العاشر : أن يبدأ الرجل 1 بظاهر ذراعيه 2 في الغسلةالاُولى 3 وفي الثانية بباطنهما 4 ، والمرأة بالعكس.
************************
(1) الوارد في النصّ(أ) إطلاق أنّ الرجل يبتدئ بظاهر الذراع، والنساء بباطنأذرعهنّ من دون تفصيل بين الغسلتين. (الميلاني).
(2) يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في كلتا الغسلتين، وتبدأ المرأة بالباطن في كلتيهما.(زين الدين).ــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 و 2.
(3) وكذا الثانية، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين. (الحكيم).* الأقوى استحباب البدأة بالظاهر في حقّ الرجل من غير فرقٍ بين الغسلتين،كما أنّه في المرأة بالعكس من غير فرق بين الغسلتين أيضاً، هذا لو جعلتالثانية في الموردين غسلة مستقلّة، وحكم كونها مكمّلة واضح. (المرعشي).
(4) الأظهر استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقاً، والمرأة بالباطن كذلک.(الروحاني).
العاشر: أن يبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعين
- الزيارات: 425