• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشبهة الخامسة: تحليل الخُمُس في زمن الغيبة الكبرى

 مفاد الشبهة
وردت جملة من الأخبار يُستَظهر منها إباحة الخُمُس للشيعة مطلقاً، وأنَّهم في حلٍّ منه إلى زمان ظهور القائم (عجّل الله فرجه)، ولا يجب أداؤه عليهم البتَّة، وكأنَّه لم يبلغ مقام الفعلية بسبب التحليل الصادر عنهم (عليهم السلام)، فمفاد هذه الروايات أنَّه لا يجب دفع الحقِّ الشرعي، فإذا كان كذلك، فلماذا يُفتي الفقهاء بوجوب إيصاله إليهم؟ ولماذا أخفوا عن الناس روايات التحليل الصادرة عن أهل البيت (عليهم السلام)؟
ردُّ الشبهة
لم يخفِ فقهاء الشيعة روايات التحليل، كيف وقد ذُكِرَت في المجامع الروائية والكُتُب الفقهية، وتصدّى لها فقهاؤنا بحثاً وتنقيحاً في أسانيدها ومداليلها في مجالس درسهم، ومصنَّفاتهم المطوَّلة حالها حال سائر الروايات التي وردت عن الأئمَّة (عليهم السلام)، ومن أراد التأكُّد ليس عليه إلَّا أن يُمعِن النظر في تلك المصادر الروائية، وكُتُب البحث الاستدلالي للفقهاء الأعلام، فما يُدَّعى من الإخفاء ليس له من الحقيقة نصيب، وليس الغرض من إثارة هذه الشبهة إلَّا إيهام القرّاء بأنَّ ما ورد عن الأئمَّة (عليهم السلام) هو فقط الأخبار التي تدلُّ على التحليل وسقوط الخُمُس مطلقاً، ومدَّعياً بأنَّ جميع ما ورد منها صحيح السند، وسوف يتبيَّن أنَّ هذه الدعوى ليس كما صوَّرها المدَّعي، وإليك تفصيل المسألة من خلال أجوبة عدَّة:
الجواب الأوَّل:
وقد ذكره واعتمده جُلُّ الأصحاب، وهو أنَّ الروايات التي ذكرت الخُمُس على طوائف أربع:
الطائفة الأُولى:
ما دلَّت على وجوب الخُمُس مطلقاً، وهي روايات عامَّة شاملة لجميع أبواب الخُمُس، وفي كلِّ زمانٍ للشيعة والسُّنَّة، منها:
١- صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»(٧٧).
٢- صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى»(٧٨).
٣- موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(٧٩).
الطائفة الثانية:
وهي كالطائفة الأُولى، لكنَّها خصَّت وجوب الخُمُس على الشيعي فقط، والعمدة منها:
صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكَّة، قال: «إنَّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلَّه خوفاً من الانتشار، وسأُفسِّر لك بعضه إن شاء الله، إنَّ مواليَّ -أسأل الله صلاحهم- أو بعضهم قصَّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أُطهِّرهم وأُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخُمُس (في عامي هذا)، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٣-١٠٥]، ولم أُوجب ذلك عليهم في كلِّ عام، ولا أُوجب عليهم إلَّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنَّما أوجبت عليهم الخُمُس في سنتي هذه في الذهب والفضَّة التي قد حال عليهما الحول، ولم أُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٍّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلَّا ضيعة سأُفسِّر لك أمرها تخفيفاً منّي عن مواليَّ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: ٤١]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها، المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتَسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيُؤخَذ ماله، ومثل مال يُؤخَذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى مواليَّ من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أنَّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليَّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإنَّ نيَّة المؤمن خير من عمله، فأمَّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلِّ عام فهو نصف السُّدُس ممَّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سُدُس ولا غير ذلك»(٨٠).
إنَّ هذه الصحيحة إنَّما خصَّت وجوب الخُمُس على الشيعة فقط بقرينة تخصيصه بمواليه كقوله (عليه السلام): «إنَّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليَّ»، وقوله (عليه السلام): «تخفيفاً منّي عن مواليَّ»، وغيرها من القرائن ممَّا لا يخفى.
