(مسألة 2) :
لا يجب على المسلوس (1) والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة (2) المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة الّتي نُسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط (3) يكفيها وضوء الصلاة الّتي شکّ فيها، وإن كان الأحوط (4) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار.
وأمّا النوافل (5) فلا يكفيها وضوء فريضتها (6) ، بل يشترط الوضوء (7) لكلّ ركعتين منها (8) .
**************************
(1) في الصورة الأخيرة، وأمّا مع إمكان إتيانها مع الطهارة وتخلّل الحدث بينهاوبين الصلاة فعدم الوجوب مشكل. بل ممنوع. (السبزواري).
(2) لكن لو أتمّ صلاته في حال الفترة فخرج منه شيء، أو حصلت الفترة بعدالصلاة وقبل أن يقضيهما فالأوجه أن يتوضّأ لهما، وكذلک الحكم في صلاةالاحتياط. (الميلاني).* حال التشهّد والسجدة المنسيّة حال سائر الأجزاء، يجب تجديد الوضوء لهماحيث يجب لها، ولا يجب حيث لا يجب، وصلاة الاحتياط حكمها حكم سائرالصلوات. (الشريعتمداري).* إذ حالهما حال بقيّة الأجزاء في أنّه كما لا يجب الوضوء لها لدوام الحدثواستمراره، أو للزوم الحرج ونحوه كذا لا يجب لمانُسي منها. (المرعشي).* حالهما حال سائر الأجزاء، فيجب تجديد الوضوء لهما حيث يجب التجديد لسائرالأجزاء، ويكتفي بوضوء الصلاة لهما حيث يكتفي به لسائر الأجزاء. (زين الدين).
(3) إذ حالها حال ما كانت مكمّلة لها. (المرعشي).* حكمها وحكم الأجزاء المنسية كالتشهّد والسجدة حكم أبعاض الصلاة فيعدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج ، ولزوم تجديده بدونه . (مفتي الشيعة).
(4) لا يُترک. (آلياسين، الشاهرودي، أحمد الخونساري ، عبدالله الشيرازي).* وأحوط منه إعادة أصل الصلاة أيضاً بوضوء جديد. (الإصطهباناتي).* لا ينبغي تركه، سيّما إذا تقاطرت أو خرج حدث بينها وبين ما هي لها. (المرعشي).* لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة . (زين الدين).* لا يُترک في المبطون إذا خرج منه شيء. (محمّد الشيرازي).* يجوز تركه، كما أنّ الاحتياط إعادة أصل الصلاة بوضوء جديد. (مفتي الشيعة).
(5) الظاهر كفاية وضوء واحد للمسلوس لكل فعل مشروط بالطهارة ما لم يحدثبغير ما ابتلي به. (الفاني).* لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. (الخميني).* فلا فرق بين الفرائض والنوافل في الحكم على ما تقدّم سابقاً. (مفتي الشيعة).
(6) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقاً فيها أيضاً؛ للعموم المقتضي للعفو عنمحدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).* بل يكفيها في المسلوس. (عبدالهادي الشيرازي).* مرّ آنفاً كفايته. (الخوئي).* بل يكفيها إن قلنا باشتراط الوضوء. (تقي القمّي).* تقدّم نفي البعد عن كفايتها. (محمّد الشيرازي).* بل يكفيها كما مرّ. (السيستاني).
(7) على الأحوط في المسلوس . (الكوه كمرئي).
(8) في الصورة الأخيرة، وفي غيرها فهي بحكم الفرائض. (السبزواري).
كفاية وضوئهما لغير الصلاة
- الزيارات: 556