• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكم استعمال الظروف المغصوبة في الوضوء - 20 ربيع الأول 1439

حكم استعمال الظروف المغصوبة في الوضوء

المدة : 36 دقائق و 05 ثواني

20 ربيع الأول 1439

حكم استعمال الظروف المغصوبة في الوضوء
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:36:05 12.5 MB دانلود
 
 وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (1) مـــع الانحصـــار (2) ، بــــل مطلقــــاً (3) نعم (4) لو صبّ الماء منها في ظرف (5) مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ (6) ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

**************************
(1) إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فيها دون ما إذا كانبالاغتراف، فإنّ الأقوى الصحة حينئذٍ مع الانحصار وعدمه، وإن حرم الاغتراف.(صدر الدين الصدر).* فيما إذا لم يكن الماء ملكاً له ولم تكن له السلطنة على التخليص، وأمّا إذا كانملكاً له وكانت له السلطنة على تخليصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منهابقصد التخليص دفعة بمقدار الكفاية أو تدريجاً فالأقوى صحة وضوئه في الصورتين،وإن كان الأحوط تركه في الاغتراف بالتدريج. (جمال الدين الگلپايگاني).* للصحة وجه. (الحكيم).* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الخميني).* إلّا إذا كان الماء ملكاً له وله السلطنة على التخليص؛ إذ عليه يكون الوضوءوالغسل صحيحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الكفاية لهما أو تدريجاً. (الآملي).* بل صحيح حتّى مع الانحصار، فإنّ مفروض الكلام فيما لا يتّحد مصداقالواجب مع عنوان الحرام. (تقي القمّي).* على الأحوط. (مفتي الشيعة).* لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السيستاني).* يأتي التفصيل في باب الوضوء. (اللنكراني).
(2) يجب التيمّم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّوضووه وغسله، وكذا مع عدم الانحصار الّذي فرضه فيه الوضوء دون التيمّم.(الجواهري).* إلّا إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الكوهكَمَرئي).* سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء. (عبدالهادي الشيرازي).* الأقوى صحة الوضوء إذا كان الماء غير مغصوب وإمكان تخليصه من الظرف،أو اغترف الماء وإن كان الماء منحصراً فيه. (الرفيعي).* إن كان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو منوجه، نعم هو مكلف بأن لا يعصي ويتيمم إلّا إذا كان يملک الماء وكان الموردممّا يجوز تخليص الماء من ملک الغير فإنّه لا يعصي بتخليصه، ويجب عليهالوضوء أو الغسل. (الميلاني).* إذا كان بالارتماس أو الصبّ على العضو بقصد الغسل الوضوئي، وأمّا إذا كانبالاغتراف وكان ناوياً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة معالانحصار، ولكنّ الأحوط ما ذكر في المتن. (عبدالله الشيرازي).* الظاهر أنّ محلّ كلامه هو الاغتراف التدريجي، وأمّا الارتماسي والصبّيفسيأتي الكلام فيهما في باب الوضوء. (المرعشي).* على الأحوط إن كان بالارتماس فيها، أمّا إذا كان بالاغتراف ونحوه منهافالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّي).
(3) الصحة مع عدم الانحصار أقوى، والتجنّب أحوط. (النائيني).* إذا كانا بالرمس فيها، وأمّا إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدمالانحصار. (الإصفهاني).* إطلاق الحكم بالبطلان مشكل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسيجىء فيمحله. (حسين القمّي).* على الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى. (آل‌ياسين).* مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فينحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّدتقي الخونساري، الأراكي).* في غير صورة الانحصار الأقوى الصحة، إلّا أن يُعدّ نفس أفعال الوضوءتصرفاً في المغصوب كما في صورة الارتماس. (الكوه كَمَرئي).* أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فيها،وإلّا فالصحة. (كاشف الغطاء).* مع عدم الانحصار الصحة أقوى، وإن كان التجنّب أحوط. (جمال الدينالگلپايگاني).* لا يبعد في صورة عدم الانحصار صحّـتهما إذا اغترف منها بيده، وإن كانتصرّفه الاغترافي حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا كانابالارتماس فيها أو الصبّ بها، وإن كان ما في المتن أحوط. (الإصطهباناتي).