الطائفة الثالثة:
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخُمُس للشيعة مطلقاً من دون قيد أو شرط، وأنَّهم في حلٍّ منه، ولا يجب عليهم أداؤه البتَّة، والعمدة منها:
١- صحيحة الفضلاء: عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم، كلُّهم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنَّهم لم يُؤدُّوا إلينا حقَّنا، ألا وإنَّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ»(٨١).
٢- صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنَّه قال: «إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حلَّلهم من الخُمُس -يعني الشيعة- ليطيب مولدهم»(٨٢).
٣- صحيحة ابن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حلٍّ من مأكله ومشربه من الخُمُس، فكتب بخطِّه: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلٍّ»(٨٣).
وهذه الروايات مع معارضتها لما سيأتي من طوائف الأخبار إلَّا أنَّها لا يمكن التعويل عليها في نفسها؛ وذلك:
لأنَّه قد صدرت روايات متأخِّرة عنها، وتدعو إلى دفع الخُمُس، والعبرة هو العمل بما تأخَّر، منها: صحيحة البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خُمُسه»(٨٤)، أو كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «كلُّ ما كان ركازاً ففيه الخُمُس»(٨٥)، وغيرها كصحيحة عليِّ بن مهزيار فيما ورد في أرباح التجارات(٨٦)، فلو كان الخُمُس مباحاً للشيعة فلماذا يجب عليهم؟ وما هو معنى أمرهم بالدفع؟
ومضافاً إلى ذلك أنَّ القول بثبوت روايات التحليل، والعمل بها مطلقاً سيُؤدّي بنا إلى نتائج خطيرة، منها: أنَّ الشارع شرَّع الحكم ثمّ جمَّده ولم يُبرِزه، فأشبه ما يكون بالحكم الاقتضائي غير الفعلي، وبيان فائدة الخُمُس من بعض الأخبار، وأسباب تشريعه منافٍ لإباحته، بل سيكون ذلك من لغو القول.
ومنها: أنَّ سبب تشريع الخُمُس إنَّما شُرِّع لسدِّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد (عليهم السلام)، فلو لم يجب دفع الخُمُس على الشيعة، وإنكار أهل السُّنَّة لهذا الحقِّ وتحريم الزكاة على السادة، فمن أين يعيش فقراؤهم ومساكينهم؟
وعليه إنَّ هذه النصوص لا يمكن العمل بإطلاقها على كلِّ حالٍ(٨٧).
الطائفة الرابعة:
الروايات الدالَّة على التفصيل بين وجوب دفع الخُمُس مطلقاً وتحليله في بعض الموارد، والعمدة منها:
١- صحيحة سالم بن مكرم -وهو أبو خديجة-، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلِّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوَّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارةً أو شيئاً أُعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميِّت منهم والحيّ، وما يُولَد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أمَا والله لا يحلُّ إلَّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمَّة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق»(٨٨).
٢- صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حلٍّ من مأكله ومشربه من الخُمُس، فكتب بخطِّه: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلٍّ»(٨٩).
٣- صحيحة إبراهيم بن هاشم، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل، وكان يتولّى له الوقف بقم، فقال له: يا سيِّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلٍّ، فإنّي أنفقتها، فقال له: «أنت في حلٍّ»، فلمَّا خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): «أحدهم يثب على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثمّ يجيء فيقول: اجعلني في حلٍّ، أتراه ظنَّ أنّي أقول: لا أفعل؟ والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً»(٩٠).
ويقع الحديث في تفصيل هذه الطوائف على أُمور عدَّة:
الأوَّل: أنَّ هناك تعارض بين الطائفة الثانية -الدالَّة على وجوب الخُمُس على الشيعي فقط في كلِّ الأحوال-، والثالثة -الدالَّة على تحليل الخُمُس على الشيعي مطلقاً-، وذُكِرَ لحلِّ هذا التعارض وجوه عدَّة:
١- دعوى أنَّ الطائفة الثالثة من زخرف القول؛ لمخالفتها لكتاب الله الذي نصَّ على وجوب الخُمُس مطلقاً، فتبقى الطائفة الثانية بلا معارض.
