• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفصل الثالث: تشريعات وأحكام

الولد للفراش:

عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض عبد الرحمن ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني.
فلما قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» مكة في الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه، فاحتضنة إليه وقال: ابن أخي ورب الكعبة.
فأقبل به إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه.
فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «هو»، أي الولد «لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص بالولد»([1]).
فلم يرها حتى لقي الله.
وفي بعض الروايات: احتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ([2]).
ونقول:
أولاً: إن مجرد وجود شبه بين طفل وبين شخص، لا يعني أن يكون لذلك الشخص شأن وعلاقة مباضعة توجب انتساب ذلك الطفل إليه، فقد يكون للشبه بعض الأسباب الوراثية، أو التخيلية في حالات معينة، التي ليس منها العلاقة الجنسية بالأم.
ثانياً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يتفوه بما يعده الشارع قذفاً، ولاسيما بعد أن حكم بأن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، فالنبي «صلى الله عليه وآله» لا يحكم على خلاف ما حكم به الشارع، فما معنى أن ينسب إليه «صلى الله عليه وآله» أنه قال لسودة: «فليس لك بأخ»؟!

الصلاة في مكة، والصلاة في بيت المقدس:

عن جابر: أن رجلاً قال للنبي «صلى الله عليه وآله» يوم الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «صل ههنا».
فسأله، فقال: «صل ههنا».
فسأله، فقال: شأنك إذن([3]).
وفي رواية عن بعض الصحابة، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «والذي بعث محمداً بالحق، لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس»([4]).
وفي رواية عن الأرقم: أنه جاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فسلم عليه، فقال: أين تريد؟
قال: أردت يا رسول الله ههنا وأشار بيده إلى حد المقدس.
قال: ما يخرجك إليه، أتجارة؟!
قال: قلت: لا، ولكن أردت الصلاة فيه.
قال: فالصلاة ههنا، وأومأ بيده إلى مكة، خير من ألف صلاة، وأومأ بيده إلى الشام([5]).
وقالت ميمونة، زوج النبي «صلى الله عليه وآله»: يا رسول الله، إني جعلت على نفسي، إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس.
فقال «صلى الله عليه وآله»: لا تقدرين على ذلك، يحول بينك وبينه الروم.
فقالت: آتي بخفير، يقبل ويدبر.
فقال: لا تقدرين على ذلك، ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك به فيه، فكأنك أتيته.
فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال يشترى به زيت، يستصبح به في بيت المقدس، حتى ماتت فأوصت بذلك([6]).
ونقول:
1 ـ إننا لا ننكر أن لبيت المقدس فضلاً وقيمة، فإن فيه محاريب الأنبياء، وباب حطة، وغير ذلك، والصلاة فيه تعدل ألف صلاة([7]). وهو من قصور الجنة([8]).
غير أننا نقول:
لماذا ينذر هؤلاء لبيت المقدس، ولا ينذرون للكعبة المشرفة، فإنها أشرف وأفضل من بيت المقدس؟!
2 ـ لماذا لا يقبل ذلك الرجل ما يامره به رسول الله «صلى الله عليه وآله» من الإستعاضة عن الصلاة في بيت المقدس بالصلاة في مكة المكرمة، والكعبة الشريفة؟!
بل إن ميمونة، وهي زوجة رسول الله «صلى الله عليه وآله» تناقش هي الأخرى في صدقية ما أخبرها به النبي «صلى الله عليه وآله»، وتلتمس المخارج والسبل للتغلب على ما وضعه أمامها من موانع، ولو بأن تأتي بخفير، يقبل ويدبر، ويستطيع أن يوفر لها القدرة على إسقاط ممانعة الروم لها من الوصول إلى بيت المقدس، كما أخبرها به رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثم هي لا يقر لها قرار حتى اقترح عليها البديل، الذي يكون لبيت المقدس فيه نصيب وموقع، وهو أن ترسل بزيت يستصبح به في بيت المقدس، فهدأت ورضيت.
3 ـ إن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقل لميمونة: إن نذرها باطل، ولا قال لها: إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأنا أمنعك من السفر إلى بيت المقدس من هذا المنطلق.
كما أنه لم يقل لها: إنني زوجك، وأنا أنهاك عن هذا السفر. وبذلك ينحل نذرك.
ولم يقل لها: إن ثمة أخطاراً جساماً تواجهك في سفرك، فهو سفر غير راجح، ولا مرضي، ولا مستساغ.
بل هو قد ذكر لها: أن هناك مانعاً لها من الوفاء بنذرها، وهو حيلولة الروم بينها وبين الوصول إلى بيت المقدس.
وهذا أمر لا يقبل التأويل، ولا يسوغ لها، ولا لغيرها أن تذهب بها الأوهام والظنون في مذاهب مختلفة، التي قد يوجب بعضها الإخلال بالواجب الديني، أو الإعتقادي.

ضرب شارب خمر:

وعن عبد الرحمن بن الأزهر قال: رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ عام الفتح ـ وأنا غلام شاب، ينزل عند منزل خالد بن الوليد، وأُتي بشارب فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضرب بالسوط، وبالنعل، وبالعصا. وحثا رسول الله «صلى الله عليه وآله» (عليه) التراب([9]).

لا شفاعة في حد:

وعن عائشة: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
فقيل: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبّ رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون به إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلما كلمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال: «أتكلمني»؟
وفي لفظ: «أتشفع في حد من حدود الله»؟!
قال أسامة: يا رسول الله، استغفر لي.
فلما كان العشي قام رسول الله «صلى الله عليه وآله» خطيباً فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنما أهلك الناس».
وفي لفظ: «هلك بنو إسرائيل».
وفي لفظ: «الذين من قبلكم»: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف.
وفي لفظ: «الوضيع قطعوه».
وفي لفظ: «أقاموا عليه الحد»، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
ثم أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بتلك المرأة (فقطعت).
وفي رواية النسائي: «قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها».
فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت رجلاً من بني سليم.
قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»([10]).
وقال الحلبي: «وفي كلام بعضهم: كانت العرب في الجاهلية يقطعون يد السارق اليمنى»([11]).
ولنا مع ما تقدم وقفات نوردها كما يلي:

لو سرقت فاطمة لقطعت يدها:

إننا بالنسبة لحديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» نقول:
أولاً: إن كلمة: «لو» كما يستظهرون من الأمثلة التالية قد يراد منها: بيان عدم وقوع الشرط جزماً، كقولك: لو جئتني لأكرمتك.
في حين أن كلمة: «إذا» قد يقصد بها الدلالة على اليقين، بوقوع الشرط، فيترتب الجزاء. كقوله تعالى: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً} ([12]).
وكلمة: «إن» قد تستعمل في موارد الشك في وقوع فعل الشرط([13]). كما في قولك: إن جاءك فلان فقل له: كذا.
والحاصل: أن قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» يراد به الدلالة على عدم وقوع الفعل، ولكنه يرتب الجزاء على فرض الوقوع، في صورة عدم الوقوع.

ثانياً: قال تعالى في القرآن الكريم:

1 ـ {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} ([14]). حيث يراد التأكيد على نفي فعل الشرط، وأن الله ليس له ولد حتماً وجزماً.
2 ـ وقال تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} ([15]). وقال تعالى: {وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ} ([16]).
فإن المقصود هو: التأكيد على حتمية فعل الجزاء، من قبل منشئه وجاعله. مع العلم بأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» المعصوم، لا يمكن أن يتقول على الله، ولا أن يكون فظاً غليظ القلب.
3 ـ وقال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ}([17]). فالمراد: إظهار اليقين والوثوق بوقوع الجزاء، وهو حبط العمل.
وحديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» من قبيل هذه الآية الأخيرة وما سبقها.
أي أن المقصود: التأكيد على إجراء أحكام الله تبارك وتعالى، وإفهام الناس أنه لا محاباة لأحد في هذا الأمر، حتى لو كان الفاعل هو فاطمة «عليها السلام»، وإن كان هذا الأمر يستحيل أن يصدر عمن هي معصومة، ومن قد طهرها الله تعالى بنص آيات القرآن الكريم.
وليس المراد: وضع فاطمة «عليه السلام» في دائرة احتمال صدور السرقة منها بالفعل، كما لا يمكن أن يصدر من الأنبياء والأوصياء، فضلاً عن سيد الخلق أجمعين.

أسامة حِبُّ الرسول أم زيد؟!:

وقد زعمت الرواية المتقدمة: أن أحداً لا يجترئ على أن يكلم رسول الله «صلى الله عليه وآله» سوى حب رسول الله، أسامة بن زيد.
غير أننا نقول:
ألف: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد سمى زيد بن حارثة بزيد الحب، ولم يسم أسامة نفسه بذلك([18]).
وإنما أطلقوا عليه: أنه الحب ابن الحب([19])، لأنه كان بنظرهم يستحق هذا الوسام أكثر من أبيه، لأن الأحداث بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أظهرت أن له موقفاً من علي «عليه السلام» يوجب على مناوئيه أن يكافؤوه عليه، فهو لم يشترك مع علي «عليه السلام» في أي من حروبه([20])، وقد منعه علي «عليه السلام» من العطاء([21]). وكان قد تخلف عن بيعته([22])، وإن كان سلَّم له بعد ذلك.
ب: بالنسبة لجرأته على رسول الله «صلى الله عليه وآله» نقول:
لعلها كانت نوعاً من الإدلال من أسامة، وهو يرى تعزيز النبي «صلى الله عليه وآله» له بعد استشهاد أبيه زيد، الذي كان يحبه النبي «صلى الله عليه وآله»، وربما كان يريد أن يحفظه في ولده، فكأن إكرامه لأسامة قد جرأ أسامة على النبي «صلى الله عليه وآله»، وأطلق لسانه عنده. وليس من الضروري أن تكون هذه الجرأة مستحسنة، أو مرضية.
ويشهد لذلك نفس هذه الحادثة، التي كان يكلمه أسامة فيها، ووجهه «صلى الله عليه وآله» يتلون تغيظاً، حتى انتهى الأمر بملامة رسول الله «صلى الله عليه وآله» له، ثم طلبه من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يستغفر له.

