(مسألة 42) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال 1 و إن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما 2 ، أو بالعكس 3 . كما أنّه لو ترک المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضووه 4 و إن ارتفعت التقية به أيضاً.
*******************
(1) الأقرب الصحة. (الجواهري).* أقواه الصحة إذا كان مذهباً لبعضهم بحيث تتأدّى به التقية. (آلياسين).* إذا تحقّقت التقية به فالأظهر صحة الوضوء. (الكوه كَمَرئي).* والظاهر صحّته في هذه الصورة؛ لأنّ التقية حصلت به، ولايلزم أن يكون موافقاً لمذهب من يتقيه، بل الملاک صدور ذلک العمل تقية. (البجنوردي).* الأقوى الصحة. (الفاني).* أظهره الصحة في غير المسح على الحائل. (الخوئي).* إذا انطبق عليه عنوان التقية، لا بتعدّي العمد. (السبزواري).* لا تبعد الصحة. (محمّد الشيرازي).* لو انطبق على العمل المأتيّ به عنوان التقية صحّ عمله، و إلّا فلا يصحّ و لايجزي، سواء أحرز عدم الانطباق أو شکّ في الانطباق. (مفتي الشيعة).* وإن كان الظاهر هي الصحة مع ارتفاع التقية به. (اللنكراني).
(2) الأقوى صحة وضوئه في هذا الفرض، وبطلانه في العكس. (المرعشي).* للصحة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لا يُترک. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الظاهر الصحة في هذا الفرض، بل هو المتعيّن إذا كان متضمّناً للمسح كماتقدّم. (السيستاني).
(3) الأظهر في الأوّل الصحة، وفي الثاني البطلان. (الحكيم).* الأقوى صحة الوضوء بالأوّل، وبطلانه في الثاني. (الميلاني).
(4) على الأحوط. (مفتي الشيعة).
حكم العمل بخلاف مذهب من يتّقيه
- الزيارات: 391