(مسألة 3) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها، بل يباح به 1 جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يوثّرا إلّا فيما قصدا لأجله 2 .
************************
(1) فيما إذا احتاط بجعل الكون على الطهارة غاية في بعض تلک الموارد. (حسينالقمّي).ـــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 31 من أبواب الدفن ح7.
(2) الظاهر أنّه إذا توضّأ الجنب للأكل يوثّر لنومه إذا أراد أن ينام، وليس عليه أنيعيد الوضوء، وهكذا. (الفيروزآبادي).* في حصر التأثير منع. (عبدالهادي الشيرازي).* لكن لا يبعد التأثير، أي كفاية وضوء واحد ما لم ينتقض للمتعدّد ممّا ذكر فيالثاني والرابع من الثالث. (الميلاني).* هذا ممنوع في الثالث، فلو توضأ غاسل الميّت للتكفين جاز له الاكتفاء بهللدفن، ولو توضّأ الجنب للأكل جاز له الاكتفاء به في الشرب والجماع والنوم.(الشريعتمداري).* بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثّر في سائر غايات الوضوء فيحال الحدث الأكبر، فلو توضأ الجنب للأكل يرتفع به كراهة نومه. (الروحاني).* إذا توضأ المحدث بالحدث الأكبر لبعض الغايات فالأقرب جواز الاكتفاء بهللغايات الاُخرى التي تشاركه في استحباب الوضوء لها وإن لم يكن قصدها،فإذا توضّأ الجنب للنوم جاز له الاكتفاء به للأكل والشرب والجماع وتغسيلالميّت ما لم ينتقض وضوؤه، وهكذا في غيره. (زين الدين).* هذا تام في القسم الثاني، فلو توضّأ تجديدياً للمغرب مثلا لم يعد هذا وضوءاًتجديدياً للعشاء، ولكن لا يتمّ في القسم الثالث. (السيستاني).
إباحة جميع الغايات بالوضوء
- الزيارات: 391