أشياء يحرم بيعها:

وعن جابر قال: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام الفتح يقول: «إن الله تعالى حرم بيع الخمر، والخنازير، والميتة، والأصنام».
فقال رجل: يا رسول الله!! ما ترى في شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها؟
قال: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجمدوها (فجملوها)، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها»([23]).
ونقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» أراد هنا: أن يعالج ظاهرة الطمع والحرص، التي ظهرت في الناس، والتي هي من شيم اليهود.
وقد ظهرت بوادر هذا الحرص الذي يجر وراءه ركاماً من الشبهات والمشكلات في استقصاء السؤال عن شحوم الميتة، حيث إن الإهتمام بالميتة إلى هذا الحد، ربما يعطي الإنطباع عن أن ثمة علاقة شديدة للناس حتى بالميتة، وبأدق أجزائها.. يصعب التغلب عليها.
وقد يشير إلى ذلك: أنهم صاروا يسألون عن دهن الجلود، والإستصباح بها مع أنهما ليسا من الضرورات، التي لا يمكن الإستغناء عن الميتة فيها، إذ يمكن أن يستفاد في هذا وذاك من الشحوم الحلال، التي يأمن الإنسان معها من ملابسة النجاسة الناشئة عن كونها ميتة. فإن هذه الإستفادة من شحوم الميتة تجعل من الصعب تجنب الإرتطام بالنجاسة في كثير من الأوضاع.
ويزيد الأمر سوءاً حين لا ينحصر التعاطي مع تلك الشحوم ـ التي يستفاد منها ـ في الذين يعرفون بكونها ميتة. حيث إن التعامل معها سيكون على أساس كونها محكومة بالطهارة الظاهرية. ولابد أن ينعكس ذلك على أكل الناس وشرابهم، وتعاملهم مع لباسهم، وأوانيهم، التي يستعملونها في سائر شؤونهم الحياتية، والعبادية.

كسر الدف والمزمار:

وقد رووا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال في فتح مكة: «إنما بعثت بكسر الدف والمزمار».
فخرج الصحابة يأخذونها من أيدي الولدان ويكسرونها([24]).
ونقول:
قد تقدم بعض الحديث عن هذا الأمر، حين استعرضنا ما قالوه في حديث الهجرة، من أن أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالغناء، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» صار يرقص لهم بأكمامه.
غير أننا نشير هنا: إلى بعض ما رووه أو قالوه حول تحريم الضرب على المعازف والدفوف، وغيرها من آلات الموسيقى.. فمن رواياتهم نذكر ما يلي:
1 ـ في تفسير قوله تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} ([25]).
قال ابن عباس ومجاهد: إنه الغناء، والمزامير، واللهو([26]).
2 ـ وروي مرفوعاً: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخز، (والحرير) والخمر، والمعازف([27]).
3 ـ عن ابن عباس، وأنس، وأبي أمامة مرفوعاً: «ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ. وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف»([28]).
4 ـ وروي مرفوعاً أيضاً: «بعثني (رحمة للعالمين وأمرني) بمحق المعازف، والمزامير، وأمر الجاهلية»([29]).
5 ـ عن عبد الله بن عمر (أو عمرو) في قوله تعالى: {إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}([30]).
قال: هي في التوراة. إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل به اللعب، والزفن، والمزامير، والكبارات (يعني البرابط) والزمارات (يعني الدف) والطنابير([31]).
6 ـ عن علي «عليه السلام» مرفوعاً: تمسخ طائفة من أمتي قردة، وطائفة خنازير، ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم، بأنهم شربوا الخمر، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، وضربوا بالدفوف([32]).
7 ـ وعن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: إنما نهيت عن صوتين، أحمقين، فاجرين: صوت عند نغمة لهوٍ، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان. ونحوه عن أنس مرفوعاً([33]).
8 ـ عن أبي هريرة، وأنس، وأبي أمامة، وعمران بن حصين، والغازي بن ربيعة، وعبد الرحمن بن سابط، وصالح بن خالد، يسأل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في مسخ قوم في آخر الزمان قردة وخنازير، فقال: «اتخذوا المعازف، والدفوف، والقينات، وباتوا على شربهم، ولهوهم الخ..»([34]).
9 ـ قال نافع: سمع ابن عمر مزماراً، فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئاً؟
فقلت: لا.
فرفع أصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» فصنع مثل هذا([35]).
10 ـ عن علي «عليه السلام» مرفوعاً: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، فذكر منها: إذا اتخذت القينات والمعازف([36]).
فذلك كله يدل بوضوح: على أن استعمال المعازف والدفوف، ونحوها لا يرضاه الإسلام، ولا يقره.
والتفريق بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها لا أثر له في مصادر التشريع، ولا يعرف ذلك بين أهل ذلك الزمان، سواء في ذلك المتشرعة أو غيرهم.

روايات مكذوبة:

ومن رواياتهم المكذوبة والمتناقضة نذكر:
1 ـ استأذن أبو بكر على النبي «صلى الله عليه وآله»، وجارية تضرب بالدف، فدخل. ثم استأذن عمر، فدخل. ثم استأذن عثمان، فأمسكت.
فقال «صلى الله عليه وآله»: إن عثمان رجل حييّ([37]).
2 ـ انصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله» من بعض غزواته، فجاءته جارية سوداء، فزعمت أنها نذرت: إن رد الله النبي «صلى الله عليه وآله» صالحاً أن تضرب بين يديه بالدف، وتغني. فأذن لها أن تفي بنذرها، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم علي، ثم عثمان، فلما دخل عمر ألقت الدف تحت إستها، وقعدت عليها، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن الشيطان يخاف (ليخاف) منك يا عمر الخ..([38]).
3 ـ عن جابر: دخل أبو بكر على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان يضرب بالدف عنده، فقعد ولم يزجر لما رأى من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجاء عمر، فلما سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» صوته قال: كف عن ذلك.
فلما خرجا قالت عائشة: يا رسول الله، كان حلالاً، فلما دخل عمر صار حراماً؟!
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا عائشة، ليس كل الناس مرخى عليه([39]).
4 ـ إن النبي «صلى الله عليه وآله» دخل بيت عائشة، فوجد فيه جاريتين تغنيان، وتضربان بالدف، فلم ينههما عن ذلك، وقال عمر بن الخطاب حين غضب: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: دعهما يا عمر، فإن لكل قوم عيداً([40]).
وروت عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفعان وتضربان والنبي «صلى الله عليه وآله» متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي «صلى الله عليه وآله» عن وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد»([41]).
5 ـ زعموا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يرعى الغنم مع رفيق له، فطلب من رفيقه أن يحفظ له غنمه، ليسمر كما يسمر غيره، ثم جاء إلى مكة، فسمع في اول دار منها عزفاً بالدفوف والمزامير، فجلس ينظر، فضرب الله على أذنه، فنام، فلم يستيقظ حتى مسته الشمس.
ثم جرى له في الليلة الثانية مثلما جرى له في سابقتها.. ثم لم يهمّ بعدها بسوء حتى أكرمه الله برسالته([42]).
ونقول:
إن الحديث حول هذه الروايات طويل، ولكننا نذكر هنا بعض الإشارت الخاطفة من ذلك، فنقول:
ألف: إن الروايات الأولى تقول: إن عثمان رجل حييّ، فهل ذلك يعني: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن كذلك، وكذا الحال بالنسبة لأبي بكر وعمر، وهل يرضى اتباعهما ومحبوهما بنسبة ذلك إليهم؟!
يضاف إلى ذلك: أنه إذا كان عثمان رجلاً حيياً فما شأن الجارية؟! هل كانت تعرف ذلك فيه فتراعيه، وتعرف خلافه في غيره، فتعامله وفق ما تعرفه منه؟!
ب: في الرواية الثانية: يصف النبي «صلى الله عليه وآله» فعل تلك الجارية أمامه بما يفيد: أنه فعل شيطاني. فكيف رضي رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يفعل ذلك بحضرته؟!
ج: كيف ينعقد نذر في أمر يكون من أفعال الشياطين؟!
د: في الرواية الثالثة: إشارة إلى أن النبي «صلى الله عليه وآله» يتستر على أمور قد تكون من الحرام.
هـ: في الرواية الرابعة: دلالة على أن النبي «صلى الله عليه وآله» يرضى بسماع مزمارة الشيطان، وأن تستعمل في داخل بيته.
و: إنها تدل على حلية سماع مزمارة الشيطان في أيام العيد.
ي: إذا كان ذلك من مزامير الشيطان، ويحل لتينك الجاريتين أن يستمعاه في عيدهما، فإن هذا العيد لم يكن لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ليحل له سماع مزامير الشيطان.
ك: إن الرواية الخامسة: تدل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد همّ بفعل السوء.
ل: وفيها دلالة على أن الله قد تدخل لمنعه من ذلك السوء بصورة تكوينية، حيث ضرب على أذنه.
م: إنه «صلى الله عليه وآله» لم يرتدع من المرة الأولى، فأعاد الكرة في الليلة الثانية أيضاً.
ن: وآخر ملاحظة نذكرها هنا: أن هذه الروايات رغم انها مكذوبة، فإنها تدل على حرمة الضرب على المعازف والدفوف، وعلى أنها من السوء، وأنها مزامير الشيطان، وما إلى ذلك، وهذا يعني: أن الأولى الإستدلال بها على الحرمة، وأنها من الأمور المفروغ عنها.
هذا ولابد لنا من العودة لتذكير القارئ الكريم بلزوم مراجعة ما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب، في فصل: «حتى المدينة..» للاطلاع على المزيد مما قد يكون من المفيد الإطلاع عليه.

