بل لا يبعد (1) انفساخ الإجارة (2) إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة (3) ، بل إتيان قضاء (4) الصلوات عن نفسه لا يخلو من إشكال (5) مع كون العذر مرجوّ الزوال (6) ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير (7) .
**************************
(1) لا وجه للانفساخ بعد انعقاد الإجارة صحيحاً وكون الأجير مكلّفاً بالجبيرة .(الرفيعي).
* بل بعيد، فإنّ الإجارة إذا كانت صحيحة كما هي كذلک فلا وجه لانفساخها،بل تصل النوبة إلى أخذ اُجرة المثل، وإذا كانت فاسدة فلا موضوع للانفساخ .(تقي القمّي).
(2) الأقوى عدم الانفساخ، وكفاية الإتيان بما هو وظيفته في الخروج عن عهدةالإجارة، نعم، لو كان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره.(النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
* فيه تأمّل، بل العدم لا يخلو من قوّة، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرّعاً،وهو لعلّه أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه، كما في المسألة الآتية، والله العالم. (آلياسين).
* في هذه الصورة محل إشكال، بل لا يبعد عدم الانفساخ وكفاية الإتيان بما هووظيفته، نعم، لو كان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره.(الشاهرودي).
* إن كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل، وإلّا فالأقوى عدم الإنفساخ، لكنلا يتطهّر للصلاة عن الغير، بل يصلّيها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقي على صحتهولم يكن محكوماً بإعادته، وله حينئذٍ أن يقضي عن نفسه ويتبرّع عن غيرهأيضآ. (الميلاني).
* إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدثكما تقدّم، وعليه فيجوز استئجاره ويصحّ قضاوه الصلاة عن نفسه وعن غيره، بللا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره ، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، وقد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً.(الخوئي).
* مشكل. (حسن القمّي).
(3) إذا كان بنحو وحدة المطلوب، وإلّا كان من قبيل تعذّر الشرط الموجب للخيار. (الحكيم).
* إذا اخذت المباشرة قيداً. (زين الدين).
(4) إذا توضّأ لصلاة واجبة عليه في الوقت فالصلاة قضاءً وتبرعاً وإجارة لاإشكال فيها. (الرفيعي).
(5) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوّة.(الإصفهاني).
* لا إشكال فيه ظاهراً. (الكوه كَمَرئي).
* إذا توضّأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته الموقّتة، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو منقوّة، نعم، لا يشرع له وضوءَه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى.(البروجردي).
* يمكن التفصيل بين الوضوء الذي أتى به لصلاته الأدائي ، فيجوز أن يأتي معه الصلاة لنفسه ولغيره وبين الوضوء الابتدائي ، بل يمكن القول بكون الشرط ماهو وظيفة المصلّي مطلقاً، لكنّه لا يخلو من الاشكال ، فالأحوط ما في المتن .(عبدالله الشيرازي).
* ضعيف جدّاً. (الفاني).
* لا إشكال فيه، نعم، الأولى الترک . (المرعشي).
* بل لا وجه للإشكال فيه وفي ما بعده . (تقي القمّي).
(6) المدار في الإجزاء استمرار العذر مدّة العمر. (الحكيم).
(7) مرّ أنّ وضوء الجبائر رافع للحدث، فلا إشكال في صور المسألة كلّها،فالأقوى الجواز. (الجواهري).
* إلّا إذا تعذّر الفعل التامّ عنه. (الحكيم).