طباعة

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - الأوّل والثاني البول والغائط - 22 ربيع الثاني 1440

المدة : 33 دقائق و 02 ثواني

22 ربيع الثاني 1440

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - الأوّل والثاني البول والغائط سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:33:02 15.2 MB التحمیل

في موجبات الوضوء ونواقضه 1 وهي اُمور : الأوّل والثاني : البول 2 والغائط من الموضع الأصلي 3 ولو غير معتاد 4 ، أو من غيره 5 مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف 6 ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال 7 ، والأحوط 8 النقض مطلقاً 9 ، خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاُخر غيرالبول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة 10 ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

*************************

(1) الاُمور الآتية أسباب وموجبات، باعتبار وجودها موجبة للوضوء، ونواقضباعتبار وقوعها بعد الوضوء. (مفتي الشيعة).
  (2) وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة. (اللنكراني).
  (3) أصل خلقته. (الفيروزآبادي).* الأقوى ناقضيّتهما مطلقاً، سواء خرجا من السوءتين أم من غيرهما، وسواءخرجا من فوق المعدة أم ممّا دونها، مع الاعتياد أو بدونه، بشرط صدق عنوانيالأخبثين على الخارج، كما أنّ الأقوى نجاسة الخارجين كذلک، والمصير إلىنجاستهما دون ناقضيّتهما ضعيف، وكذا المختار في الدماء الثلاثة والمني كماسيأتي، والمعيار هو صدق تلک العناوين المحكومة بالنجاسة عرفاً. (المرعشي).
  (4) لنفسه أو لغالب الناس. (الفيروزآبادي).
  (5) من غير الأصلي، بأن يكون عارضيّاً مع انسداد الأصلي وعدمه.(الفيروزآبادي).* وهو الموضع العرضي بشرط الاعتياد والخروج على حسب المتعارف معانسداد الأصلي أو بدونه. (مفتي الشيعة).
  (6) أي بدفع طبيعي لا بالآلة. (السيستاني).
  (7) وإن كان المنع لايخلو من قوّة، ومع ذلک فالاحتياط لايُترک؛ لشمول قولهتعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ آلْغَائِطِ)(أ). (مفتي الشيعة).
  (8) استحباباً. (الفاني).* الأولى. (السيستاني).
  (9) لا يُترک، بل هو الأقوى فيما إذا كان دون المعدة، وصدق عليه اسم أحدهما.(صدرالدين الصدر).* بل الأقوى، لكن بشرط صدق العنوانين عرفاً. (المرعشي).* بل الأقوى مع صدق البول والغائط. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل هو الأقوى إذا كان مصداقاً لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ آلْغَائِطِ)،فالمدار في ا لحكم بالنقض صدق هذا الموضوع. (زين الدين).* بل الأظهر. (الروحاني).
  (10) نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحكم البول.(مفتي الشيعة).

, , ,