متعة النساء عام الفتح:

قال الحلبي الشافعي: وحلل المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها.
ففي صحيح مسلم، عن بعض الصحابة: «لما أذن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المتعة خرجت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة غيطاء».
وفي لفظ: «مثل البكرة العنطنطة، فعرضنا عليها أنفسنا. فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟
فقالت: ما تدفعان؟
قلنا: بردينا».
وفي لفظ: «رداءينا».
فجعلت تنظر، فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فإذا نظرت إليّ أعجبتها، وإذا نظرت إلى برد صاحبي أعجبها، فقالت: أنت وبردك تكفيني، فكنت معها ثلاثاً».
والحاصل: أن نكاح المتعة كان مباحاً، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة.
وكان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم ارتفع. وأجمعوا على تحريمه، وعدم جوازه.
قال بعض الصحابة: «رأيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» قائماً بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».
لكن في مسلم، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «استمتعنا على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأبي بكر، وعمر».
وفي رواية عنه: حتى نهى عنه عمر.
وقد تقدم في غزاة خيبر، عن الشافعي: لا أعلم شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، وهو يدل على: أن إباحتها عام الفتح كانت بعد تحريمها بخيبر، ثم حرمت به.
وهذا يعارض ما تقدم: أن الصحيح أنها حرمت في حجة الوداع.
إلا أن يقال: يجوز أن يكون تحريمها في حجة الوداع تأكيداً لتحريمها عام الفتح، فلا يلزم أن تكون أبيحت بعد تحريمها أكثر من مرة، كما يدل عليه كلام الشافعي.
لكن يخالفه ما في مسلم عن بعض الصحابة: «رخص لنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها».
وقد يقال: مراد هذا القائل بعام أوطاس عام الفتح، لأن غزاة أوطاس كانت في عام الفتح كما تقدم.
وما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من جوازها رجع عنه.
فقد قال بعضهم: والله، ما فارق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في تحريم المتعة.
ونقل عنه رضي الله تعالى عنه: أنه قام خطيباً يوم عرفة، فقال: أيها الناس، إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.
والحاصل: أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نسخت مرتين.
الثاني: لحوم الحمر الأهلية.
الثالث: القبلة، كذا في (حياة الحيوان)([43]).
وعن سبرة قال: حرم رسول الله «صلى الله عليه وآله» متعة النساء يومئذٍ([44]). يعني: عام الفتح.
ونقول:
إن زواج المتعة هو من الموضوعات الخلافية المعروفة فيما بين شيعة أهل البيت «عليهم السلام»، وبين أهل السنة، حيث اتفق الجميع على أن هذا الزواج كان حلالاً في أول الإسلام، ثم ادَّعى أهل السنة أنه قد نسخ.. وأنكر عليهم الشيعة هذه الدعوى، وردوها بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة.
وقد اضطربت روايات أهل السنة في تاريخ نسخ هذا الزواج، وفي ناسخه، وكلها اجتهادات تستند إلى دعاوى مدخولة، أو إلى أخبار آحاد، لا تقوم بها حجة، ولا يثبت بها شيء..
وقد ناقشنا جميع تلك المزاعم وسواها في كتابنا: «زواج المتعة: تحقيق ودراسة» وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء، صادر عن المركز الإسلامي للدراسات، فيمكن الرجوع إليه، لمن أراد التوسع في البحث، والإستقصاء في البيان.
غير أننا نشير هنا: إلى نبذة يسيرة تفيد في توضيح الأمر فيما يرتبط بخصوص الروايات التي تزعم أن هذا الزواج قد نسخ في فتح مكة.
أما سائر المزاعم التي أوردها الحلبي في عبارته المتقدمة، فقد فندناها بما لا مزيد عليه في كتابنا: «زواج المتعة: تحقيق ودراسة» فمن أراد الوقوف عل ذلك، فليراجع ذلك الكتاب.
أما هنا فنكتفي بما يلي:

روايات النسخ يوم الفتح:

1 ـ عن الحارث بن غزية: سمعت النبي «صلى الله عليه وآله» يوم فتح مكة يقول: متعة النساء حرام. ثلاث مرات([45]).
2 ـ وقد روي عن سبرة بن معبد: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نهى يوم الفتح عن متعة النساء([46]). رواه مسلم.
3 ـ وفي رواية: أمرنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها([47]) رواه مسلم.
4 ـ وفي نص آخر رواه مسلم وغيره، عن سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطي؟
فقلت: ردائي.
وقال صاحبي: ردائي.
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني.
فمكثت معها ثلاثاً، ثم إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها»([48]).
وللحديث نصوص أخرى متقاربة يمكن مراجعتها في المصادر المختلفة.

مناقشة روايات النسخ:

أولاً: إن رواية الحارث بن غزية، وكذلك رواية سبرة لا تتلاءم مع الروايات الأخرى التي تقول: إن المتعة قد حرمت عام خيبر، أو أوطاس، أو عمرة القضاء، أو حنين، أو حجة الوداع، أو تبوك.
ثانياً: إنها تتناقض مع الروايات الكثيرة المثبتة في كتب أهل السنة، سواء في ذلك كتب الصحاح وغيرها.. والتي صرحت: بأن عمر هو الذي حرم زواج المتعة، وأن هذا الزواج كان حلالاً في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وعهد أبي بكر، وشطر من خلافة عمر.
وقد أوردنا في كتابنا: «زواج المتعة: تحقيق ودراسة» أكثر من مائة رواية تدل على بقاء حلية المتعة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ثالثاً: إن رواية سبرة المتقدمة لا تدل على التحريم، بل هو «صلى الله عليه وآله» قد أمرهم بتخلية سبيل النساء استعداداً للرحيل.. ولعل هذا هو النص المعقول من رواية سبرة.
وأما الكلمات التي تدل على التحريم المؤبد، فلعلها إضافات متعمدة على الروايات الصحيحة..
رابعاً: هناك تناقضات لا بد من ملاحظتها في نفس رواية سبرة، فهل أعطى المتمتع تلك المرأة بردين أحمرين؟([49]). أم أعطاها برداً واحداً؟([50]).
وهل الذي كان مع سبرة هو أخوه؟([51]). أو ابن عم له؟([52]). أو أنه عمه؟([53]) أو أنه من أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله»؟([54]) أو أنه صاحبه؟([55]) أو أنه من قومه؟([56]) أي من جهينة. وجهينة من قضاعة. أو أنه من بني سليم؟([57]) وهم إما بطن من عدنان، أو من قحطان([58]).
وهل الوسيم الذي استمتع بالمرأة هو سبرة، وكان برده خلقاً؟ أما الآخر، فكان دميماً، وبرده جديد؟ أم العكس؟([59]).
خامساً: إن هذه الرواية خبر واحد، والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد، لأنها تنتهي إلى الحارث بن غزية، وسبرة بن معبد، برواية ولده عبد الرحمن بن سبرة عنه، ثم حفيده عبد الملك بن عبد الرحمن، عن أبيه.
إلا أن حذيفة قد روى هذه الرواية عن الزهري، عن محمد بن عبد الله عن سبرة([60]).
مع أن المتوقع هو: أن يروي ذلك النسخ عن النبي «صلى الله عليه وآله» عشرات الصحابة، لأن رواية سبرة تقول: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أعلن هذا التحريم على المنبر، وهو قائم بين الركن والمقام، أو بين الباب والحجر، أو بين الباب وزمزم، أو نحو ذلك([61]).
ومن الواضح: أن هذا الأمر مما يهتم الناس لتحليله ولتحريمه على حد سواء.
سادساً: إن حديث سبرة متناقض في نفسه، لأن بعض نصوصه تقول: إن ما جرى من تحليل، ثم تحريم المتعة قد كان عام الفتح([62]).
وبعضها الآخر يصرح: بأن ذلك كان في حجة الوداع([63]).
أو في عمرة القضاء([64]). فأي ذلك هو الصحيح؟!

