(مسألة 41) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة 1 ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته 2 و إن كان قبل الصلاة 3 ، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح 4 ، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة 5 إذا لم تبق البلّة 6 .
*********************
(1) مع التأخير إلى آخر الوقت. (الخميني).
(2) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* الأحوط الإعادة، بل لعلّها الأقوى فيما كان المسوّغ معرضاً للزوال. (حسين القمّي).* الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقاً. (كاشف الغطاء).* الأحوط بل الأقوى وجوبها. (الإصطهباناتي).* بل الأقوى وجوب الإعادة. (البروجردي).* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).* بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية. (الحكيم).* الأقوى وجوب إعادته في غير مورد التقية، بل وفيها أيضاً في بعض الصور.(الميلاني).* بل الأقوى وجوب إعادته؛ لأنّ مشروعية مثل هذا الوضوء و كونه مطهّراًمخصوص بحال العذر. (البجنوردي).* الأحوط الإعادة. (عبدالله الشيرازي).* بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصاً إذا كان قبل الصلاة. (الشريعتمداري).* بل الأقوى وجوبها في غير التقية. (الآملي).* بل لا يُترک الاحتياط بالإعادة. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل الأقوى الإعادة في غير ضرورة التقية. (المرعشي).* بل الأقوى وجوبها في غير التقية. (السبزواري).* الأقوى وجوب الإعادة في الضرورة غير التقية، وإعادة الصلاة أيضاً إذا زالالسبب في الوقت، أمّا في التقية فالأقرب الصحة، نعم، الأحوط الإعادة. (زين الدين).* لا يُترک الاحتياط بالإعادة في جميع الصور. (حسن القمّي).* بل تجب على الأظهر. (السيستاني).* نعم، هي فيها أحوط، ووجبت في سائر الضرورات. (مفتي الشيعة).
(3) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال. (اللنكراني).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني، عبدالهادي الشيرازي، عبدالله الشيرازي، الخميني).* فيه تأمّل، لكنّه أحوط. (آلياسين).* على الأحوط، وأحوط منه الإعادة في الفرض الأوّل، وإن كان الإجزاءلايخلو من قوّة خصوصاً في الأوّل، ولكنّ الاحتياط ينبغي أن لا يُترک خروجاًعن شبهة الخلاف. (الشاهرودي).* الأظهر صحة الوضوء؛ لأنّه أتى بما هو وظيفته الفعلية من المسح على الحائل،ومجرّد بقاء البلّة غير موجب للبطلان، ومنه يظهر حكم ما في الأثناء. (الفاني).* بشرط عدم فوات التوالي. (المرعشي).* على الأحوط في التقية. (السبزواري).* في التقية والضرورة معاً، وكذا ما بعده. (زين الدين).* لاوجه لإعادة المسح. (مفتي الشيعة).
(5) بل الأحوط. (محمّد الشيرازي).
(6) في الكفّ، ولا في سائر الأعضاء. (الشاهرودي).* بل تجب الإعادة مطلقاً. (مفتي الشيعة).
حكم زوال السبب المسوّغ للتقية
- الزيارات: 403