طباعة

الزاني

104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).

********
466 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏38.
467 - انظر: الكافي: 7/191 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة:28/116 ب‏20، مستدرك الوسائل: 18/59 ب‏18.