(مسألة 7) :
إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة (1) ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
**************************
(1) الأولى الإتمام والإعادة. (الكوه كَمَرئي).* الأولى إتمامها ثم الإعادة إن وسع الوقت، وإلّا القطع ثمّ الشروع. (المرعشي).* في جوازه إشكال ، والأحوط استحباباً الإتمام ثم الإعادة في الفترة الواسعة.(محمّد الشيرازي).* والأحوط الأولى إتمام الصلاة وإعادتها. (مفتي الشيعة).
إذا شرع في الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبيّن وجودها
- الزيارات: 485