وهذا مدفوع؛ إذ الزخرف ما لم يقله الأئمَّة (عليهم السلام)، كيف وأنَّ أخبار التحليل مستفيضة وصدرت عن الأئمَّة (عليهم السلام)؟
٢- أن نقول بالتعارض المستقرِّ بين الطائفتين، فعليه يُحكَم بالتساقط، ويتمُّ الرجوع إلى العموم الفوقاني، وهو ما دلَّت عليه الطائفة الأُولى التي نصَّت على الوجوب مطلقاً.
٣- إنَّ هنالك تعارضاً بين الطائفتين لكنَّه غير مستقرٍّ؛ لوجود موافق للطائفة الثانية كالآية الكريمة، والنصوص الدالَّة على وجوب الخُمُس مطلقاً كأخبار الطائفة الأُولى، فيتمُّ العمل بأخبار الطائفة الثانية.
٤- إنَّ الطائفة الرابعة يمكن أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين، فيكون مفاد الطائفة الثانية اختصاص دفع الخُمُس على ما يملكه الشيعي فقط، وأمَّا الطائفة الثالثة فيكون تحليل الخُمُس بلحاظ ما انتقل إلى الشيعي ممَّن لا يعتقد بوجوب الخُمُس كالكافر، والمخالف أو الذي يعتقد بوجوبه لكنَّه عاص كالشيعي الذي لا يُخمِّس.
٥- إنَّ الطائفة الرابعة من باب انقلاب النسبة، وليس شاهد جمع بين الطائفتين، ومفاد قاعدة الانقلاب أنَّ هذه الطائفة في صدد بيان حكم واحد فقط لا حكمين، وهو تحليل الخُمُس للشيعي الذي انتقل إليه المال من معاملة مع من لم يعتقد بوجوب الخُمُس، أو من لم يدفعه عصياناً، أو غيرها من الموارد التي ذُكِرَت.
فروايات التحليل ليست ناظرة إلى الملك الشخصي للشيعي، فإنَّه يجب عليه دفعه إلى مستحقّيه، بل هي ناظرة إلى ما انتقل إليه من الأصناف المتقدِّمة.
الجواب الثاني: منافاة أخبار التحليل للسيرة العملية القطعية:
إنَّ قيام السيرة العملية للأئمَّة (عليهم السلام) يمنع من انعقاد الإطلاق لروايات التحليل، حيث جرت سيرتهم (عليهم السلام) على قبض الأخماس ممَّا يصل إليهم (عليهم السلام) من شيعتهم من شتّى الأمصار، واستمرَّت هذه السيرة إلى ما بعد الغيبة الصغرى، وتلقّاها علماؤنا بالقبول جيلاً بعد جيل، وإلى يومنا هذا، وقد ذكرنا جملة من الأخبار فيما تقدَّم، وإليك جملة أُخرى، منها:
ما روه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالى»(٩١).
ومنها: عن سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح، عن أبي الحسن المسترقّ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمِّه الحسين، في حديث عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنَّه رآه وتحته (عليه السلام) بغلة شهباء وهو متعمِّم بعمامة خضراء، يُرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان، فقال: «يا حسين، كم ترزأ على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خُمُس مالك؟»، ثمّ قال: «إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خُمُسه إلى مستحقِّه»، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر في آخره أنَّ العَمري أتاه وأخذ خُمُس ماله بعدما أخبره بما كان(٩٢).
