الأوّل : الاستعانة بالغير 1 في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء 2 في يده، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
*************************
(1) بل يستحبّ عدم الاستعانة بالغير حتّى في مقدّمات الوضوء البعيدة كاستقاءالماء وتسخينه. (مفتي الشيعة).
(2) كي يصبّ المتوضّئ هو بنفسه على أعضاء الوضوء ما صبّ في كفّه، والكراهةفي هذه الصورة أخفّ من صبّ الغير الماء على أعضاء المتوضّئ، وهو بإجراءالماء بيده وإمرارها على الأعضاء ينوي الوضوء، وذهب جماعة إلى البطلان فيالصورة الثانية. (المرعشي).
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
- الزيارات: 534