(مسألة 6) :
مع احتمال الفترة (1) الواسعة الأحوط الصبر (2) ، بل الأحوط (3) الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها (4) ، لكنّ الأقوى (5) عدم وجوبه (6) .
**************************
(1) احتمالاً معتدّاً به لدى العقلاء. (المرعشي).
(2) بل الأقوى. (صدرالدين الصدر).* بل الأقوى وجوبه مع كون الاحتمال عقلائياً، فضلا عن العلم بها. (جمال الدينالگلپايگاني).* لا يُترک. (الإصطهباناتي ، المرعشي).* أو الإتيان بقصد الرجاء والبناء على الإعادة إن لم تسع . (عبدالله الشيرازي).* قد عرفت جواز البدار لاُولي الأعذار، فالاحتياطان استحبابيان، ومنه يظهرحكم المسأله السابقة. (الفاني).* لا يُترک فيه وفيما بعده. (السبزواري).* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (محمّد الشيرازي).* لا يخلو من قوّة . (مفتي الشيعة).* استحباباً. (السيستاني).
(3) لا يترک. (حسين القمّي، صدر الدين الصدر).* لا ينبغي تركه . (المرعشي).
(4) لدى العقلاء. (المرعشي).* يجوز البدار في صورة الاحتمال ، نعم، إذا اهتمّ العقلاء بهذا الاحتمال فحينئذٍيجب الصبر على الأحوط . (مفتي الشيعة ).
(5) لا قوّة فيه. (الشاهرودي).* في القوّة تأمّل. (الميلاني).
(6) لا يُترک الاحتياط في الصور الثلاثة. (أحمد الخونساري).* في غير صورة العلم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
تأخير الصلاة مع احتمال الفترة
- الزيارات: 596