* يأتي في شروط الوضوء. (البروجردي).* إذا كانا بالرمس فيها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوى الصحة.(مهدي الشيرازي).* الصحة مع عدم الانحصار أقوى. (الشاهرودي).* الأقوى مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإنعصى بالتصرّف في الغصب. (الميلاني).* بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا يسقط بواسطة عدمالانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذي يرتكبه ليس في ظرف الامتثال إذاكان بالاغتراف، بل يقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو كان باستعمال نفسالمغصوب في التوضي كالإبريق الغصبي الذي يتوضأ باستعماله لا يخلو منإشكال؛ لعدم امكان تحقق قصد القربة، وأمّا في صورة الانحصار فالأمر ساقط.(البجنوردي).* كأنّ نظره في البطلان مطلقاً كون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فيالإناء واستعمالا له فيكون محرّماً فيبطل، ولكنّ فيه: أنّ غسل الوجه بالماءاستعمال للماء لاللإناء، فالأظهر التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل لعدمالأمر، وصورة عدم الانحصار فيصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فيالوضوء بنحو الاغتراف التدريجي كما لا يخفى، ويحتمل الصحة في صورةالانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم يكن أمر. والتفصيل لا يسعه المقام،والاحتياط مطلوب على كل حال. (الشريعتمداري).* بل صحيح لو لم يكن بالرمس فيها، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.(الفاني).* بناءً على صدق الاستعمال عرفاً على التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم كفايةالملاک في الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشي).* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئي).* إذا كانا بالرمس فيها أو الصبّ منه على العضو، وأمّا إذا كانا بالاغتراف منهافالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل يمكن أن يقال بالصحة مع الانحصارأيضاً للترتّب. (الآملي).* يأتي التفصيل في الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواري).* يبطل مطلقاً إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس في الظرف المغصوب،ويبطل مع الانحصار إذا كان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدريجي منالآنية أو بالصبّ منها على الأعضاء، وإن أمكن تصحيحه بقصد الملاک في هذهالصورة على ما هو المختار ولكنّ التجنب عنه أحوط، ويصح مع عدم الانحصاروإن عصى بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا كان الصبّ مقدمةللغسل ثم أجرى الماء على العضو بمباشرة يده، وتشكل الصحة إذا أجرى الماءعلى العضو من الظرف لا بمباشرة يده بعد الصب، ويصح مع الانحصار وعدمهإذا صبّ من الآنية ما يكفي لوضوئه أو غسله في إناء مباح ثم توضأ أو اغتسلمنه وإن أثم، لتصرفه في الظرف المغصوب، ويصح إذا وجب عليه تفريغ الإناءالمغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفريغ الواجب عليه وتوضأ منه أواغتسل. (زين الدين).* لا تبعد الصحة إذا كان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصدالوضوء وأجرى الماء. (محمّد الشيرازي).* مع الارتماس، وإلّا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوءبالاغتراف. (الروحاني).* يأتي الكلام في شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا في صورة الانحصار، ومععدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتيالشيعة).
(4) بشرط صدق التصرّف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء، لا بمقدّماتها.(الفيروزآبادي).
(5) أي قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار يكفي لهما، وإلّا ففيه إشكال، وإن كانتالصحة لا تخلو من وجه قوي، وأمّا العصيان من جهة التصرّف فهو في غير موردالتخليص على ما تقدّم. (الميلاني).* أو كان اغتراف واحد كافياً ولو لتتميم وضوئه، بأن كان غسل الوجه واليداليمنى بماء مباح من إناء مباح ويغترف لليسرى فقط من الإناء المغصوب.(البجنوردي).
(6) إذا صبّ عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله. (النائيني، جمال الدينالگلپايگاني، الشاهرودي).* لكن في صورة الانحصار لابدّ أن يصبّ من أوّل الأمر ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page