (المرعشي).
  (5) أي مهما أراد قراءته، لاأن يتركها في غير حال الوضوء. (الميلاني).* حق العبارة كان أن يقول: (مثل أن ينذر أن يتوضّأ إذا أراد أن يقرأ القرآن)حتى توافق العنوان، وهذه العبارة التي ذكرها في المتن لها ظهور في أنّ متعلقالنذر ترک قراءة القرآن بلا وضوء، فحينئذٍ يكون متعلق النذر ترک ما هو راجح،ومثل هذا النذر لايكون صحيحاً؛ لمرجوحية متعلقه. (البجنوردي).* في العبارة مسامحة واضحة، لكنّ المراد معلوم. (الفاني).* لايخلو التعبير من مسامحة. (الآملي).* في صحّته إشكال، إلّا أن يكون المراد نذر الوضوء إذا أراد القراءة. (حسن القمّي).* بل مثل أن ينذر الوضوء عند إرادة القرآن، وأمّا ما ذكره فلا يوافق العنوان،ولاينعقد نذره؛ لعدم رجحانه. (السيستاني).* صحة هذا النذر محلّ إشكال، إلّا أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر عنهتكون مع الوضوء. (اللنكراني).
  (6) صحة هذا النذر بظاهره لا يخلو من تأمّل، إلّا إذا رجع إلى نذر الوضوء للقراءةكما لعلّه الظاهر من صدر العبارة. (آل‌ياسين).* في صحة مثل هذا النذر تأمّل. (عبدالهادي الشيرازي).* في صحّته إشكال ظاهر. (الحكيم).* لا بمعنى التزام أن لا يقرأ القرآن مع الحدث فإنّه غير منعقد، فإنّ قراءةالمحدث للقرآن عبادة وإن كانت أقلّ ثواباً، بل بمعنى التزام التوضّؤ عند قراءةالقرآن، ففي العبارة نوع تساهل. (الشريعتمداري).* بمعنى أنّ كلّ قراءة صدرت عنه يكون مع الوضوء، لا بمعنى أن لا يقرأ بلاوضوء. (الخميني).* هذا النذر لا ينعقد، نعم لو نذر أن يتوضّـأ عند القراءة فالحكم كما ذكر، ولعلّهالمقصود منه. (محمّد رضا الگلپايگاني).* في انعقاد هذا النذر إشكال؛ لأنّ قراءة القرآن مع الحدث عبادة راجحة وإنكانت غير كاملة فلا ينعقد نذر تركها، ومراده 1 أن ينذر أن يتوضّأ عند قراءةالقرآن، والحكم فيه كما أفاده. (زين الدين).
  (7) ذلک صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة، لا على ترک القراءة، إلّا فيظرف كونه متوضّياً، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المسّ بلاوضوء، وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
  (8) يعني يحرم عليه القراءة بدون الوضوء. (الكوه كَمَرئي).
  (9) فجناح النذر قد أظلّت وتعلّقت على الفعلين وبهما. (المرعشي).
  (10) بأن يجعله الغاية من وضوئه. (المرعشي).