تعدد نسخ تشريع المتعة:

أما حديث: أن هذا الزواج أبيح ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، مرتين أو ثلاثاً، أو أكثر، فهو غير صحيح، فإن المتعة قد شرعت بالقرآن، وقام الإجماع على تشريعها، ودلت على ذلك أيضاً الأخبار المتواترة.
وقد ذكرنا: أن جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين، وأئمة المذاهب، وعلماء السلف قائلون ببقاء تشريعها.. ولكن عمر هو الذي حرمها.
فإذا كانت المتعة قد شرعت بالقرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن([65]). كما أن السنة المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد([66]).
وقد قال الشيخ المفيد «رحمه الله»: والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة، وجماعة من المتفقهة وأصحاب الحديث، ويخالفه كثير من المتفقهة والمتكلمين([67]).
وتعدد النسخ مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها([68]).
وقال العسقلاني عن روايات النسخ: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح([69]).
وروايات الفتح خبر واحد، لا يصح النسخ بها، بالإضافة إلى عاهات وعلل أخرى ذكرنا بعضها في كتاب: «زواج المتعة تحقيق ودراسة» فراجعه.
على أن نفس القائلين بنسخ المتعة في زمان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يروون: أن الصحابة كانوا يستمتعون على عهد أبي بكر وعمر، حتى نهاهم عمر.
وأما ما نسب إلى ابن عباس: من أنه رجع عنها، إلا في حال الضرورة، فهو لا يفيد شيئاً، لأن المفروض: أن الرجوع عنها يقتضي القول بنسخها مطلقاً.
مع أنهم ينسبون إليه أنه قال: إنه إنما أحلها حال الضرورة. وأنه لم يرجع عن قوله هذا. والحال أنهم ينكرون بقاء تشريعها حتى في هذه الحال أيضاً.

مدة الإقامة التي يجب فيها القصر:

عن ابن عباس قال: أقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» بمكة تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين([70]).
وفي لفظ: «أقمنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بمكة تسعة عشر نقصر الصلاة»([71]).
وعند أبي داود: سبعة عشر([72]).
وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين»([73]).
وعن أنس قال: «أقمنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» عشرة نقصر الصلاة»([74]).
وقال الشافعي: «قد قصر أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» معه عام الفتح»([75]).
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وابن عباس: «أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة»([76]).
وعن عراك بن مالك: أقام رسول الله «صلى الله عليه وآله» عشرين ليلة يصلي ركعتين([77]).
قال الحلبي: «وبهذا الثاني قال أئمتنا: إن من أقام بمحل لحاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج، ولعل سبب إقامته المدة المذكورة: أنه كان يترجى حصول المال الذي فرقه في أهل الضعف من أصحابه، فلما لم يتم له ذلك خرج من مكة إلى حنين لحرب هوازن»([78]).
ونقول:
1 ـ إن الثابت عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام»: أن من نوى إقامة عشرة أيام فإنه يتم الصلاة، أما من بقي متردداً فإنه يقصر الصلاة إلى شهر، ثم يبدأ بالإتمام.
وقد أظهرت النصوص المتقدمة: أن ثمة اختلافاً في مدة بقاء النبي «صلى الله عليه وآله» في مكة، ما بين عشرة أيام إلى عشرين يوماً.
فإن أخذنا برواية بقائه عشرة أيام، فإن القصر في الصلاة يصبح أمراً طبيعياً إذا كانت العشرة غير تامة.
وإن أخذنا بسائر الروايات: فإن تقصير الصلاة لا بد أن يكون بسبب التردد في مدة البقاء، وتوقع الخروج يوماً بعد آخر.
فإن اعترض أحد: بأنه كيف يتردد النبي «صلى الله عليه وآله»، وأنتم تقولون: إن الله يطلعه على غيبه؟!
فالجواب: أن النبي «صلى الله عليه وآله» إنما يتعامل مع الأمور وفق مسارها الطبيعي، لا وفق ما يطَّلِع عليه بوسائط غير عادية. فإذا علم بعلم الشاهدية: أن فلاناً مثلاً سارق، فليس له أن يقطع يده إذا لم يشهد شاهدان عليها بالسرقة، أو يقر هو بذلك.
وكذلك الحال: لو أخبره جبرئيل «عليه السلام»: بأن مقامه بمكة سوف يستمر إلى عشرين يوماً. لكن مسار الأمور يعطي: أن يتوقع الخروج يوماً بعد آخر. فإن عليه أن يعمل وفق هذا المسار الطبيعي، الذي يجعل الناس عادة في موقع التردد؛ فيأخذ حكم المتردد في الإقامة في عباداته، ومعاملاته مع الناس. وغير ذلك.
2 ـ إن ما ذكروه: من أن سبب بقائه «صلى الله عليه وآله» في مكة هو توقع حصول المال الذي اقترضه، ليؤديه لأصحابه. غير سديد:
أولاً: لأن أداء دينه لا يحتاج إلى بقائه، إذ يمكنه أن يرجع إلى المدينة، ويرسل به إلى دائنه. خصوصاً وأن الذين يعطون الأخماس والزكوات لم يحملوا أموالهم إلى مكة ليؤدوا للنبي «صلى الله عليه وآله» الحق الشرعي منها.. ولم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» يعتمد في أداء ديونه على غنائم الحرب، ولا كان يخطط لشن غزوات من أجل أدائها منها.
ثانياً: إنه ليس ثمة ما يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد التزم بأداء ذلك المال وهو في مكة، كما لا دليل على أنه التزم بأدائه لهم في هذه المدة الوجيزة، فلعل مهلة الأداء تمتد إلى شهور، أو سنوات.
ثالثاً: إن خروجه «صلى الله عليه وآله» إلى حرب هوازن ليس لأجل الحصول على المال، بل لأنها حرب قد فرضت عليه في هذا الوقت، بسبب جمعهم له، وظهور خطرهم.. على أن حصول النبي «صلى الله عليه وآله» على المال لا ينحصر بأن يكون عن طريق الغزو، فهناك مصادر أخرى له، مثل الزراعات والتجارات، والأخماس المترتبة على الناس في أموالهم حسبما ألمحنا إليه.



