(مسألة 3) :
يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط له تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
**************************
(1) أو أي نحو آخر من التحفظ، ولا خصوصية للقطن ونحوه إذا أمكن التحفّظبدونهما، كأكياس النايلون ونحوها. (محمّد الشيرازي).
(2) وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (صدرالدين الصدر).* استحباباً. (الفاني، محمد الشيرازي).* لا بأس بتركه، وكذا فيما بعده . (تقي القمّي).* وإن كان الأظهر عدم الوجوب، وبه يظهر الحال في بقيّة المسألة . (الروحاني).
(3) لا يُترک . (مفتي الشيعة).
(4) لا يُترک إن كان فيه عين النجاسة . (حسين القمّي).* لا يُترک هذا الاحتياط مع عدم الحرج عليه في تطهيره أو تبديله، وكذلکالاحتياط في تطهير المحل في المبطون. (جمال الدين الگلپايگاني).* لا يُترک. (البروجردي ، مفتي الشيعة، اللنكراني).* هذا الاحتياط لا يُترک، وكذا ما بعده. (الشاهرودي).
(5) أي المقعد لا يُترک . (مفتي الشيعة).
(6) وبشرط احتمال بقاء الطهارة الخبثية عقلائياً ولو لمقدار من الصلاة. (الفاني).
وجوب التحفّط عن النجاسة
- الزيارات: 537