مطهریة التبعيّة
المدة : 58 دقائق و 32 ثواني
10رجب المرجّب 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
الخامس :
آلات تغسـيــل الميّت[1] مـــن السدّة[2] والثوب الّذي يغسله فيه[3]، ويد الغاسل[4] دون ثيابه[5]، بل الأولى والأحوط الاقتصار[6] على يد الغاسل[7].
**************************
[1] الظاهر الاقتصار في ذلك على ما كان من لوازم
التغسيل، وجرت السيرة على عدم تطهيره من يد الغاسل وغيرها (حسين
القمّي).
* مع انغسالها معه، وإلاّ ففيه إشكال، بل منع. (آل
ياسين).
* المتيقّن من الحكم بالطهارة بالتبعية فيه وفي
السادس وفي السابع والثامن هو ما لو لم يحكم بالطهارة فيها كان الحكم بطهارة
المتبوع لغواً. (صدر الدين الصدر).
* الّتي قامت السيرة على عدم تطهيرها. (مهدي
الشيرازي).
* ما جرت السيرة عليها. (الميلاني).
* في الحكم بطهارة بدن الغاسل وثيابه تبعاً للميّت
محلّ إشكال، والأحوط الاقتصار على يد الغاسل. (مفتي الشيعة).
[2] إذا كان طول السُدّةأ أو عرضها أكثر ممّا يتعارف
فالأحوط اختصاص الطهارة التبعيّة بموضع تقليب الميت ومجرى ماء غسله، ولا تعمّ
الأطراف غير المتعارفة من السُدّة. (زين الدين).
[3] والخرقة الّتي يستر بها عورته.
(السيستاني).
[4] والخرقة الملفوفة بها حين غسله.
(الخميني).
* وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله. (اللنكراني).
[5] وإن كان لا تبعد الطهارة أيضاً.
(محمّد الشيرازي).
[6] لا يُترك. الاصطهباناتي، (الرفيعي).
* لا يُترك في غير السُدّة الّتي يغسل عليها.
(عبداللّه الشيرازي).
[7] والسُدّة الّتي يغسل عليها. (الإصفهاني).