  (11) الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد بهالكون على الطهارة؛ إذ هو من أفراد المنذور فيجب بنفس نذره، نعم لو قيّدالمنذور بعدمه توجّه الإشكال. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* هذا إذا نذر أن يتوضّأ بشرط لا، ومقيّداً بعدم كونه للكون على الطهارة، وأمّاإذا نذر من غير نظر إلى الكون عليها ولاعدمه فلا يبعد صحة نذره ووجوبالإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة ونحوه. (الإصطهباناتي).* لو قيّد المنذور بعدم قصد الكون على الطهارة ونحوه، وإلّا فلا إشكال فيصحة النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الكون علىالطهارة. (الشاهرودي).* الأقوى صحة النذر في الخامس ولو لم نقل بكونه مستحبّاً نفسيّاً. (الرفيعي).* على تقدير أن يقيّد توضّؤَه بعدم النظر إلى الكون على الطهارة، وإلّا فعدم نظرهإلى ذلک في حال النذر لا مجال للاستشكال فيه، وصحة الوضوء حينئذٍ غيرموقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي. (الميلاني).* لاوجه لهذا الإشكال إن لم يقيد المنذور بعدم كونه للكون على الطهارة.(البجنوردي).* ربّما يجري الإشكال إذا نذر أن يتوضّأ وضوءاً مجرّداً ولا يقصد غاية منالغايات حتّى الكون على الطهارة، أمّا إذا نذر ذات الوضوء ولم يشترط قصدالغاية، فالظاهر صحة نذره ووجوب الوضوء بقصد غاية من الغايات، مع أنّهيمكن أن يقال: إنّ الكون على الطهارة ممّا يترتّب على الوضوء العبادي قهرآ،وليس ممّا يعتبر قصده في الوضوء شرعاً. (الشريعتمداري).* في صورة نذر الوضوء المأتي لنفسه وبقصد أن لايترتّب عليه غاية منالغايات، ومن البديهي أنّ صحّته مبنية على الاستحباب النفسي الغير الثابت.(المرعشي).* لا وجه له بناءً على كون الأسباب مع تحقّق الشرائط توليدية، بل لو قصدعدم حصول الطهارة لا تبعد الصحة أيضاً مع تحقّق قصد القربة وسائر الشرائط.(السبزواري).
  (12) ليست صّحته موقوفة على ذلک. (الآملي).* بل غير موقوفة عليه فيجب الإتيان به بوجه قُربيّ، نعم إذا نذر بشرط عدمقصد الكون على الطهارة توقّفت صحّته على الاستحباب النفسي، وقد مرّ الكلامفيه. (السيستاني).* ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلّا أنّ صحةهذا النذر لاتكون متوقّفة عليه. (اللنكراني).
  (13) إذا لم يكن نظره إلى مطلق الوضوء الصحيح، وإلّا فلابدّ من إتيانه بقصد غايةمن الغايات ولو لم نقل بالاستحباب النفسي. (عبدالله الشيرازي).
  (14) إنّما تتوقّف صحّته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصود الناذرالإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيّته واستحبابه مجرّداً عن قصد غاية من غاياته،وأمّا لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأيّ نحو كان يصحّ،ولو لم يثبت استحبابه نفساً فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبرّ نذره.(الإصفهاني).* ليست صحّته موقوفة على ذلک. (عبدالهادي الشيرازي).* لا يتوقّف عليه إلّا مع نذره مجرّداً عن جميع الغايات، بمعنى كونه ناظراً إلىذلک مقيّداً لموضوع نذره، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيانمصداق صحيح مع غاية من الغايات. (الخميني).
  (15) الأقوى صحة النذر وإن لم يثبت الاستحباب النفسي، ويجب عليه الوضوءلغاية من الغايات الصحيحة من الكون على الطهارة أو غيره، إلّا أن يقيّده بسواهافيتوجّه الإشكال. (زين الدين).
  (16) قد مرّ الإشكال. (حسين القمّي).* لم يثبت استحباب الوضوء بما هو هذه الأفعال، بل الثابت ما هو سببللطهارة، ولكن يكفي في صحة النذر نذر الوضوء بما هو عبادة ولو لم يقصدغاية من غاياته، إلّا أن يقيّد بعدمها. (الكوه كَمَرئي).* سيأتي أنّه غير ثابت. (البروجردي).* فيه تأمّل. (الحكيم).* قد مرّ الإشكال والتحقيق. (عبدالله الشيرازي).* محلّ إشكال. (الخميني).* سيجيء أنّه غير ثابت. (الآملي).* قد مرّ الإشكال فيه في المحدِث بالحدث الأصغر، لكنّ هذا فيما لو قصدالوضوء بلا طهارة، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجبعليه الإتيان بالوضوء الصحيح. (محمد رضا الگلپايگاني).* بناءً على التوليديّة دون غيرها. (السبزواري).* بل مرّ أنّ الأقوى خلافه. (تقي القمّي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page