([1]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص258 و 259 عن البخاري، وفي هامشه عن: البخاري ج5 ص371 (2745) وصحيح مسلم ج2 ص1080 (36/1457) وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص104 و (ط دار المعرفة) ص59 وسنن الدارمي= = ج2 ص153 وسبل السلام ج3 ص211 ومسند أحمد (ط دار صادر) ج6 ص129 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج3 ص39 وج5 ص96 وج8 ص12 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج4 ص171 وسنن النسائي ج6 ص180 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص86 و 87 ج10 ص150 و 266 وعمدة القاري للعيني ج11 ص167 و 168 وج12 ص32 وج17 ص290 وفتح الباري ج8 ص19 وج12 ص27 ومسند الشاميين ج4 ص192 ومعرفة السنن والآثار ج4 ص479 والبداية والنهاية ج4 ص363 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص600 ومسند أبي داود الطيالسي ص204 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص378 وكنز العمال ج6 ص200.
([2]) راجع: السيرة الحلبية ج3 ص104 و (ط دار المعرفة) ص59 و 378 وسنن النسائي ج6 ص181 وفتح الباري ج12 ص31 وشرح سنن النسائي للسيوطي ج6 ص181 وحاشية السندي ج6 ص180 و 181 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص379 وسنن الدارقطني ج4 ص156 ومسند أحمد ج4 ص5 والمصنف للصنعاني ج7 ص443 وكنز العمال ج11 ص8 و 85 .
([3]) راجع: سبل الهدى والرشاد الصالحي الشامي ج5 ص259 والمجموع للنووي ج8 ص473 والمغني لابن قدامه ج11 ص352 والشرح الكبير لابن قدامه ج11 ص365 وكشاف القناع للبهوتي ج2 ص410 والمحلى لابن حزم ج8 ص19 و 20 وسبل السلام ج4 ص114 ونيل الأوطار للشوكاني ج9 ص152 ومسند أاحمد ج3 ص363 وسنن الدارمي ج2 ص184 وسنن أبي داود ج2 ص102 والمستدرك للحاكم ج4 ص304 و 305 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص82 وفتح الباري ج3 ص53 وعمدة القاري ج7 ص253 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص310 ومسند أبي يعلى ج4 ص88 وشرح معاني الآثار ج3 ص125 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي وج7 ص348 والإستذكار لابن عبد البر ج5 ص170 وأضواء البيان للشنقيطي ج5 ص253 والكامل لابن عدي ج2 ص45 وميزان الإعتدال للذهبي ج1 ص342 ولسان الميزان لابن حجر ج2 ص45.
([4]) سبل الهدى والرشاد وج9 ص103 وج5 ص259 عن أبي داود، والحاكم، وأشار في هامشه إلى: مسند أحمد ج3 ص363 وأبي داود (3305)، والبيهقي ج10 ص82 والدارمي ج2 ص185 والطحاوي في المعاني ج3 ص115 والبخاري في التاريخ ج6ص170 والحاكم ج4 ص304.
وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص866 وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج1 ص288 والشرح الكبير لابن قدامه ج3 ص129 وج11 ص366 وسنن أبي داود ج2 ص102 وأضواء البيان ج5 ص253 ونيل الأوطار ج9 ص153 ومسند أحمد ج5 ص373 وكنز العمال ج12 ص211 و 257 وج14 ص116 والمغني ج11 ص352 .
([5]) راجع: مجمع الزوائد ج4 ص5 واللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي ص54 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص268 نيل الأوطار ج9 ص154 والمستدرك للحاكم ج3 ص504 وسير أعلام النبلاء ج2 ص479 والمعجم = = الكبير ج1 ص307 وكنز العمال ج14 ص138 وأسد الغابة ج1 ص60 والسيرة ج2 ص21 وعمدة القاري ج7 ص255 والبداية والنهاية ج5 ص363 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص672.
([6]) المغازي للواقدي ج2 ص866 وإمتاع الأسماع ج2 ص4.
([7]) من لا يحضره الفقيه ج1 ص152 وراجع ص148 وثواب الأعمال ص128 والمحاسن ج1 ص55 والبحار ج99 ص270 عنهما، وعن تهذيب الأحكام ج3 ص53 والجامع للشرايع ص103 ومنتهى المطلب (ط ق) ج1 ص386 ونهاية الحكام ج1 ص353 وكشف اللثام (ط ج) ج3 ص320 و (ط ق) ج1 ص201 والينابيع الفقهية ج4 ص888 والمبسوط للسرخسـي ج3 ص132 = = وسبل السلام ج2 ص216 ونيل الأوطار ج9 ص154 والمحاسن ج1 ص55 ودعائم الإسلام ج1 ص148 ومستدرك الوسائل ج3 ص430 والبحار ج80 ص380 وجامع أحاديث الشيعة ج4 ص561 ومعجم البلدان ج5 ص166 وسبل الهدى والرشاد ج3 ص108.
([8]) البحار ج96 ص240 و 380 وج99 ص270 عن الأمالي للشيخ الطوسي ج1 ص379 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج3 ص545 والإمالي للطوسي ص369 وجامع أحاديث الشيعة ج4 ص510 و 561 وتاريخ الكوفة للبراقي ص67.
([9]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص258 عن ابن أبي شيبة، ودلائل النبوة للبيهقي ج8 ص319 ومسند أحمد ج4 ص88 و 350 وتاريـخ مدينــة دمشـق ج34 ص184  = = وتهذيب الكمال ج16 ص515 وسنن أبي داود ج2 ص362 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص320 وكنز العمال ج5 ص492 وتاريخ المدينة ج2 ص731.
([10]) سبل الهدى والرشاد ج9 ص196 وج5 ص259 عن أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي، وأشار في هامشه إلى: البخاري ج6 ص513 (3475) ومسلم ج3 ص1315 (8/1688) وأحمد ج3 ص363. وراجع: المحلى ج10 ص496 وج11 ص359 وصحيح البخاري ج4 ص151 وج5 ص97 وج8 ص16 وسنن النسائي ج8 ص73 و75 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص254 و 267 و 280 و 332 وعمدة القاري ج17 ص291 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص334 والبداية والنهاية ج2 ص172 وج4 ص364 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص601 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص59 ونيل الأوطار ج7 ص311 وسنن الدارمي ج2 ص173 وصحيح مسلم ج5 ص114 وسنن ابن ماجة ج2 ص851 وتحفة الأحوذي ج4 ص581 وسنن ابن داود ج2 ص332 وسنن الترمذي ج2 ص442 وعمدة القاري ج16 ص60 وج17 ص291 وج23 ص276 ومجمع الزوائد ج6 ص259 وعون المعبود ج12 ص21 وشرح معاني الآثار ج3 ص171 وصحيح ابن حبان ج10 ص248 والمعجم الأوسط ج7 ص272 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص474 والإستذكار ج7 ص570 ورياض الصالحين ص331 و 332 و 681 وتخريج الأحاديث والآثار ج2 ص414 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص59 وتفسير الآلوسي ج18 ص83 والطبقات الكبرى لابن سعد ج4 ص710 وإمتاع الأسماع ج10 ص26.
([11]) السيرة الحلبية ج3 ص104 و (ط دار المعرفة) ص59.
([12]) الآيات 1 ـ 3 من سورة النصر.
([13]) راجع: مغني اللبيب (مطبوع مع حاشية الأمير) ج1 ص205
([14]) الآية 81 من سورة الزخرف.
([15]) الآيات 44 ـ 46 من سورة الحاقة.
([16]) الآية 159 من سورة آل عمران.
([17]) الآية 65 من سورة الزمر.
([18]) البحار ج22 ص215 والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج1 ص548 والمستدرك للحاكم ج3 ص213 وتفسير القمي ج2 ص172 والتفسير الصافي ج4 ص163 وج6 ص10 وتفسير نور الثقلين ج4 ص236 والطبقات الكبرى ج3 ص40 وج5 ص246 وتاريخ مدينة دمشق ج19 ص346 والدرجات الرفيعة ص440 والمنتخب من ذيل المذيل ص50.
([19]) راجع: الإصابة ج1 والإستيعاب (ترجمة أسامة)، وعمدة القاري ج2 ص252 وجزء البغوي ص16 ومسند أسامة بن زيد ص33 و 34 وفيض القدير ج1 ص618 والإصابة ج1 ص202 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص499 وإكمال الكمال ج2 ص8 وتاريخ مدينة دمشق ج8 ص51 و 52 وج19 ص351 وتهـذيـب الكمال ج1 ص307 وج2 ص338 وإكـمال تهـذيـب الكـمال ج2 = = ص54 وتهذيب التهذيب ج1 ص182 والوافي بالوفيات ج1 ص87 والبداية والنهاية ج4 ص290 وإمتاع الأسماع ج6 ص308 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص481 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج1 ص85 وج3 ص228.
([20]) أسد الغابة ج1 ص65 ومكاتيب الرسول ج3 ص681 وأعيان الشيعة ج3 ص249 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص351.
([21]) قاموس الرجال ج1 ص468 ـ 472 و (ط جماعة المدرسين 1419 هـ) ج11 ص68 عن الكشي، والبحار ج34 ص296 ج97 ص52 ورجال الكشي ص26 والغارات ج2 ص577 وميزان الحكمة ج4 ص2996 ونهج السعادة ج4 ص127 وشرح النهج للعتزلي ج4 ص102 والدرجات الرفيعة ص445 ومستدرك الوسائل ج11 ص97 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص191.
([22]) البحار ج32 ص216 وراجع: أسد الغابة ج1 ص65 ومكاتيب الرسول ج3 ص681 وأعيان الشيعة ج3 ص249 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص351.
([23]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص258 عن ابن أبي شيبة، وفي هامشه عن: البخاري ج4 ص424 (2236) وج4 ص414 (3223) ومسلم ج3 ص1307 (71/1581) و (72/1582).
