(مسألة 44) :
إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءآ منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ (1) ؛ لأنّه لا أثر لها (2) بالنسبة إليه (3) . ونظير ذلک ما إذا توضّأ وضوءاً (4) لقراءة القرآن (5) وتوضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين (6) فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً (7) ؛ لعدم أثر لها بالنسبة إليها (8) .
**************************
(1) لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.(السيستاني).
(2) عملياً ولو غير لزومي حتى يكون إجراء الفراغ في الطرفين ناقضاً لغرضتشريع الحكم الواقعيّ، كما أشرنا إليه قبيل هذا. (المرعشي).* بل لا موضوع لقاعدة الفراغ؛ لأنّ موضوعها الشکّ في الصحة. (الخوئي).
(3) إلّا إذا كان ذلک الجزء متعلقاً للنذر وشبهه. (صدرالدين الصدر).
(4) يعني إذا كان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ونحوه. (الإصطهباناتي).* التنظير منظور فيه، والتمثيل مع الفارق؛ لِما قدّمناه مراراً من عدم جريانالفراغ والاُصول النافية في تمام أطراف العلم حيث يكون كلّ منها ذا أثر ولو غيرلزومي ، والمشبّه فيما نحن فيه من هذا القبيل، فلا مسرح لجريان الفراغ فيبعض الأطراف، بخلاف المشبّه به (المرعشي).
(5) هذا إذا كان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ويمين ونحوهما. (الرفيعي).
(6) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعةبعد الوضوء الثاني صحيحة قطعاً، وإن كان المراد العلم ببطلانأحدهما من جهة الحدث، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلومآ يحكمببقائه وصحة كلّ عمل أتى به بعده؛ لاستصحاب بقاء الطهارة،ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الاُولى إلى حال قراءة القرآن ؛ لعدمالأثر. (الحائري).* مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني، وإلّا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذهالصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني، لأنّه لا أثرلصحة الوضوء الأول. (السيستاني).
(7) نعم، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه، كما إذا نذر القراءة معالوضوء أعادهما. (الكوه كَمَرئي).
(8) إلّا إذا كانت القراءة أيضاً قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه. (النائيني، جمالالدين الگلپايگاني).* اللهمّ إلّا إذا كانت منذورة أو مستأجراً عليها ونحو ذلک ممّا يتحقّق معه الأثر.(آلياسين).* إلّا إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر واليمين مثلا. (الميلاني).* إلّا إذا كان علمه ببطلان أحد الوضوءين قبل أن يقرأ القرآن، فتتعارض القاعدةفي الوضوءين، لوجود الأثر في كليهما. (زين الدين).* لأنـّه لا تُشترط الطهارة في صحة القراءة. (مفتي الشيعة).