• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشک في الاستبراء - 02 ربيع الثاني 1440

المدة : 32 دقائق و 21 ثواني

02 ربيع الثاني 1440

الشک في الاستبراء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:32:21 14.8 MB التحمیل

(مسألة 4) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر في كونها بولاً أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً[1] من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة[2] إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاکّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشکّ وليّه في كونها بولاً فمع عدم استبرائه[3] يحكم عليها بالنجاسة.

(مسألة 5) : إذا شکّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته[4]. نعم لو علم[5] أنّه استبرأ وشکّ بعد ذلک في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة[6] .

(مسألة 6) : إذا شکّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة[7] وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشکّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

(مسألة 7) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شکّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة[8] إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة[9] ، بأن يكون الشکّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب[10] منه ومن البول؟

(مسألة 8) : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة[11] بين البول[12] والمنيّ[13] يحكم عليها بأنّها بول[14]، فلا يجب عليه الغسل[15] بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع[16] بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي[17] ، هذا إذا كان ذلک بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّـأ فلا يبعد[18] جواز[19] الاكتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب[20] وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل[21] .

*************************

[1] لدوران الطهارة والنجاسة عليه وجوداً وعدمآ، كان الشاکّ نفس المستبرئ أوغيره. (المرعشي).
[2] فيه تأمّل. (الإصفهاني).
[3] ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنّها من الحبائل. (الفيروزآبادي).
[4] إن لم يحصل الوثوق والاطمئنان بالاستبراء. (جمال الدين الگلپايگاني).* لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مرّ نظيره منه 1. (عبدالهادي الشيرازي).* لما مرّ أنّ المحلّ الاعتيادي غير معتنىً به، إلّا إذا حصل الاطمئنان والوثوقبتحقّقه ولو كان منشأ الوثوق الاعتياد. (المرعشي).
[5] أو ظنّ ]ظنّآ[ اطمئنانيّاً تسكن النفس به. (الرفيعي).
[6] بناءً على تعبّديّة الاستبراء، وإلّا فبناءً على كونه من أقرب الطرق في تحصيلالاطمئنان بعدم وجود شيء في المخرج فالمدار حينئذٍ على تحصيل الاطمئنان،ولا تنتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبّداً كما لا يخفى. (آقاضياء).* ولو شکّ في العدد بنى على الأقلّ، ولو شکّ في السابق وهو في اللاحق لايعتني. (كاشف الغطاء).* إلّا مع علمه بالغفلة حال الاستبراء. (صدر الدين الصدر).* ما لم تكن أمارة ظنّية على الخلاف. (مفتي الشيعة).
[7] ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنىعلى طهارة البلل وبقاء الوضوء؛ للأصلين، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراءفهو محدث والبلل بول. (كاشف الغطاء).
[8] الظاهر أنّ الشکّ في خروج شيء معه ملازم إلى ذكره في حيّز الاستثناء فيجميع صوره. (آل‌ياسين).* فيه إشكال؛ لصدق الرطوبة المشتبهة عليه. (أحمد الخونساري).* لكون المورد من مصاديق الشکّ في الخروج الجاري فيه الأصل.(المرعشي).* فيه إشكال. (الآملي).
[9] على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه. (جمال الدين الگلپايگاني).* فيكون المورد من مصاديق الشکّ في عنوان الخارج المشمول لروايات الباب.(المرعشي).
[10] لا فيما يعلم أنّه على فرض الخروج جفّ بحيث ليس بموجود فعلا.(الفيروزآبادي).
[11] أي قبل أن يتوضأ، فإنّها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل.(الميلاني).
[12] حتى يجب الوضوء. (المرعشي).
[13] حتى يجب الغسل. (المرعشي).
[14] فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (عبدالله الشيرازي).* إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بين البول والمني فعليهالجمع بين الغسل والوضوء، وكذلک يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء إذاجهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هي الطهارة أو الحدث؟ وإذا لميتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اكتفى بالوضوء خاصّة، ولافرق فيجميع الصور بين الاستبراء وعدمه. (زين الدين).
[15] الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال، فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة.(الإصفهاني).* مشكل، والأحوط الغسل. (آل‌ياسين).* الأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع كما في تاليتها. (الإصطهباناتي).* وإن كان هو الأحوط. (الشاهرودي).* الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالجمع بين الوضوءوالغسل كالصورة اللاحقة. (أحمد الخونساري).* كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال، فالأحوط الجمع بينه وبين الغسل كالصورةالثانية. (الشريعتمداري).* وإن كان الأحوط الجمع كما في الصورة الآتية. (الفاني).* لا يخلو من إشكال، فلا يُترک الاحتياط بالجمع. (الخميني).* لمكان الانحلال بجريان الأصل في أحد طرفي العلم من دون معارض.(المرعشي).* هذا إذا لم يكن متوضّئاً، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل علىالأحوط. (الخوئي).* فيه إشكال، فلا يترک الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء. (الآملي).* مشكل، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه. (محمّد رضاالگلپايگاني).* إن كان ذلک قبل أن يتوضأ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل.(الروحاني).* فيما إذا توضّأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن 2 يجب عليه الجمعبين الغسل والوضوء على الأحوط. (السيستاني).* الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل؛ لأنّ الحكم بأنّها بول في مورد تردّدأمره بين البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ كلامنا تردّده بين البول والمنيّ. (مفتيالشيعة).
[16] الجمع أحوط، ويكفي الغسل لغايته، أو لاستحبابه النفسي (الجواهري).* والمورد مجرى استصحاب كلّي الحدث بطريق القسم الثاني من استصحابالكلّي. (المرعشي).
[17] بل من جهة نفس الشکّ في حصول الطهارة، وليس لهذا العلم الإجمالي فيهذا المقام أثر أصلا، ولو لم نقل بانحلاله. (الشاهرودي).
[18] بل هو الأقوى. (الشاهرودي).* بعيد جدّاً، فلا يُترک الاحتياط بالجمع كما مرّ في الصورتين السابقتين.(أحمد الخونساري).* بل يبعد، فإنّ دوران الأمر بين البول والمني يوجب العلم الإجماليبأنّه إمّا يجب عليه الغسل، وإمّا يجب عليه غسل المحلّ مرّتين،فيجب الجمع بين الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتين في جميع الصور،وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالي، وأمّا وجوب الوضوءفلاستصحاب الحدث الأصغر في بعض الصور، وما ذكرناه مبنيّ على تنجّزالعلم الإجمالي. (تقي القمّي).
[19] لكن مع ذلک الأحوط غسل تلک الرطوبة مرّتين. (حسن القمّي).* الأقوى الاكتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالي، فلا يجب عليه الغسل،سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ. (مفتي الشيعة).
[20] فيه إشكال، والأولى والأحوط الجمع بين الوضوء والغسل كسابقه.(الرفيعي).
[21] بناءً على جريان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد، وقد مرّ بعض الكلامفيه. (المرعشي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page