وراجع: المغازي للواقدي ج2 ص864 و 865 صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج5 ص194 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص41 وج11 ص6 وعون المعبود ج9 ص274 وتغليق التعليق ج3 ص274 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص54 ومسند أبي يعلى ج3 ص395 و 396 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص193 والدر المنثور ج3 ص53 والخلاف ج3 ص186 وجواهر الكـلام = = ج22 ص11 والينابيع الفقهية ج35 ص137 والمصنف لابن أبي شيبة ج8 ص541 ومسند أبي يعلى ج3 ص396 وصحيح ابن حبان ج11 ص311 وكنز العمال ج4 ص170 ومنتهى المطلب (ط ق) ج2 ص1010 والمجموع ج14 ص283 والمغني ج4 ص284 وج5 ص513 والشرح الكبير ج4 ص41 وج5 ص462 والمحلى ج1 ص121 وج9 ص8 وسبل السلام ج3 ص5 ومسند أحمد ج3 ص326 وسنن أبي داود ج2 ص141 وسنن النسائي ج7 ص310 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص12 وج9 ص355 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص284.
([24]) بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة الأزدي ج2 ص74 والغدير ج8 ص72.
([25]) الآية 64 من سورة الإسراء.
([26]) راجع: جامع البيان ج15 ص81 و (ط دار الفكر) ص147 وزاد المسير ج5 ص48 والجامع لأحكام القرآن (ط مؤسسة التاريخ العربي) ج10 ص288 وج14 ص51 والغدير ج8 ص69 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص49 و (ط دار المعرفة) ص53 أحكام القرآن للجصاص ج3 ص266 وتفسير السمعاني ج3 ص258 وتفسير الثعالبي ج3 ص484 وتفسير الأندلسي ج3 ص470 وعن تفسير الخازن ج3 ص178 وعن تفسير النسفي ج3 ص178 وعن تفسير ابن جزي ج2 ص175 وعن تفسير الآلوسي ج15 ص111.
([27]) السنن الكبرى ج10 ص321 وتفسير الآلوسي ج21 ص76 وسنن ابن ماجة ج2 ص1333 وعن سنن أبي داود ج4 ص46 وعن صحيح البخاري ج5 ص2123 وعن أحمد، وأبي نعيم، والمحلى ج9 ص59 ونيل الأوطار ج2 ص86 والغدير ج8 ص70 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص272 وفتح الباري ج10 ص42 وكنز العمال ج11 ص134 وتاريخ مدينة دمشق ج67 ص189.
([28]) الدر المنثور ج2 ص324 والمعجم الكبير ج6 ص150 وتفسير الآلوسي ج21 ص76 وعن مسند أحمد ج2 ص347 ومجمع الزوائد ج8 ص10 والمعجم الأوسط ج7 ص77 والمعجم الكبير ج6 ص150 والجامع الصغير ج2 ص62 و 229 و 471 ومنز العمال ج5 ص347 وج14 ص277 و 281 وفيض القدير ج4 ص168 وج5 ص503 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص195 و 196.
([29]) نيل الأوطار ج8 ص111 والدر المنثور ج2 ص323 وجامع بيان العلم ج1 ص153 تكملة حاشية رد المحتار ج1 ص571 والشرح الكبير ج12 ص48 والغدير ج8 ص70 ومسند أحمد ج5 ص268 ومسند ابي داود الطيالسي ص155 وجزء أشيب ص39 والمعجم الكبير ج8 ص197 وكنز العمال ج11 ص443 وتفسير الثعلبي ج7 ص310.
([30]) الآية 90 من سورة المائدة.
([31]) السنن الكبرى للبيهقي ج10 ص222 والدر المنثور ج2 ص317 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص99 والغدير ج8 ص70 ومجمع الزوائد ج7 ص19 والفايق في غريب الحديث ج2 ص84 وغريب الحديث ج4 ص276 والنهاية في غريب الحديث ج2 ص305 وج4 ص326 ولسان العرب ج5 ص152 وج13 ص197 وتاج العروس ج7 ص458.
([32]) الدر المنثور ج2 ص324 والغدير ج8 ص71 وكنز العمال ج15 ص223.
([33]) راجع: الجامع الصحيح للترمذي ج3 ص328 وشرح معاني الآثار ج4 ص293 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص266 ونيل الأوطار ج4 ص154 وج8 ص268 وفتح القدير ج4 ص236 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص53 وتلبيس إبليس ص233 وكنز العمال ج15 ص219 والدر المنثور ج5 ص160 وتذكرة الفقهاء (ط ج) ج2 ص119 والذكرى للشهيد الأول ج2 ص49 والتحفة السنية (مخطوط) ص44 والمغني ج2 ص411 والشرح الكبير ج2 ص429 ومستدرك الوسائل ج2 ص454 و 456 و 458 وعوالي اللآلي ج1 ص89 و 122 ومكسن الفؤاد ص93 والبحار ج79 ص90 وجامع أحاديث الشيعة ج3 ص486 وج17 ص199 و 204 والغدير ج8 ص69 وميزان الحكمة ج2 ص1674 وسنن الترمذي ج2 ص237 والمستدرك للحاكم ج4 ص40 والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص69 ومجمع الزوائد ج3 ص17 وفتح الباري ج3 ص139 وعمدة القاري ج8 ص102 وتحفة الأحوذي ج4 ص76 وعون المعبود ج13 ص186 ومسند أبي داود الطيالسي ص235 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص309 والتمهيد ج17 ص284 وج24 ص443 وتخريج الحاديث والآثار ج2 ص176 ونصب الراية ج5 ص89 والدراية في تخريج أحاديث الهـداية ج2 ص172 وكنز العـمال ج15 ص611 و 616 وأحكـام = = القرآن للجصاص ج3 ص442 و 589 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص207 وفتح القدير ج4 ص236 والطبقات الكبرى ج1 ص138 وكتاب المجروحين ج2 ص246 وفتوح مصر وأخبارها ص124 وسيرة ابن غسحاق ج5 ص251 وسبل الهدى والرشاد ج8 ص355 وج11 ص22 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج3 ص395.
([34]) الدر المنثور ج2 ص324 عن ابن أبي الدنيا، والحاكم، وابن عدي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وأبي داود، وسنن ابن ماجة ج2 ص1323 وعن المستدرك على الصحيحين ج4 ص560 و 561 وعن المصنف لابن أبي شيبة ج7 ص107 وسنن أبي داود ج4 ص46 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص295 والمحلى ج9 ص58 ونيل الأوطار ج2 ص86 وعمدة القاري ج21 ص177 وعون المعبود ج11 ص59 وسبل الهدى والرشاد ج10 ص193 والغدير ج8 ص71.
([35]) السنن الكبرى للبيهقي ج10 ص222 وتاريخ مدينة دمشق ج26 ص169 وج27 ص35 وسنن أبي داود ج2 ص461 والمغني ج12 ص39 والشـرح = = الكبير ج12 ص48 والمحلى ج9 ص68 والغدير ج8 ص75 وميزان الحكمة ج3 ص2313 وعون المعبود ج13 ص181 ومسند الشاميين ج1 ص186 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص443 وكنز العمال ج15 ص227 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص363 والكامل ج3 ص269 وطبقاتن المحدثين بإصبهان ج4 ص161 وسير أعلام النبلاء ج5 ص437 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص402.
([36]) راجع: الجامع الصحيح للترمذي ج4 ص428 وتلبيس إبليس ص249 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص53 ونيل الأوطار ج8 ص263 وتحف العقول ص53 ومستدرك الوسائل ج3 ص382 وأمالي الطوسي ص516 والبحار ج6 ص311 وج74 ص157 والغدير ج8 ص71 وسنن الترمذي ج3 ص334 والجامع الصغير ج1 ص119 والعهود المحمدية ص807 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص53 وتاريخ بغداد ج3 ص376.
([37]) مسند أحمد ج4 ص353 و 354 وراجع ص249 وج6 ص155 و 167 والغدير ج8 ص80 وج9 ص274 وصحيح مسلم ج7 ص117 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص231 ومجمع الزوائد ج9 ص81 وعمدة القاري ج4 ص81 و 82 وج16 ص202 والمصنف للصنعاني ج11 ص233 ومسند ابن راهويه ج2 ص565 و 566 وج3 ص1021 والأدب المفرد ص131 وكتاب السنة ص575 ومسند ابي يعلى ج8 ص242 والمعجم الكبير ج6 ص61 ومسند الشاميين ج4 ص259 وكنز العمال ج11 ص586 وتاريخ مدينة دمشق ج39 ص83 و 85 و 93 وج62 ص232 و 233 وأسد الغابة ج2 ص310 والبداية والنهاية ج7 ص227 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص279 والنهاية في غريب الحديث ص444 ولسان العرب ج8 ص253.
([38]) أسد الغابة ج4 ص64 ونوادر الأصول للحكيم الترمذي ص58 ومسند احمد ج5 ص353 و 354 وسنن البيهقي ج10 ص77 والسيرة الحلبية ج2 ص62 و (ط دار المعرفة) ص247 ومصابيح السنة للبغوي، ودلائل الصدق ج1 ص390 و 391 وعن الـترمـذي ج2 ص293 والـتراتيـب الإداريـة ج2   = = ص131 والغدير ج8 ص64 و 65 و 96 ونيل الأوطار ج8 ص271 وسنن الترمذي ج5 ص284 وفتح الباري ج11 ص510 وتحفة الأحوذي ج10 ص122 وعون المعبود ج9 ص100 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص481 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص567 وصحيح ابن حبان ج15 ص315 ونصب الراية ج4 ص64 وموارد الظمآن ج7 ص99 والجامع الصغير ج1 ص312 وكنز العمال ج11 ص574 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص83 و 84 وأسد الغابة ج4 ص64 وتاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص259 وإحقاق الحق (الأصل) ص233.
([39]) نيل الأوطار ج8 ص271 ونوادر الأصول ص138 والغدير ج8 ص64 و 65 وعن مشكاة المصابيح ص55 وغيره، وكنز العمال ج4 ص248 وذكر أخبار إصبهان ج2 ص95.
([40]) اللمع لأبي نصر الطوسي ص345 والغدير ج8 ص66 عنه.
([41]) راجع: فقه السنة ج1 ص323 ومسند أحمد ج6 ص33 و 99 و 127 و 168 وصحيح البخاري ج2 ص3 وج4 ص266 وصحيح مسلم ج3 ص21 وسنن ابن ماجة ج1 ص612 وسنن النسائي ج3 ص195 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص224 وعمدة القاري ج6 ص270 و 274 وج17 ص64 والمصنف للصنعاني ج11 ص4 ومسند أبي راهويه ج2 ص272 والسنن الكبرى للنسائي ج1 ص552 ومسند ابي يعلى ج1 ص50 وصحيح ابن حبان ج13 ص188 والمعجم الكبير ج23 ص180 وأمالي الحافظ الأصبهاني ص57 ومعرفة السنن والآثار ج7 ص436 وتغليق التعليق ج2 ص384 وكنز العمال ج15 ص212 وتفسير الآلوسي ج21 ص70 والبداية والنهاية ج1 ص320 وقصص الأنبياء لابن كثير ص93.
