• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فوارق جبيرة محلّ الغسل والمسح

(مسألة 26) :
الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه (1) كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (2) .
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل (3) أيضاً على الأقوى (4) .
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ، وبالكفّ (5) ، وفي الاُولى يجوز المسح (6) بأيّ شيء كان، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرَج، وفي الثانية يكفي المسمّى (7) .
الخامس: أنّ في الاُولى الأحسن (8) أن يصير شبيهاً بالغسل (9) في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن (10) فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل (11) .
السادس: أنّ في الاُولى لا يكفي (12) مجرّد إيصال النداوة (13) ، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها (14) في الاُولى، بخلاف (15) الثانية.
الثامن: أنّه يجب مراعاة (16) الأعلى فالأعلى في الاُولى (17) دون الثانية (18) .
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح (19) على الممسوح، بخلاف الاُولى (20) فيكفي فيها بأيّ وجه كان (21) .
(مسألة 27) :
لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة.
**************************
(1) بعضها غير تامّ، كما يستفاد ممّا تقدّم. (البروجردي).
* تقدّم أنّ الأحوط المسح بالماء على الجبيرة بإمرار إليد بنية ما هو تكليفه، فلاتتمّ الوجوه. (مهدي الشيرازي).
* في بعض هذه الوجوه إشكال واضح يستفاد وجهه مما تقدّم في بعضها.(البجنوردي).
* مرّ الإشكال في بعضها. (الخميني).
* بعض ما ذكره ؛ لا يتمّ، كما يظهر لمن راجع ما تقدّم . (الروحاني).
(2) ولكن لا يعتبر قصد البدلية. (السيستاني).
(3) تقدّم تعيّن المسح فيه أيضاً، وأنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل، به فيمتازعمّا في محلّ المسح بذلک، لا بجواز الغسل بغير ذلک. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* بالمسح عليها، وأمّا بالغمس ففيه إشكال كما مرّ. (الإصفهاني).
* الأحوط عدم قصد الغسل، والمسح كما مرّ. (حسين القمّي).
* وقد عرفت الاحتياط في ذلک فيما سبق. (آل‌ ياسين).
* تقدّم تعين المسح وإن تحقق معه الغسل. (محمّد تقي الخوانساري، الأراكي).
* قد عرفت أنّه محل إشكال. (الكوه كَمَرئي).
* في جوازه تأمّل وإشكال. (صدر الدين الصدر).
* قد مرّ ما هو الاحتياط من ترک الغمس في الماء، بل الاقتصار على حصولأقل مسمّى الغسل بالمسح عليها مع قصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتي).
* تقدّم تعيّن المسح. (الحكيم ، حسن القمّي).
* قد عرّفت أنّ التحقيق تعيين المسح في الاُولى أيضاً. (الرّفيعي).
* تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح. (الميلاني).
* قد مرّ التفصيل فيه . (عبدالله الشيرازي).
* وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقلّ للغسل. (الشريعتمداري).
* قد مرّ أنّ احتمال تعيّن المسح قويّ؛ لظاهر الأدلّة . (المرعشي).
* تقدّم عدم جوازه. (الخوئي).
* تقدّم أنّه لابدّ فيها من صدق مسمّى الغسل بإجراء الماء عليها، والأحوط أنيكون ذلک بإمرار اليد على الجبيرة ، يراجع أوّل هذا الفصل . (زين الدين).
* تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح. (حسن القمّي).
* بل يتعيّن المسح . (تقي القمّي).
* والأحوط ترک الغمس في الماء، والاقتصار بما يحصل أقلّ مسمّى الغسلبالمسح عليها، مع قصد التكليف الواقعي، وإن كان تعيّن المسح عليه لا يخلو منقوّة . (مفتي الشيعة).
* تقدّم منعه. (السيستاني).
(4) بل يتعيّن المسح أيضاً. (كاشف الغطاء).
* قد تقدّم الكلام فيه. (الشاهرودي).
* بل الأحوط تعيّن المسح عليها. (أحمد الخونساري).
* قد مرّ لزوم الاحتياط فيه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع قصد التكليف الواقعي. (السبزواري).
* قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً. (اللنكراني).
(5) على الأحوط الأولى فيهما، على ما مرّ في أفعال الوضوء. (السيستاني).
