غيبة المسلم
المدة : 32 دقائق و 26 ثواني
18 شعبان المعظّم 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
الثامن عشر: غيبة المسلم
الثامن عشر: غيبة المسلم
:
الثامن عشر : غيبة[11] المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو
غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة[12]:
**************************
[11] إثبات كونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته
بالسيرة مع البناء على عدم تنجيس المتنجّس في غاية الإشكال تقي القمّي.
[12] لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبة إلاّ
احتمال التطهير من المسلم. الجواهري.
* الأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال
الطهارة ولو اتّفاقاً. (كاشف الغطاء).
* الأحوط اعتبار الشروط الخمسة في أمارية الغيبة
للتطهير وإن كان الأقوى كفاية احتمال التطهير احتمالاً عقلائياً. (جمال الدين
الگلپايگاني).
* على الأحوط في غير احتمال التطهير. (عبدالهادي
الشيرازي).
* الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس.
(الحكيم).
* على الأحوط؛ وذلك لأ نّه في مورد وجود هذه
الشرائط نعلم بتحقّق السيرة أو انعقاد الإجماع، وأمّا في غيره فتحقّقهما مشكوك
وإن كان من المحتمل القريب تحقّق السيرة عند فقد بعض هذه الشرائط. (البجنوردي).
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم
بالطهارة إشكال، والأقوى كفاية مجرّد احتمال التطهير. (أحمد الخونساري).
* الأظهر كفاية احتمال التطهير منه عقلائياً.
(الفاني).
* غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع
احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل ولو
لم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعَمى بما
ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة، وإن كان الأحوط خلافه، وإلحاق
المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، وأمّا
المستقلّ فلا يُلحق على الأقوى. (الخميني).
* والأقوى كفاية احتمال الطهارة احتمالاً
عقلائيّاً من دون حاجة إلى الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحاليّة أو
المقاليّة، ولا اجتماع الشروط المذكورة في المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط.
(المرعشي).
* الظاهر كفاية الشرط الثالث والخامس؛ لعدم
اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إليها. (محمّد الشيرازي).
* اعتبار غير احتمال حصول الطهارة محلّ نظر
وإشكال، لكنّه أحوط. (حسن القمّي).
* الأظهر عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال
التطهير. الروحاني.
* على الأحوط، والأظهر أ نّه لا يشترط في عدم
جريان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً؛ وإن
علم أ نّه لا يبالي بالنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السيستاني).