الجواب الثالث:
إنَّ سياق روايات التحليل يُفهَم منها أنَّها جاءت من أجل المنِّ والتفضُّل على الشيعة بسبب المعاناة من الاضطهاد من قِبَل السلطات آنذاك، فصدر التحليل لما ينتقل إليهم ممَّا في أيدي الظالمين أو ممَّن لا يدفع الخُمُس وليس مطلقاً؛ إذ لو كان التحليل بنحو مطلق للزم منه الإعانة والتشجيع والجرأة على ترك الفرائض، ومنها فريضة الخُمُس التي هي كسائر الفرائض الإسلاميَّة، وهذا ممَّا لا يحتمل صدوره من المعصومين (عليهم السلام)، وأنَّ إعفاء الشيعة من الضرائب المالية لا يختصُّ بالخُمُس، فالزكاة أيضاً ضريبة مالية، وحالها حال ضريبة الخُمُس، ولكن لم يصدر تحليلٌ منهم (عليهم السلام)، كيف وفيه هدر للمال العامِّ ومصارفه المقرَّرة له؟ وعليه فهذا الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه بحال، وعليه يتَّضح من ذلك أنَّ روايات التحليل مختصَّة بالمعوز أو بمن انتقل إليه المال ممَّن لا يعتقد بوجوبه.
الجواب الرابع:
إنَّ إطلاق تحليل الخُمُس لا يمكن في حدِّ نفسه؛ وذلك لأنَّه ينافي أسباب تشريع الخُمُس التي من أهمّها سدّ حاجات الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل من ذراري بني هاشم الذين مُنِعَت عنهم الزكاة، فليس من المعقول أن يُحرم هذا الصنف من المجتمع من جميع الضرائب المالية.
الجواب الخامس:
ورد في جملة من الروايات المعتبرة عدم وجوب الخُمُس حتَّى ظهور الإمام (عجّل الله فرجه)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «موسَّع على شيعتنا أن يُنفِقوا ممَّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حَرُم على كلِّ ذي كنز كنزه حتَّى يأتوه به يستعين به»(٩٣)، وفي صحيحة مسمع بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي كنت وُلّيت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخُمُسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقُّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: «وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلَّا الخُمُس؟ يا أبا سيار، الأرض كلُّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلُّه؟ فقال لي: «يا أبا سيار قد طيَّبناه لك وحلَّلناك منه، فضمَّ إليك مالك، وكلُّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون، ومحلَّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنَّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتَّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويُخرجهم منها صغرة»(٩٤).
فمن هنا يظهر أنَّ روايات التحليل غير مطلقة وإنَّما خُصِّصت لأسباب خاصَّة ومعيَّنة كما هو واضح.
أسباب تحليل الخُمُس:
قد اتَّضح ممَّا تقدَّم أنَّ مسألة تحليل الخُمُس ليست مطلقة، وإنَّما جاءت لأسباب معيَّنة وخاصَّة، ولأجل وضوحها عند القارئ نُجملها بما يأتي:
أوَّلاً: تحليل الخُمُس لأجل طيب الولادة والمناكح التي تقع بيد الشيعة:
هنالك قرائن عدَّة في روايات التحليل تدلُّ على أنَّ الخُمُس كان حقّاً ثابتاً في مرتبة سابقة إلَّا أنَّ التحليل جاء لأسباب خاصَّة غير مطلقة، منها أنَّ أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام) قد حلَّلوا الخُمُس بسبب ما ابتلي به الشيعة والناس جميعاً من ظلم الخلفاء والحُكّام الجائرين للأئمَّة (عليهم السلام)، وإقصائهم عن منصبهم وغصب حقوقهم، حيث كان الحُكّام آنذاك يستولون على الغنائم والسبي ثمّ يبيعونها على الناس ولا يحلُّ لمشتريه، فأوجدَ ذلك مشكلة للشيعة في خصوص هذه الأموال التي كانت منتشرة في الأسواق من قبيل الغنائم والجواري، وقد حلَّل الأئمَّة (عليهم السلام) ما يقع في أيدي الناس من تلك المناكح التي لم تُخمَّس، وقد اشتراها الشيعي تطهيراً لهم ولطيب مولدهم، وقد ذُكِرَ هذا المعنى في روايات عدَّة، منها:
عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرَّمناه من ذلك فهو حرام»(٩٥).
