الثاني : الـتمنـدل 1 بــل مطـلـق مسـح البلل 2 .
*************************
(1) في كراهته تأمّل، بل منع، نعم لا يبعد أنّ الأفضل تركه بحاله حتّى يجفّ.(آلياسين).* لم تثبت كراهة التمندل ومسح البلل، بل الأفضل إبقاء البلل على الأعضاءليكون له ثلاثون حسنة. (الكوه كَمَرئي).* الظاهر عدم كراهته، نعم يستفاد من الحديث(أ) أنّ مع التمندل تكتب له حسنة،ومع عدمه حتّى يجفَّ ماء الوضوء ثلاثون حسنة. (الميلاني).* الحكم بالكراهة فيه مشكل مع ما يحكى عن مولانا أمير المؤمنين 7 مناتّخاذه منديلاً للتمسّح بعد الوضوء. (المرعشي).ــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 45 من أبواب الوضوء ح 5.* فيه إشكال، وكذا في الثالث. (زين الدين).* كراهته غير ثابتة، وإنّما الثابت أفضليّة تركه، كما أنّه لم يثبت كون موضوعالحكم مطلق التمندل، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعيّن لذلک. (الروحاني).* بل مطلق مسح البلل بالمنديل وغيره، بل مطلق التجفيف ولو بالهواء والنار،ولايخفى أنّه لاتُستفاد الكراهة من الخبر، إنّما المستفاد منه استحباب إبقاء ماءالوضوء بحاله، وقد روي أنّه يكتب للإنسان الثواب ما دام ماء الوضوء باقيآ،وليس ترک كلّ مستحبّ مكروهاً. (مفتي الشيعة).
(2) غير معلوم. (الخميني).* غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلک؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً. (اللنكراني).
الثاني: التمندل على كلام
- الزيارات: 508