(مسألة 49) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة 1 من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها 2 .
************************
(1) نعم الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين.(الكوهكَمرئي).* الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الكفّ. (الشاهرودي).* وقد مرّ أنّ الأفضل المسح بتمام الكفّ على ما يحيط من الرجلين. (مفتي الشيعة).
(2) إذا مسح بعرضها، وإلّا فلا يخلو من شبهة. (الميلاني).* الأحوط الأولى المسح بالوسطى وحاشيتيها كما مرّ. (المرعشي).
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع
- الزيارات: 409