ومنها: صحيحة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلِّل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوَّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارةً أو شيئاً أُعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميِّت منهم والحيّ، وما يُولَد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أمَا والله لا يحلُّ إلَّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمَّة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق»(٩٦).
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنَّه قال: «إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حلَّلهم من الخُمُس -يعني الشيعة- ليطيب مولدهم»(٩٧).
ومنها: عن عبد العزيز بن نافع، قال: طلبنا الإذن على أبي عبد الله (عليه السلام) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: «ادخلوا اثنين اثنين»، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أُحِبُّ أن تحلَّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جُعلت فداك إنَّ أبي كان ممَّن سباه بنو أُميَّة، وقد علمت أن بني أُميَّة لم يكن لهم أن يُحرِّموا ولا يُحلِّلوا، ولم يكن لهم ممَّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنَّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يُفسِد عليَّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: «أنت في حلٍّ ممَّا كان من ذلك، وكلُّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍّ من ذلك»، قال: فقمنا وخرجنا، فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطُّ، قيل له: وما ذاك؟ ففسَّره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال أحدهما: جُعلت فداك إنَّ أبي كان من سبايا بني أُميَّة وقد علمت أنَّ بني أُميَّة لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير، وأنا أُحِبُّ أن تجعلني من ذلك في حلٍّ، فقال: «وذلك إلينا؟ ما ذلك إلينا، ما لنا أن نحلَّ ولا أن نُحرِّم»، فخرج الرجلان، وغضب أبو عبد الله (عليه السلام) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلَّا بدأه أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «ألَا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممَّا صنعت بنو أُميَّة، كأنَّه يرى أنَّ ذلك لنا»، ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلَّا الأوَّلَين، فإنَّهما غنيا بحاجتهما(٩٨).
ثانياً: تحليل الأنفال وما يملكه الولاة والمقاتلون بغير إذن:
هنالك روايات تشير إلى أنَّ ما يقع بيد الشيعة من الأنفال يجب خُمُسه، إلَّا أنَّ الأئمَّة (عليهم السلام) قد حلَّلوا ذلك للشيعة الذين قد حصلوا على أموال من الأنفال التي اغتصبها حُكّام بني أُميَّة والحُكّام الظالمون، ووزَّعوها على عُمّالهم، ولهذا أباحها الإمام (عليه السلام) على الشيعة، عن الحَكَم بن علباء الأسدي، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام)، فقلت له: إنّي وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً، واشتريت متاعاً، واشتريت رقيقاً، واشتريت أُمَّهات أولاد ووُلِدَ لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أُمَّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: «أمَا إنَّه كلُّه لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أُمَّهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك عليَّ وعلى أبي الجنَّة»(٩٩).
وقد روى الكشّي (رحمه الله) عن محمّد بن مسعود، قال: حدَّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربِّه، عن أبي بصير، قال: إنَّ علباء الأسدي ولّي البحرين، فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواباً ورقيقاً، قال: فحمل ذلك كلَّه حتَّى وضعه بين يدي أبي عبد الله (عليه السلام)، ثمّ قال: إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميَّة، وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كلَّه إليك، وعلمت أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) لم يجعل لهم من ذلك شيئاً وأنَّه كلُّه لك، فقال له أبوعبد الله (عليه السلام): «هاته»، فوضع بين يديه، فقال له: «قد قبلنا منك ووهبناه لك وأحللناك منه وضمنّا لك على الله الجنَّة»، قال أبو بصير: فقلنا: ما بالي، وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي(١٠٠).
ثالثاً: تحليل الخُمُس لمن وقع بضائقة وعوز مالي من الشيعة:
وأشارت بعض الروايات الواردة عن الأئمَّة (عليهم السلام) أنَّ أحد الأسباب في تحليل الخُمُس الضائقة المالية والعوز عند شيعتهم، فقد روي في صحيحة ابن مهزيار: قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حلٍّ من مأكله ومشربه من الخُمُس، فكتب بخطِّه: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلٍّ»(١٠١).
