• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشبهة الثانية: عدم تفعيل النبيِّ لخُمُس المكاسب وعدم جبايته إلى عهد الصادقين دليل على عدم تشريعه

 مفاد الشبهة
يعترض البعض على مسألة تفعيل الخُمُس في أرباح المكاسب بدعوى أنَّه لو كان مجعولاً في عهد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لما خفي حتَّى على الشيعة، وبقي ذلك إلى عهد الصادقين وما بعد، ولماذا لم يُفعِّله النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وكذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، مع أنَّهم كانوا على رأس الدولة الإسلاميَّة، وكانت الأموال والضرائب تُجبى إليهم، فلو كان هذا الصنف مجعولاً لبان في عهدهما (عليهما السلام)، وحثُّوا الناس على دفعه، ولبعثوا الجباة، وحذَّروا من عدم تطبيقه.
ردُّ الشبهة
إنَّ ما طُرِحَ في هذه الشبهة ليس أمراً جديداً في الواقع، بل قد ذُكِرَ في كلمات الفقهاء الأعلام، وأجابوا عليها بإجابات عدَّة يمكن الركون إليها، والاطمئنان بها، وإليك بيانها من خلال أُمور عدَّة:
الأمر الأوَّل:
إنَّ عدم تفعيل النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خُمُس أرباح المكاسب يحتمل لكفاية الزكاة، وغنيمة الحرب، وسائر الصدقات في سدِّ معاش المسلمين آنذاك بلا حاجة لإبراز هذا الصنف بخلافه في الأزمنة المتأخِّرة، إذ انعدمت غنيمة الحرب، وإنَّ السلطة كانت تستحوذ على الزكاة(٤٣) وعلى الغنائم، فتمَّ إبراز أرباح المكاسب لحاجته من قِبَل الأئمَّة (عليهم السلام)، وخصوصاً أنَّهم كانوا يعيشون مع شيعتهم حالة العوز بسبب اضطهادهم، والتضييق عليهم من قِبَل السلطات الحاكمة، وعدم السماح لهم بمزاولة الأعمال في مؤسَّسات الدولة آنذاك، وهذا عليه شواهد كثيرة في النصوص والروايات.
أمَّا مسألة كفاية الزكاة، فقد وردت روايات صحيحة في هذا الشأن، منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنَّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنَّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله (عزَّ وجلَّ)، ولكن أُوتوا من منع من منعهم حقَّهم، لا ممَّا فرض الله لهم، ولو أنَّ الناس أدَّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»(٤٤).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أنَّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أنَّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنَّما يُؤتى الفقراء فيما أُوتوا من منع من منعهم حقوقهم، لا من الفريضة»(٤٥).
ومنها: صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنَّما يؤتون من منع من منعهم»(٤٦).
وأمَّا مسألة كفاية غنيمة الحرب، فهذا واضح من خلال النظر في كثرة الحروب التي كانت على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقلَّة المسلمين آنذاك.
الأمر الثاني:
يوجد عندنا في الشريعة المقدَّسة نمطين من الأحكام، فقد ينشأ الحكم في زمان ما ويتمُّ تفعيله في نفس ذلك الزمان كالزكاة مثلاً، وقد ينشأ الحكم في زمان ما ولكن تفعيله يكون في زمان متأخِّر بناءً على مسألة التدرُّج في الأحكام، فهكذا الخُمُس فقد شُرِّع بجعل من الله تعالى، وأمَّا إبرازه فقد تمَّ في زمان متأخِّر، ونظير ذلك في الشريعة الإسلاميَّة حكم قتال البغاة، فهو موجود في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأَخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ﴾ (الحجرات: ٩)، ولكن لم يُفعَّل في عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وتمَّ تفعيله في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهذا لا يعني عدم تشريعه، وإنَّما زمن تفعيله قد تأخَّر عن تشريعه، فلولا سيرة الإمام عليٍّ (عليه السلام) في أهل الجمل وصفّين لما عُرِفَ حكم البغاة من المسلمين إلى قيام يوم الدين.
الأمر الثالث:
من الثابت عندنا ثبوت حقِّ التشريع للأئمَّة (عليهم السلام)، وأنَّهم كالنبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فيكون الخُمُس في الغنائم والموارد الأُخرى مجعولاً منذ عصر النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بفرض من الله تعالى، وأمَّا خُمُس أرباح المكاسب فإنَّه بجعل الأئمَّة (عليهم السلام) بما لهم من أحقّية التشريع ولو على سبيل المبرزية، ولذلك قد ورد له نظير في الأحكام الإسلاميَّة من قبيل جعل الزكاة في الأُمور التسعة من قِبَل النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنَّ أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) قد أوجب الزكاة على الجياد في عهده واستمرَّ هذا الحكم إلى يومنا هذا.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً -أي الباقر والصادق (عليهما السلام)- قالا: «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلِّ فرس في كلِّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»(٤٧).
