الاستبراء بالخرطات
المدة : 20 دقائق و 51 ثواني
17 شعبان المعظّم 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات
:
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر
لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب
المسامحة[7]، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً.
**************************
[7] لا وجه للاختصاص به، بل إطلاقه في بعض الموارد
المتقدّمة والآتية كذلك. المرعشي.
* إذا كان الاستبراء موضوعاً شرعيّاً للحكم الواقعي
الشرعي بطهارة البلل المشتبه، فيصير الاستبراء من المطهّرات. (مفتي الشيعة).
السابع عشر: زوال التغيّر :
السابع عشر : زوال التغيير[8] في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجهٍ كان، وفي
عدّ هذا منها أيضاً مسامحة[9]، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في
المادّة[10].
**************************
[8] مع المزج. حسين القمّي.
* مع حصول الامتزاج على الأحوط كما مرّ.
(الاصطهباناتي).
* مع الامتزاج بالعاصم بالمادة. (مهدي الشيرازي).
* تقدّم الكلام فيه في مبحث المياه. (الروحاني).
[9] فيه نظر، كما يعلم ممّا مرّ من بحث المياه.
السيستاني.
[10] مع امتزاجه على ما تقدّم في المياه. الميلاني.
* بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الخميني).
* قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه. (محمّد
رضا الگلپايگاني).
* مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر على الأحوط.
(حسن القمّي).