رابعاً: ما ينتقل إلى الشيعة من مال غير مخمَّس:
ووردت روايات أُخرى قد بيَّنت أنَّ أحد الأسباب لتحليل الخمس أيضاً هو ما ينتقل إلى الشيعي من أموال ممَّن لم يدفع الخُمُس كالكافر والمخالف والشيعي العاصي الذي لم يُخمِّس، كما روي ذلك في صحيحة الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إنَّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنَّ لك فيها حقّاً، قال: «فلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم، وكلُّ من والى آبائي فهو في حلٍّ ممَّا في أيديهم في حقِّنا، فليُبلِّغ الشاهد الغائب»(١٠٢).
اتَّضح ممَّا تقدَّم أنَّ تحليل الخُمُس من قِبَل الأئمَّة (عليهم السلام) ليس مطلقاً، وإنَّما لأسباب خاصَّة، منها حقُّ الأئمَّة (عليهم السلام) الثابت في أيدي الظالمين والغاصبين من الحُكّام وقد انتقلت إلى الشيعي من قبيل حقِّ الأنفال والأراضي والسبي وغيرها، ومنها ما انتقل من الأموال غير المخمَّسة، ومنها من أصابه العوز والفقر من الشيعة، وهذا يختلف عن الواجب المالي الذي يحصل عليه الشيعي من الاسترباح.
التحليل الصادر عن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه):
يتمسَّك البعض في تحليل الخُمُس مطلقاً بما ورد في التوقيع الصادر عن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) لعثمان بن سعيد العَمري من إباحة الخُمُس على الشيعة إلى وقت ظهور أمره، حيث ورد فيه ما نصُّه: «وأمَّا المتلبِّسون بأموالنا، فمن استحلَّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران، وأمَّا الخُمُس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلٍّ إلى وقت ظهور أمرنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث»(١٠٣).
والسؤال: أليس هذا النصُّ الصادر من إمامنا (عليه السلام) يدلُّ على عدم إعطاء الخُمُس في زمن الغيبة؟ وخصوصاً أنَّ القاعدة تقتضي العمل بما تأخَّر من الأخبار.
الجواب:
إنَّ هذا النصَّ الذي استُدِلَّ به على إباحة الخُمُس مطلقاً لا يمكن التمسُّك به؛ لأُمور عدَّة:
الأمر الأوَّل: أنَّ هذا التوقيع ضعيف سنداً، ففيه محمّد بن محمّد بن عصام، وهو من مشايخ الصدوق، ولم يرد فيه توثيق، وكذا إسحاق بن يعقوب، فإنَّه مجهول ولم يُوثَّق(١٠٤).
الأمر الثاني: لو تنزَّلنا عن جهة السند، فإنَّها معارضة للعموم القرآني والسُّنَّة القطعية الدالَّة على وجوب الخُمُس في كلِّ زمانٍ، وذلك كصحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى...﴾ [الأنفال: ٤١]...»، إلى أن قال: «فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين»(١٠٥).
الأمر الثالث: أنَّ الملاحظ في هذا التوقيع أنَّ الإمام (عليه السلام) قد جمع بين الأمر بدفع الخُمُس في صدرها -بقوله: «وأمَّا المتلبِّسون بأموالنا فمن استحلَّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران»-، وبين إباحته في ذيلها -بقوله: «وأمَّا الخُمُس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلٍّ إلى وقت ظهور أمرنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث»-، وهذا يدلُّ وبكُلِّ وضوح على أنَّ المراد من التحليل ليس مطلقاً، بل هو عين ما حلَّله الأئمَّة السابقون (عليهم السلام) من اختصاصه بمن انتقل إليه المال ممَّن لا يعتقد بالخُمُس أو بالعاصي الذي لا يُخمِّس أو المعوز وغيرها من الاستثناءات، ومن هنا فهذا التوقيع صالح لأن يكون شاهد جمع على التفصيل المذكور.