وكذا في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: «لا»، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: «لأنَّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء»، قال: فما في الحمير؟ قال: «ليس فيها شيء»، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: «لا ليس على ما يعلف شيء، إنَّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمَّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(٤٨).
وهكذا مسألة خُمُس المكاسب، فإنَّه وإن تنزَّلنا بعدم تشريعه في عهد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقد شُرِّعَ من قِبَل الأئمَّة المعصومين (عليهم السلام)، وورد في ذلك روايات متواترة لا يمكن رفضها بأيِّ شكل من الأشكال، منها:
١- صحيحة عليِّ بن مهزيار، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) حيث ورد فيها ما نصُّه: «فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: ٤١]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر»(٤٩).
٢- صحيحته الأُخرى التي ورد فيها ما نصُّه: وعنه، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنَّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخُمُس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب -وقرأه عليُّ بن مهزيار-: «عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»(٥٠).
٣- موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(٥١).
٤- صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»(٥٢).
٥- صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالى»(٥٣).
وغيرها من الروايات التي تقدَّم ذكرها.
الأمر الرابع:
عدم وضوح كيفية أخذ الخُمُس في عهد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وخصوصاً أنَّ التاريخ لم يُسجِّل الأحداث العادية من قبيل من يدفع الزكاة، ومن يُصلّي، فلعلَّ الناس كانوا يدفعون الخُمُس، ولكن لم يصل إلينا ذلك بسبب طول الفترة الزمنية التي بيننا وبينه التي تخلَّل بينها عصر الأُمويين، والعبّاسيين الذين عمدوا على تغييب السُّنَّة النبوية الشريفة، وتغيير الكثير من أحكام الدين، وأرجعوا الحكم الإسلامي إلى الجاهلية حتَّى إنَّ أغلب الناس لم يعرفوا الكثير من فرائض الدين، فقد روى جملة من علماء أهل السُّنَّة أنَّ أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض، ومناسك الحجِّ(٥٤)، وزكاة الفطرة، وصدقة الصيام، والحال أنَّ مثل هذه الأحكام من ضروريات الإسلام، وقد تمَّ تغييبها، فما بالك بالخُمُس الذي هو حقٌّ خاصٌّ بالنبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقرابته، فإنَّه لم يكن حقٌّ عامٌّ كالزكاة وغيرها حتَّى يُتصدّى لإبرازه وجبايته.
الأمر الخامس:
مضافاً لما تقدَّم فهنالك شواهد تاريخية وروائية على جباية الخُمُس في عهد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، منها:
أوَّلاً: الشواهد التاريخية:
١- لمَّا قَدِمَ وفد عبد القيس على النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا الحيَّ من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفّار مضر، ولسنا نخلص إليك إلَّا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورائنا، قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلَّا الله -وعقد بيده هكذا-، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤدُّوا خمس ما غنمتم»(٥٥)، ومن الواضح في هذه الوثيقة أنَّ النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يطلب منهم أن يدفعوا غنائم الحرب، حيث إنَّهم لا يستطيعون الخروج إلَّا في الأشهر الحرم خوفاً من المشركين، وعليه فيكون المراد بالمغنم ما يربحون أو يستفيدون.
٢- كتب لملوك حمير فيما كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم... أَمَّا بَعْدُ، ذَلِكُمْ فَإِنّي أَحْمَدُ إلَيْكُمْ اللهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِهِ رَسُولُكُمْ مُنْقَلَبَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّوم فَلَقِيَنَا بِالمَدِينَةِ، فَبَلَّغَ مَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَخَبَّرَ مَا قَبْلَكُمْ وَأَنْبَأْنَا بِإِسْلَامِكُمْ وَقَتْلِكُمْ المُشْرِكِينَ وَأَنَّ اللهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ إنْ أَصْلَحْتُمْ وَأَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَسَهْمَ الرَّسُولِ»(٥٦).
٣- كتب (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: «بسم الله الرحمن الرحيم، هَذَا بَيَانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا كُتِبَ عَلَى المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَقَارِ عُشْرَ مَا سَقَتْ الْعَيْنُ وَسَقَتْ السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا سَقَى الْغَرْبُ نِصْفَ الْعُشْرِ»(٥٧).
٤- كتاب النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للفجيع ومن تبعه ما نصُّه: «كتاباً من محمّد النبيِّ للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خُمُس الله»(٥٨).
٥- كتاب النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خُمُس المغنم وسهم النبيِّ والصفيِّ فهو آمن بأمان الله»(٥٩).
٦- كتب النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى شرحبيل بن كلام ونعيم بن كلال وحارث بن كلال رؤساء قبيلة ذي رعين ومعافر وهمدان: «أمَّا بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خُمُس الله»(٦٠).
