(مسألة 34) :
في كلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم ، الأحوط (1) الجمع بينهما (2) .
**************************
(1) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الخميني).
* بناءً على تنجيز العلم الإجمالي . (تقي القمّي).
(2) للعامّي، أو الرجوع إلى مجتهده، وأمّا في شک المجتهد بعد الفحص فالأقوى وجوب الجمع احتياطاً في عمل نفسه ، والفتوى لغيره . (عبدالله الشيرازي).
* في الشبهة الموضوعية، وأمّا الحكمية فموكول إلى نظر المجتهد، والكلام فيهلا يسعه المقام. (الشريعتمداري).
* قد يتوهّم أنّ ترديده يرجع إلى الشک في انتقال الوظيفة الوضوئية إلى التيمّم، ويدفعه: أنّه بعد تعذر الوضوء التام يشک في أنّ المجعول في حقه الميسور من الوضوء، أو بدله وهو التيمّم، فالرتبة واحدة، ولا بد من الاحتياط. (الفاني).
* هو كذلک في الشبهة الموضوعيّة إن لم يحرز بعض الأطراف بالأصل؛ لعدم شمول أدلّته، أو لتعارضه، أو غيرهما من المحاذير، والتفصيل موكول إلى محلّه .(المرعشي).
* إلّا في صورة الشبهة الحكمية بعد الفحص واليأس فإنّ الجبيرة كافية،والاحتياط حسن على كل حال. (محمّد الشيرازي).
* إن كانت الحالة السابقة معلومة يؤخذ بها، وإلّا فإن كانت الشبهة حكميّة انتقل الفرض إلى التيمّم ، وإن كانت موضوعيّة وجب الجمع بينهما.(الروحاني).
* إذا لم يكن دليل معتبر أو أصل موضوعي على خلاف هذه الفروع . (مفتي الشيعة).
* إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما. (اللنكراني).
إذا تردّد بين الوضوء الجبيري ووجوب التيمّم
- الزيارات: 399