الأمر الرابع: جاء في التوقيع عبارة: «لتطيب ولادتهم ولا تخبث»، وهذه العبارة بقرينة الروايات المعتبرة المتقدِّمة يدلُّ على أنَّ الإمام (عجّل الله فرجه) كان بصدد بيان صنف خاصٍّ، وهو الخُمُس المتعلّق في باب المناكح لا مطلقاً، ولو لا كان كذلك لما كان هنالك داع للتعليل.
***************
(٧٧) الوسائل (ج ٦/ ص ٣٥٤/ باب أنَّ الخُمُس لا يجب إلَّا بعد المؤونة/ ح ١).
(٧٨) المصدر السابق (ج ٦/ ص ٣٥١/ باب أنَّ الخُمُس لا يجب إلَّا بعد المؤونة/ ح ٩).
(٧٩) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠٣/ باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس/ ح ٦).
(٨٠) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠١/ باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخُمُس/ ح ٥).
(٨١) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٣/ ب ٤ من أبواب إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس للشيعة/ ح ١).
(٨٢) المصدر نفسه (ج ٩/ ص ٣٧٧/ باب إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس للشيعة/ ح ٩ و١٢ و١٤ و١٥).
(٨٣) المصدر نفسه (ج ٩/ ص ٣٨٢/ باب إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس للشيعة/ ح ٢ و٣ و٥).
(٨٤) الوسائل (ج ٩/ ص ٤٨٨/ باب وجوب الخُمُس في غنائم دار الحرب/ ح ٦).
(٨٥) المصدر نفسه (ص ٤٩٢/ ب ٣/ ح ٣).
(٨٦) المصدر نفسه (ص ٥٠٢/ ب ٨/ ح ٥).
(٨٧) انظر: المستند/ كتاب الخُمُس/ السيِّد الخوئي (ص ٣٤٨).
(٨٨) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٤/ باب ٤ من أبواب الأنفال/ ح ٤).
(٨٩) المصدر نفسه (ج ٦/ ص ٣٧٩/ باب ٤ من أبواب الأنفال/ ح ٢).
(٩٠) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٣٧/ ب ٣/ ح ١).
(٩١) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠٤/ باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس/ ح ٩).
(٩٢) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٢/ باب وجوب إيصال حصَّة الإمام من الخُمُس إليه مع الإمكان/ ح ٩).
(٩٣) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٧/ باب ٤ إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس/ ح ١١).
(٩٤) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٧ و٥٤٨/ باب ٤ إباحة حصَّة الإمام إلى الشيعة/ ح ١٢).
(٩٥) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٤/ باب ٤ إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس/ ح ٤).
(٩٦) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٤/ باب ٤ إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس/ ح ٤).
(٩٧) المصدر نفسه (ج ٩/ ص ٥٥٠/ باب ٤ إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس/ ح ١٥).
(٩٨) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٥١/ باب ٤ من أبواب حصَّة الإمام من الخُمُس/ ح ١٨).
(٩٩) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٢٨/ باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخُمُس/ ح ١٣).
(١٠٠) اختيار معرفة الرجال (ص ٢٠٠)، إنَّ سند الكشّي (رحمه الله) إلى هذه الرواية معتبر؛ لأنَّ إبراهيم بن محمّد بن فارس قد شهد الكشّي (رحمه الله) في موضع آخر من نفس الكتاب (ص ٥٣٠) بأنَّه لا بأس به في نفيه، وهو ظاهر في التوثيق، فيثبت وثاقة علباء، فيصحُّ سند الشيخ (رحمه الله) للرواية أيضاً.
(١٠١) الوسائل (ج ٦/ ص ٣٨٢/ ح ٢ و٣ و٥).
(١٠٢) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٤٧/ باب ٤ من أبواب إباحة حصَّة الإمام من الخُمُس للشيعة/ ح ٩).
(١٠٣) كمال الدين للصدوق (ص ٤٨٥/ باب ٤٥/ ح ٤).
(١٠٤) معجم رجال الحديث (ج ٣/ ص ٧٦؛ وج ٧/ ص ١٩٩).
(١٠٥) الوسائل (ج ٩/ ص ٥٠١/ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة/ ح ٥).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page