([42]) دلائل النبوة لأبي نعيم ج1 ص58 والبداية والنهاية ج2 ص287 والخصائص الكبرى للسيوطي ج1 ص88 وأعلام النبوة للماوردي ص140 والكامل في التاريخ ج1 ص471 وعن المصادر التالية: عيون الأثر ج1 ص44 والسيرة الحلبية ج1 ص122 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص279 والبحار ج15 ص362 والغدير ج8 ص76 وشرح النهج للمعتزلي ج13 ص207 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص34 وموسوعة التاريخ الإسلامي ج1 ص300 و 360 والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص136 وتفسير الرازي ج31 ص218.
([43]) السيرة الحلبية ج3 ص103 و 104 و (ط دار المعرفة) ص58 وراجع: البحر الرائق ج3 ص190 .
([44]) المغازي للواقدي ج2 ص865 وراجع: إمتاع الأسماع ج2 ص3.
([45]) مجمع الزوائد ج4 ص266 عن الطبراني، والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص273 والإستيعاب ج1 ص299.
([46]) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص202 و 204 وسنن الدارمي ج2 ص140، ومسند الشافعي ص255 دون تعيين المناسبة، وكذا في لباب التأويل ج1 ص343 وكذا في تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص34 و 35، وعلل الحديث للرازي ج1 ص420، وكنز العمال ج22 ص97 و 96، وجـامـع الأصـول = = ج12 ص134، وشرح معاني الآثار ج3 ص26، والتاج الجامع للأصول ج2 ص335، وسنن سعيد بن منصور ج2 ص218، والإستذكار ج16 ص289 و 290، والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص389، ومسند أحمد ج3 ص404 ومسند الحميدي ج2 ص374 وحلية الأولياء ج5 ص363 والمعجم الكبير ج7 ص112 و113 وكتاب الأم ج7 ص183 والشرح الكبير ج7 ص531 وكتاب المسند للشافعي ص387 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص327 ومسند عمر بن عبد العزيز ص173 وناسخ الحديث ومنسوخه ص454 و 464 ومعرفة علوم الحديث ص150 ومسند أبي حنيفة ص40 و 270 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص341 والآحاد والمثاني ج5 ص29.
([47]) البداية والنهاية ج4 ص193 و 319، والإحسان ج9 ص457 وهامش ص454 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص366، وراجع المعجم الكبير رقم 6525 و 6526، والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص203 و 202 وكشاف القناع ج5 ص106 ونيل الأوطار ج6 ص269 وصحيح مسلم ج4 ص133 وفتح الباري ج9 ص146 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص58.
([48]) راجع: صحيح مسلم ج4 ص131و 133، وفتح الملك المعبود ج3 ص224، وسنن البيهقي ج7 ص202 و 203، وأوجز المسالك ج9 ص406، ومسند أحمد ج3 ص405.
وروايات سبرة حول نهي النبي «صلى الله عليه وآله» عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب: التمهيد ج10 ص106، والبداية والنهاية ج4 ص193 عن البخاري، وأشار إليها الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج4 ص268، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسير الكبير ج10 ص51، ونصب الراية ج3 ص177، والمنار في المختار ج1 ص462، وفقه السنة ج4 ص42 وتحريم نكاح المتعة ص58 و 59 و 61، ومسند الحميدي (ط المكتبة السلفية) ج2 ص374 وسنن سعيد بن منصور (ط دار الكتب العلمية) ج1 ص217 وراجع ص218، وراجع: حواشي البجيرمي على الخطيب ج3 ص336، ومرقاة المفاتيح ج3 ص422 والمبسوط للسرخسي ج5 ص152 وسنن النسائي ج6 ص127 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص329 وشرح معاني الآثار ج3 ص25 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص134 وتهذيب الكمال ج9 ص84.
([49]) راجع: صحيح مسلم ج4 ص133و 134 ومسند عمر بن عبد العزيز ص176 والمعجم الطكبير للطبراني ج7 ص112 ونصب الراية ج3 ص333 و 337 وتهذيب الكمال ج8 ص177 والمنتخب من الصحاح الستة لمحمد حياة الأنصاري ص133.
([50]) راجع: صحيح مسلم ج4 ص131 و 132 و133 ومسند أحمد ج3 ص404 و 405 و 406 وسنن الـدارمي ج2 ص140 وسنن ابن ماجـة ج1 ص631 = = والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص202 و 203 ومجمع الزوائد ج4 ص264والمصنف للصنعاني ج7 ص504 والمنتقى من السنن المسندة ص175 وصحيح ابن حبان ج9 ص453 و 454 و 455 والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص108 و 110 و 111 وناسخ الحديث ومنسوخه ص451 و 453 ومعرفة علوم الحديث ص176 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص343 والتمهيد لابن عبد البر ج10 ص107 و 108 والفايق في غريب الحديث ج2 ص414 ونصب الراية ج3 ص334 وكنز العمال 16 ص524 و 525 وتفسير الميزان ج4 ص292 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص193 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص133 وج36 ص324 والإصابة ج3 ص26 والخلاف للطوسي ج4 ص342.
([51]) تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص59.
([52]) راجع: صحيح مسلم ج4 ص132 ومسند أحمد ج3 ص405 و 406 وسنن الدارمي ج2 ص140 وسنن ابن ماجة ج1 ص631 ومجمع الزوائد ج4 ص264 ومسند أبي يعلى ج2 ص238 والمنتقى من السنن المسندة ص175 وصحيح ابن حبان ج9 ص454 وناسخ الحديث ومنسوخه ص452 ومعرفة والإستذكار ج5 ص504 والسنن والآثار ج5 ص343 والتمهيد لابن عبد البر ج10 ص107 و 108 والفايق في غريب الحديث ج2 ص414 والمعجم الأوسط ج2 ص83 ونصب الراية ج3 ص334 وكنز العمال ج16 ص525 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص193 وتاريخ مدينة دمشق ج36 ص324 والخلاف للطوسي ج4 ص342 وجامع الخلاف والوفاق ص460 والينابيع الفقهية ج38 ص55
([53]) راجع: المبسوط للسرخسي ج5 ص152
([54]) راجع: مسند أحمد ج3 ص405 وتاريخ مدينة دمشق ج18 ص70 وج20 ص133 وراجع: صحيح مسلم ج4 ص131 وسنن النسائي ج6 ص127 وج7 ص202 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص328 وصحيح ابن حبان ج9 ص453 والمعجم الكبير ج7 ص110 و 111 والتمهيد لابن عبد البر ج10 ص108 والفايق في غريب الحديث ج2 ص414 ونصب الراية ج3 ص334 وتهذيب الكمال ج9 ص84.
([55]) راجع: مسند أحمد ج3 ص404 و 405 صحيح مسلم ج4 ص133 والمصنف ج7 ص504 وصحيح ابن حبان ج9 ص453 وناسخ الحديث ومنسوخه ص451 و 453 وكنز العمال ج16 ص524 والإصابة ج3 ص26 وشرح معاني الآثار ج3 ص25 .
([56]) راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص202 وصحيح ابن حبان ج9 ص455 والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص111 وتفسير الميزان ج4 ص292 وصحيح مسلم ج4 ص132
([57]) راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص203 وصحيح مسلم ج4 ص133 ومعرفة علوم الحديث ص176 وتاريخ مدينة دمشق ج20 ص133 وناسخ الحديث ومنسوخه ص455.
([58]) راجع: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص261 و 279 و 408 و 444.
([59]) راجع: مسند أحمد ج3 ص405 ومجمع الزوائد ج4 ص264، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
([60]) تحريم المتعة للمحمدي ص166 و 167 وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج2 ص190.
([61]) راجع: التمهيد لابن عبد البر ج9 ص107 وصحيح مسلم ج4 ص132 ومسند الحميدي ج2 ص374 وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص61 والتفسير الحديث ج9 ص53 والمرأة في القرآن والسنة ص180 ومصادر كثيرة أخرى.
([62]) راجع: مسند أحمد ج3 ص404 و 405 وسنن الدارمي ج2 ص140 وصحيح مسلم ج4 ص132 و 133 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص202 و 204 وشرح مسلم للنووي ج9 ص180 ومجمع الزوائد ج4 ص264 ومسند الحميدي ج2 ص374 والمصنف لابن أبي شيبة ج3 ص389 والآحاد والمثاني ج5 ص29 والسنن الكبرى للنسائي ج3 ص328 ومسند عمر بن عبد العزيز ص175 وصحيح ابن حبان ج9 ص453 والمعجم الكبير للطبراني ج7 ص110 و 111 و 112 والخلاف للطوسي ج4 ص342 وجامع الخلاف والوفاق ص460 والينابيع الفقهية ج38 ص55 والمجموع للنووي ج16 ص254 والمبسوط للسرخسي ج5 ص152 والشرح الكبير لابن قدامة ج7 ص537 وكشف القناع ج5 ص106 ونيل الأوطار ج6 ص269 و 273 والغدير ج6 ص239 وناسخ الحديث ومنسوخه ص464 و 465 ومسند أبي حنيفة ص40 ومعرفة السنن والآثار ج5 ص341 والإستذكار ج5 ص503 والتمهيد لابن عبد البر ج10 ص102 و 103 ونصب الراية ج3 ص336 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص58 وكنز العمال ج16 ص525 وشرح مسند أبي حنيفة ص210 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص190 والبداية والنهاية ج4 ص220 و 364 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص366 و 601.
