الخامس : الـوضـوء بـالميـاه المكــروهــة 1 كالمشمّس 2 ، وماء الغسالة 3 من الحدث الأكبر 4 والماءالآجن 5 ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل 6 الّذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسور الحائض 7 والفأر والفرس والبغل والحمار 8 والحيوان الجلّال 9 وآكل الميتة 10 ، بل كلّ حيوان 11 لا يوكل لحمه.
*************************
(1) الأولى أن يكون ترک الوضوء بهذه المياه، بل وترک سائر ما ذكر منالمكروهات بداعي احتمال المرجوحيّة شرعاً، كما أنّ الأولى فيما ذكر منالمستحبّات أن يكون العمل بها بداعي احتمال المطلوبيّة. (الميلاني).* وقد ذكر جماعة من الفقهاء جملة اُخرى من الاُمور المكروهة لم يتعرّضالمصنّف لها، مثل نفض المتوضّئ يده، والوضوء في المسجد من حدث البولوالغائط، وكذا غيرهما من الأحداث، وفي مكان الاستنجاء إذا وقع في غيرالمسجد، والدقّة في أفعال الوضوء بحيث يوجب الوسواس وتخليل كثيفالّلحية، والإسراف في ماء الوضوء، وصبّ ماء الوضوء في الكنيف.(مفتي الشيعة).
(2) هو ما سخنته الشمس بإشراقها عليه مطلقاً، سواء كان الماء في إناء فلزي أمخزفي أو غيرهما، قليلا كان أم كثيراً، فلا وجه للتفصيل ـ كما يحكى عن بعض ـفي الموردين. (المرعشي).* لعلّ الدليل منصرف عن ماء الكرّ والجاري وما يسخّن في الأنابيب من إشراقالشمس عليها. (مفتي الشيعة).
(3) سواء كانت غسالة نفس المتوضّئ أم غيره، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوءبالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار ومع الانحصار، فالأحوطالجمع بين التوضّؤِ به والتيمّم، وهو مخيّر في تقديم أيّهما شاء. (المرعشي).* مرّ أنّ الأحوط تركه عند عدم الانحصار. (الآملي).
(4) قد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء به. (الجواهري).* قد سبق أنّ الأحوط ترک استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره، ومع عدمهالأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمّم. (الحائري).* قد مرّ أنّ الأحوط ترک التوضّؤِ به مع وجود غيره. (الإصفهاني).* تقدّم أنّ الأحوط ترک استعماله في رفع الحدث مطلقاً. (آلياسين).* قد مرّ أنّ الأحوط عدم استعماله في رفع الحدث مع التمكن من غيره، ومععدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم. (الإصطهباناتي).* مرّ أنّ الأحوط تركه. (البروجردي).* تقدّم الإشكال فيه. (مهدي الشيرازي).* بل الأحوط ترک الوضوء به. (الرفيعي).* لا يُترک الاحتياط في ترک التوضّؤِ به. (أحمد الخونساري).* قد مرّ أنّ الأحوط تركه. (عبدالله الشيرازي).* والأحوط تركه. (الشريعتمداري).* الأحوط الترک، ويتوّضأ مع ماء آخر وإلّا فيجمع بين الوضوء به والتيمّم كمامرّ. (السبزواري).* لايترک الاحتياط في ماء الغسالة من الحدث الأكبر، فلا يتوضّأ منه مع وجودغيره، وإلّا توضّأ منه وتيمّم. (زين الدين).* إذا لم يكن ماء آخر، الأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم. (مفتي الشيعة).
(5) أيّ المتغيّر، لكن بغير الأوصاف الثلاثة للنجس، والأحوط الأولى تركه.(المرعشي).
(6) الظاهر أنّ النهي إرشادي. (المرعشي).
(7) الّتي لا تومن، ولا يبعد إلحاق كلّ متّهم بها في ذلک. (آلياسين).* أي المتّهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال. (المرعشي).
(8) لادليل على كراهة أسآر الدوابّ الثلاث وآكل الميتة. (زين الدين).
(9) مع خلّو منقاره من النجاسة. (الرفيعي).
(10) يعني إذا خلا موضع الملاقاة منهما عن النجاسة، وإلّا ينجس الماء، والأحوطفي الأوّل الترک مطلقاً. (الإصطهباناتي).* النهي فيه إرشادي محض، ثم إنّ هناک اُموراً قيل بكراهتها في باب الوضوء،ونشير إلى يسيرٍ من كثيرٍ منها إعانةً لمن رام الوقوف عليها، فمنها: صبّ ماءالوضوء في الكنيف، ومنها: الوضوء بالماء المسخّن بالنار إلّا في مقام الحرج،ومنها: نفض المتوضّئ يده بعد إتمام الوضوء، ومنها: ترک تخليل الأظافر بناءًعلى كونها من البواطن وإن كانت تعدّ محالّها من الظواهر لو قلّمت، ومنها: إيقاعالوضوء الرافع للحدث في المسجد في حقّ من يدخله محدثاً لامن أحدث فيالمسجد، ومنها: إيقاع الوضوء في الكنيف، ومنها: الوضوء من سؤر ولد الزنا،ومنها: الوضوء من سؤر اليهود والنصارى وسائر فِرَق الكفّار، وكذا الفِرَقالمحكومة بالكفر من أهل القبلة؛ بناءً على عدم انفعال الماء القليل، وإلّا فعلىالمختار والمشهور من الانفعال لايصح الوضوء أصلاً، إلى غير ذلک من الاُمورالتي ذكروها، ومستند أكثر ما نقله الماتن وما أضفنا عليه لايعتمد عليه؛ لقصورفي الصدور أو الدلالة، وعدم وفاء قاعدة التسامح لإثبات الندب والكراهة كمامرّ، فالأولى رعاية تلک الآداب فعلاً وتركاً بالرجاء. (المرعشي).
(11) إلّا الهرّة. (محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري، محمّد الشيرازي، مفتي الشيعة ).
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة
- الزيارات: 469