(6) الأحوط أن يكون باليد. (حسين القمّي).
* في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (أحمد الخونساري).
* على النهج المتقدّم ذكره . (زين الدين).
(7) في العرض، أمّا في الطول فلابدّ من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهّم.(آل‌ياسين).
* يعني في الرأس، وأمّا في الرجلين فيجب الاستيعاب طولا، نعم، فيهما أيضاًيكفي المسمّى عرضاً. (الإصطهباناتي).
* مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين. (الميلاني).
* حيثما يكفي في مبدله . (المرعشي).
* يعني في الرأس وعرض القدم . (زين الدين).
* في غير المسح على الرجل طولا؛ إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ.(السيستاني).
* فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولا. (اللنكراني).
(8) بل الأحوط كما مرّ. (الإصفهاني).
* قد عرفت الإشكال فيه. (الكوه كَمَرئي).
* فيه نظر، يظهر ممّا مرّ. (صدرالدين الصدر).
* قد تقدّم أنّ هذا هو الأحوط بالكيفية المتقدّمة. (الإصطهباناتي).
* على الأحوط. (الرفيعي).
* ويكون من نيته ما يجب عليه في الواقع. (الميلاني).
* بل الأحوط، لكن بنحو ما تقدّم . (عبدالله الشيرازي).
* بل الأحوط. (المرعشي، محمدرضا الگلپايگاني).
* بل الأحوط، مع قصد التكليف الواقعي. (السبزواري).
* بل يتعيّن فيها الغسل ولو بأقلّ مراتبه، ويتعيّن في الثانية المسح . (زين الدين).
* لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلک. (اللنكراني).
(9) الأحوط أن يصير غسلاً مع عدم قصد خصوصه . (حسين القمّي).
(10) بل الأقوى. (صدرالدين الصدر).
(11) والأحوط ترک الغسل. (الجواهري).
(12) بل الأقوى الكفاية . (محمد تقي الخونساري ، الأراكي).
* بل يكفي . (تقي القمّي).
(13) على الأحوط. (النائيني، آل‌ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي).
* الأقوى كفايته. (عبد الهادي الشيرازي).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* بل يكفيّ والتعليل عليل. (صدرالدين الصدر).
* بل يكفي أقلّ مراتب الغسل. (الشاهرودي).
* بل لابدّ من صدق المسح بالماء. (المرعشي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* لابدّ من صدق مسمّى الغسل، كما تقدّم . (زين الدين).
* مرّ أنّ كفايته لا تخلو من وجه. (السيستاني).
* لازم ما ذكرنا الكفاية . (اللنكراني).
(14) إذا كان مانعاً من تأثير رطوبة الماسح فالأحوط التجفيف . (الكوه كمرئي).
* لو كان الماء غالباً. (الشاهرودي).
* إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف . (اللنكراني).
(15) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضاً. (الجواهري).
(16) يشكل هذا الفرق، وكذا ما بعده. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل‌ياسين).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلابدّ أيضاً من تحقّق عنوان المسح. (كاشف الغطاء).
* في هذا الفرق وكذا الفرق الآتي تأمّل، والأحوط جعل الثانية كالاُولى في الأوّل، والاُولى كالثانية في الثاني. (الإصطهباناتي).
* تقدّم تفصيل ذلک. (الخوئي).
* على إشكال فيه وفيما بعده. (حسن القمّي).
* الظاهر عدم الكفاية. (اللنكراني).
(17) لا يجب مراعاة ذلک إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
* على الأحوط في الوجه، كما مرّ. (السيستاني).
(18) الأحوط فيها مراعاته في مسح الرأس أيضاً. (حسين القمّي).
* الظاهر أن يراعي فيها ما يراعيه في المسح على البشرة. (الميلاني).
(19) تقدّم التأمّل فيه. (الحكيم).
* المدار على وصول أثر المسح إلى الممسوح، سواء كان بإمرار الماسح أمبإمرار الممسوح، كما تقدّم في أفعال الوضوء. (زين الدين).
(20) تقدّم الكلام عليه. (الميلاني).
(21) بل الظاهر فيها أيضاً أن يكون بالإمرار عليه . (حسين القمّي).
* بل المتعيّن إمرار الماسح على الممسوح. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط. (الخوئي ، السيستاني).
* بل الأظهر وجوب إمرار الماسح . (تقي القمّي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page