٧- كتب (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام كتاباً واحداً يُعلِّمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخُمُس إلى رسوليه أُبيّ وعنبسة(٦١).
٨- وكتب النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لجهينة بن زيد فيما كتب: «وتشربوا ماءها على أن تُؤدُّوا الخُمُس»(٦٢).
هذا وغيرها من الشواهد التي لا يسع المقام لذكرها حيث تبيَّن منها أنَّ النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يطلب منهم خُمُس غنيمة الحرب، بل فرض عليهم ما استحقَّ في أموالهم من خُمُس سواء كانت غنيمة حرب أو غيرها؛ وذلك لأنَّ جميع الكُتُب التي صدرت من النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يُقيِّدها النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بغنيمة الحرب، وخصوصاً أنَّ غنائم الحرب بيد الحاكم الإسلامي أو نائبه، فهو الذي يتولّى تقسيمها بعد أن يستخرج خُمُسها، وهذا يعني أنَّ ما كان يأمر به النبيُّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من الخُمُس خارج عن غنائم الحرب.
ثانياً: الشواهد الروائية:
رويت روايات عدَّة في كُتُب العامَّة من أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد حكم بوجوب الخُمُس في الركاز(٦٣) والكنز والسيوب(٦٤)، منها:
١- ما روي عن ابن عبّاس، قال: (قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الركاز الخمس)(٦٥)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «وفي الركاز خُمُس»(٦٦).
٢- رجل من حزينة سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب والآرام، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «فيه وفي الركاز خُمُس»(٦٧).
٣- وعنه كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لوائل بن حجر: «وفي السيوب خُمُس»(٦٨).
***************
(٤٣) وهذا واضح لكلِّ من تتبَّع الأحداث والمجريات التاريخية التي حصلت بعد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حيث بدأت السلطة بالاستحواذ على المصادر المالية التي كانت بيد المسلمين، والأئمَّة (عليهم السلام)، وأبرزها أموال الزكاة، بدأ بحادثة مالك بن نويرة الذي امتنع عن إعطاء الزكاة إلَّا للخليفة الشرعي الذي نُصِبَ من قِبَل النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فتمَّ قتله لامتناعه عن ذلك، وهكذا استمرَّت هذه الطريقة وهذا المنهج حتَّى في عصر الأئمَّة الأطهار (عليهم السلام).
(٤٤) وسائل الشيعة (ج ٩/ ص ١٠/ أبواب ما تجب فيه الزكاة/ ح ٢).
(٤٥) نفس المصدر (ح ٣).
(٤٦) نفس المصدر (ح ٩).
(٤٧) وسائل الشيعة (ج ٩/ ص ٧٧/ باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث/ ح ١).
(٤٨) نفس المصدر (ص ٧٨/ ب ١٦/ ح ٣).
(٤٩) الوسائل (ج ٩/ ص ٤٩٩/ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ح ٥).
(٥٠) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠٠/ باب وجوب الخُمُس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ح ٤).
(٥١) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠٣/ باب وجوب الخُمُس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ح ٦).
(٥٢) الوسائل (ج ٦/ ص ٣٥٤/ باب وجوب الخُمُس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ح ١).
(٥٣) المصدر السابق (ج ٦/ ص ٣٥١/ ب ٨/ ح ٩).
(٥٤) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلاَلٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ (صلّى الله عليه (وآله) وسلّم) أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ (صلّى الله عليه (وآله) وسلّم)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ (صلّى الله عليه (وآله) وسلّم)، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ (صلّى الله عليه (وآله) وسلّم). قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي (ج ٣/ ص ٤٠٤).
(٥٥) صحيح البخاري (ج ٩/ ص ١٦٠).
(٥٦) سيرة ابن هشام (ج ٤/ ص ٢٥٨).
(٥٧) نفس المصدر (ص ٢٦٥).
(٥٨) الطبقات لابن سعد (ج ١/ ص ٣٠٤ و٣٠٥).
(٥٩) الإصابة في تمييز الصحابة (ج ٢/ ص ١٨٩).
(٦٠) تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك (ج ١/ ص ١٥٧).
(٦١) طبقات ابن سعد (ج ١/ ص ٢٧٠).
(٦٢) الوثائق السياسية (ص ١٤٢).
(٦٣) الركاز: جمع الركزة، وهي القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. راجع: لسان العرب (ج ٥/ ص ٣٥٦).
(٦٤) السيوب: جمع سيب، وهو المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنَّه من فضل الله وعطائه لمن أصابه. راجع: لسان العرب (ج ١/ ص ٤٧٧).
(٦٥) مسند أحمد (ج ١/ ص ١١٤).
(٦٦) صحيح مسلم (ج ٥/ ص ١٢٧).
(٦٧) مسند أحمد (ج ٢/ ص ١٨٦).
(٦٨) نهاية الأرب (ص ٢٢١).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page