([63]) جامع الأصول ج12 ص135 والتمهيد ج9 ص104 و 105 و 106 و 107، وفتح القدير ج1 ص449، والإستذكار ج16 ص290 و 291، والبناية في شرح الهداية ج4 ص100، والجامع لأحكام القرآن ج5 ص131، ونيل الأوطار ج6 ص269 و 272، وفتح الباري ج9 ص146 و 149، والإعتصام بحبل الله المتين= = ج3 ص204 و 203، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج4 ص46 عن أبي داود، وعن سنن أبي داود ج1 ص283 وج2 ص226 و 227 الحديث رقم (2072)، وتفسير القرآن العظيم ج1 ص474، والبداية والنهاية ج4 ص418 ومسند أحمد ج3 ص404 و 405، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص34 و 35، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ج5 ص176 وراجع ص177، وشرح النووي على صحيح مسلم ج9 ص180 وتاريخ بغداد ج6 ص105 و 106 وأوجز المسالك ج9 ص407، والمنتقى ج2 ص522 عن أحمد، وأبي داود، والسنن الكبرى ج7 ص203 و 204، وراجع غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج2 ص335، وشرح معاني الآثار ج3 ص25، وكنز العمال ج22 ص97 و 98 عن ابن جرير، وعبد الرزاق، وإرواء الغليل ج6 ص312 وسنن ابن ماجة ج1 ص631 وسنن الدارمي ص140 والإحسان ج9 ص454 و 455 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص12، والسيرة الحلبية ج3 ص103، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج6 ص508 عن صحيح ابن حبان، وعن المنتقى لابن الجارود ص234، ومجمع الزوائد ج4 ص264 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
([64]) راجع: التمهيد ج9 ص108، ونيل الأوطار ج6 ص272، وشرح النووي على مسلم ج9 ص180 والمجموع للنووي ج16 ص254 وعمدة القاري ج10 ص166 والمصنف للصنعاني ج7 ص504 والإستذكار لابن عبد البر ج5 ص504 والجامع لأحكام القرآن ج5 ص131.
([65]) المستصفى للغزالي ج1 ص124 و (ط دار الكتب العلمية) ص99 و 100 و 101 وفواتح الرحموت بهامشه ج2 ص78، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج3 ص139 وراجع ج4 ص107 ونهاية السؤل للأسنوي ج2 ص579 و 580 و 586 متناً وهامشاً، وراجع ج4 ص457، وإرشاد الفحول ص191، وقال: وبه جزم الصيرفي والخفاف، وأصول السرخسي ج2 ص67 و 68 و 69، ولباب التأويل للخازن ج1 ص343 والإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص28 وتنقيح الفصول ص311 وأحكام الفصول لابن خلف الناجي ص358 وتيسير التحرير ج3 ص201 وإرشاد الفحول ص190 وفواتح الرحموت ج2 ص76 والغدير ج6 ص233 وأحكام القرآن للجصاص ج1 ص203 وتفسير البحر المحيط ج3 ص206 والمحصول للرازي ج3 ص351 والمجموع للنووي ج15 ص422 ونيل الأوطار ج6 ص152 وفتح الباري ج5 ص278 وتحفة الأحوذي ج6 ص261 وتفسير الرازي ج20 ص116 والفصول في الأصول للجصاص ج2 ص353 والإستذكار ج7 ص264 وفقه القرآن للراوندي ج2 ص370 وتفسير البحر المحيط ج3 ص206 والإتقان في علوم القرآن ج2 ص56 وأضواء البيان للشنقيطي ج2 ص451 واللمع في أصول الفقه ص174 وإختلاف الحديث للشافعي ص484 وعمدة القاري ج1 ص247 والتبيان ج3 ص167.
([66]) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج2 ص134، وإرشاد الفحول ص190 وأضواء البيان للشنقيطي ج4 ص403 و 451 ونيل الأوطار ج9 ص194 وفتح الباري ج5 ص207 وتحفة الأحوذي ج4 ص479 وشرح مسلم للنووي ج4 ص37 واللمع في أصول الفقه ص173 منتهى المطلب (ط ج) ج2 ص83 والينابيع الفقهية ج12 ص156 وج34 ق1 ص271 وشرح النهج للمعتزلي ج19 ص42 والتبيان ج2 ص108 وتفسير جوامع الجامع ج1 ص181 ونواسخ القرآن ص27 وتفسير الرازي ج5 ص68 وج9 ص232 وج10 ص43 وج11 ص21 و 163 وتفسير البحر المحيط ج3 ص204 وعدة الأصول (ط ج) ج2 ص531 والفصول في الأصول ج1 ص163 و 196 وج2 ص276 و 321 والمستصفى ص248 والمحصول ج3 ص349.
([67]) راجع: أوائل المقالات ص123.
([68]) راجع: زاد المعاد ج2 ص183 وفقه السنة ج2 هامش ص42 والمنتقى ج2 هامش ص92 والبداية والنهاية ج4 ص193 وتفسير النيسابوري (مطبوع بهامش الطبري) ج5 ص19 والتفسير الكبير للرازي ج10 ص52 وسنن البيهقي ج7 ص201 و 207 .
([69]) فتح الباري ج9 ص146 و 147.
([70]) سبل السلام ج2 ص40 وصحيح البخاري ج5 ص95 وفتح الباري ج7 ص18 وعمدة القاري ج17 ص288 وراجع: معرفة السنن والآثار ج2 ص434 والمجموع للنووي ج4 ص360 وفتح الباري ج2 ص463 وج8 ص17 وسنن ابن ماجة ج1 ص341 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص149 و 150 وصحيح ابن خزيمة ج2 ص75 وشرح معاني الآثار ج1 ص416 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص261 وتلخيص الحبير ج4 ص450.
([71]) سبل السلام ج2 ص40 وصحيح البخاري ج5 ص95 وعمدة القاري ج17 ص288 معرفة السنن والآثار ج2 ص434 ونصب الراية ج2 ص221 وأضواء البيان ج1 ص275 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص562 والمجموع للنووي ج4 ص360 والبداية والنهاية ج4 ص362 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص599 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص261.
([72]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص143 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص261 عن البخاري، وأبي داود، والسيرة الحلبية ج3 ص104 وتاريخ الخميس ج2 ص90 ونصب الراية ج2 ص221 وراجع: سبل السلام ج2 ص40 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص562 ونيل الأوطار ج3 ص256 والمجموع للنووي ج4 ص360 والمعجم الكبير للطبراني ج11 ص258 وفتح الباري ج2 ص463 وتحفة الأحوذي ج3 ص93 وتلخيص الحبير ج4 ص450 والبداية والنهاية ج4 ص362 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص599 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص149 و 150 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص202 والمعجم الكبير للطبراني ج11 ص207.
([73]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص261 وج8 ص231 عن أبي داود، والسيرة الحلبية ج3 ص104 وتحفة الأحوذي ج3 ص91 و 93 وعون المعبود ج4 ص70 والمصنف لابن أبي شيبة ج1 ص419 وج2 ص338 والمعجم الكبير للطبراني = = ج18 ص209 والإستذكار ج2 ص229 وج2 ص243 و250والتمهيد لابن عبد البر ج16 ص314 وج22 ص307 ونصب الراية ج2 ص224 و 225 و 226 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص212وكنز العمال ج7 ص545 وج8 ص237 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص318 وأضواء البيان للشنقيطي ج1 ص277 والبداية والنهاية ج4 ص362 و 463 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص599 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص143 و 144 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص562 والمغني لابن قدامة ج2 ص130 و 138 والشرح الكبير لابن قدامة ج2 ص103 وتلخيص الحبير ج4 ص449 ونيل الأوطار ج3 ص256 والغدير ج8 ص113 ومسند أحمد ج4 ص431 و 432 وسنن أبي داود ج1 ص275 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص157 وفتح الباري ج2 ص463 .
([74]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص261 عن البخاري باب مقام النبي «صلى الله عليه وآله» بمكة زمان الفتح، وعن صحيح مسلم ج2 ص141 ح(15) و (ط دار الفكر) ص145 وعن صحيح البخاري ج1 ص367 ح(1031) وج4 ص1564 ح(1046). وراجع: المحلى ج5 ص26 وتلخيص الحبير ج4 ص444 وسنن ابن ماجة ج1 ص342 والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص153 وشرح مسلم للنووي ج5 ص202 والديباج على مسلم ج2 ص328 وضعفاء العقيلي ج4 ص400 وصحيح ابن خزيمة ج2 ص75
([75]) الأم ج1 ص165 وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج3 ص153 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص437.
([76]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص261 وج8 ص231 عن أبي داود، والنسائي، وصححه الحافظ. والمغازي للواقدي ج2 ص871 وتاريخ الخميس ج2 ص90 وأضواء البيان ج1 ص276 والطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص144 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص562 والمجموع للنووي ج4 ص360 وتحفة الأحوذي ج3 ص92 و 93 وعون المعبود ج4 ص70 والمصنف لابن أبي شيبة ج2 ص340 وج8 ص540 والمعجم الكبير للطبراني ج10 ص304 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص562 ومعرفة السنن والآثار ج2 ص434 والبداية والنهاية ج4 ص362 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص599 وسنن ابن ماجة ج1 ص342 وشرح معاني الآثار ج1 ص417 وتلخيص الحبير ج4 ص450 وج7 ص355 وسبل السلام ج2 ص40 ونيل الأوطار ج3 ص256 والإستذكار لابن عبد البر ج2 ص246 و 248 ونصب الراية ج2 ص224 والجوهر النقي ج3 ص151 وسنن أبي داود ج1 ص275 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص151 .
([77]) المغازي للواقدي ج2 ص871 وتلخيص الحبير ج4 ص449 وتحفة الأحوذي ج3 ص94 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص201.
([78]) السيرة الحلبية ج3 ص104.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page