طباعة

الفصل الثاني والعشرون: القضاء والشهادات‏

 وفيه موضوعان‏
(أ) - القضاء
 وفيه مسألتان‏
الأولى - القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛.. عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم.
فكتب ‏عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن‏شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم. {تهذيب الأحكام: ٢٢٤/٦، ح ٥٣٥. يأتي ‏الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٢٤}.
 
الثانية - حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع والخدم:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله... جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: جعلت  فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كـان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب‏ عليه السلام إليه: يجوز بلا بيّنة.
قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميتـة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو[في‏] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عاريـة بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعـوى؟ فكتب ‏عليه السلام: لا. {الكافي: ٤٣١/٧، ح ١٨. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٨}.

 (ب) - الشهادات
 وفيه مسألتان‏
الأولى - حكم شهادة المرأة وحدها:
١- الشيخ المفيد رحمـه الله.. موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد فـي دار الفطن قال: قال  موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي‏ عليه السلام قال‏ عليه السلام: وما هي؟
قلت: كتب إليّ: وأخبرني عن شهادة امرأة جـازت وحدها وقد قال ‏اللّه عزّ وجـلّ: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
قال‏ عليه السلام: وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مـع الرضا، وإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها. {الاختصاص: ٩١، س ٨. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم  ١٠١٠}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قـال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها.
فكتب ‏عليه السلام: لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان. {الاستبصار: ٢٨/٣، ح ٩٠. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤١}.

الثانية - حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله.. الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي ‏الحسن‏ عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية.
وإن قالـوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الديـة إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا... أُلزما ديـة اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر. وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد.
{الكافي: ٣٦٦/٧، ح ٤. يأتي الحديث بتمامه في رقم  ٧٠٦}.