طباعة

إجزاء وضوء الجبيرة لوزال العذر

(مسألة 31) :
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة (1) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال (2) ، بل الأقوى جواز (3) الصلوات الآتية (4) بهذا الوضوء (5) في الموارد الّتي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، وأمّا  في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية ؛ لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء (6) وجب (7) الاستئناف (8) ، أو العود إلى غسل البشرة (9) الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
**************************
(1) إلّا إذا قيل بعدم جواز البدار، فارتفاع العذر في الوقت كاشف عن عدم صحة ما أتى به . (المرعشي).
* فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت. (الخوئي).
(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* بل إن كان بعد الوقت، وإلّا فالإعادة لا تخلو من قوّة. (الميلاني).
* المسألة مبتنية على جواز البدار لذوي الأعذار، والمختار فيها عدمه، فلا يُترک الاحتياط بالإعادة. (أحمد الخونساري).
* ارتفاع العذر في الوقت يكشف عن فساد الوضوء الذي أتى به في أوّل الوقت؛ بناءً على عدم جواز البدار لاولي الأعذار، فعليه لابد من إعادة ما صلّى إذا كان الوقت باقياً. (الشريعتمداري).
* فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالإعادة . (الآملي).
* إن كان في ضيق الوقت. (السبزواري).
* إذا ارتفع عذره في الوقت استبان أنّه غير مستمرّ العذر، ووجبت عليه إعادةالصلاة التي صلّاها بوضوء الجبيرة . (زين الدين).
* الأحوط وجوب الإعادة في الوقت، وعدم جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء.(حسن القمّي).
* حتى بناءً على عدم جواز البدار لذوي الأعذار. (مفتي الشيعة).
(3) فيه إشكال، والأحوط التجديد. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
* في الأقوائيّة نظر. (حسين القمّي).
* فيه تأمّل. والأحوط إعادة الوضوء للأعمال الآتية. (الإصطهباناتي).
* عدم الجواز لا يخلو من قوّة. (البروجردي).
* تقدم النظر فيه. (مهدي الشيرازي).
* فيه منع. (الحكيم).
* لاقوّة فيه إن لم نقل: إنّ الأقوى خلافه ، فلايُترک الاحتياط بتجديد الوضوء.(الشاهرودي).
* فيه تأمّل جدّاً. (الرفيعي).
* فيه تأمّل. بل يقوى عدم جوازها. (الميلاني).
* بل الأقوى عدم الجواز. (الآملي).
* مشكل، فلا يُترک الاحتياط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* وإن كان الأحوط تجديده. (السبزواري).
* والاحتياط فيه حسن وإن كان غير لازم. (محمّد الشيرازي).
(4) هذا الكلام منه منافٍ لما ذكره في المسألة السابقة من الإشكال في قضاءصاحب الجبيرة الصلوات عن نفسه؛ لأنّه إن لم يكن هذا الوضوء وضوءاً تاماً رافعاً للحدث فكيف يقوى جواز الصلوات الآتية به؟! وإن كان كذلک فكيف يستشكل في قضاء الصلوات عن نفسه؟!. (البجنوردي).
(5) لا يكفيه ذلک الوضوء للصلاة الآتية، ولا لغيرها من الغايات . (زين الدين).
(6) أو بعدها وقبل الشروع في الصلاة. (السبزواري).
(7) بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أيضاً. (الشاهرودي).
* الأقوى عدم الوجوب. (الفاني).
* مع سعة الوقت. (السيستاني).
(8) على الأحوط. (الرفيعي، اللنكراني).
(9) على الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).