في كتاب علل الشّرائع ، بإسناده إلى ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه - عليه السّلام - قال: لمّا منع أبو بكر فاطمة - عليها السّلام - فدكا و أخرج وكيلها، جاء أمير المؤمنين - عليه السّلام - إلى المسجد - و أبو بكر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار. فقال: يا أبا بكر، لم منعت فاطمة ما جعله رسول اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم - لها، و وكيلها فيه منذ سنين - إلى قوله - فقال أمير المؤمنين - عليه السّلام - لأبي بكر: يا أبا بكر، تقرأ القرآن ؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قول اللّٰه - تعالى-: إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً . أ فينا أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم. قال: فأخبرني، لو أنّ شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة - عليها السلام - بفاحشة، ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ، كما أقيم على نساء المسلمين. قال: كنت إذا عند اللّٰه من الكافرين. قال: و لم؟ قال: لأنّك كنت تردّ شهادة اللّٰه و تقبل شهادة غيره، لأنّ اللّٰه - عزّ و جلّ - قد شهد لها بالطّهارة. فإذا رددت شهادة اللّٰه و قبلت شهادة غيره، كنت عند اللّٰه من الكافرين. قال: فبكى النّاس و تفرّقوا و دمدموا.
المصادر :
علل الشرائع - الشيخ الصدوق - 1 / 191
تفسير القمي 2 / 156
الاحتجاج للطبرسي 1 / 237
بحار الأنوار 29 / 124 و 127