المدة : 23 دقائق و 12 ثواني
21 جمادي الأولى 1442
جواز الصبّ متعدّداً في كلّ غسلة - وجوب الابتداء في الغسل من الأعلى |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 43) : يجوز في كلّ من الغسلات 1 ، أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة 2 ، فالمناط في تعدّد الغسل ـ المستحبّ ثانيه، الحرام ثالثه ـ ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد 3 .
(مسألة 44) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى 4 ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ 5 .
*************************
(1)
بشرط أن يقصد الوضوء بآخرها، وإلّا فلو قصد التحقّق بأوّلها مثلاً كانتالصحة في
الثالثة بل الثانية ـ كما قدّمنا ـ محلّ إشكال. (المرعشي).
(2) لكن لا يجوز المسح بالزائدة منها على تحقيق الغسل. (مهدي الشيرازي).* إذا
حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاًبتمام العضو فلا
إشكال، وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيثأحاط الماء وجرى على
جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها فالظاهر حصولالغسلة الواجبة، ولا مدخلية للقصد في
ذلک، فالزائد عليها إلى إحاطة اُخرىوجريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة، والزائد
عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمرخارجي عرفي لا دخل للقصد في تحقّقها، نعم له أن يقصد
الوضوء بأخيرةالغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل، وأمّا مع
عدمالفصل بحيث يُعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كانالاتّصال
بنحو يكون بنظر العرف كالصبّ من الإبريق مستمرّاً. (الخميني).* المناط في تحقّق
الغسلة الواحدة مع تعدّد الصبّ ـ كما هو مفروض كلامه 2ـ هو استيلاء الماء على جميع
العضو المغسول بحيث لا يبقى مجالا لاستظهار، فالصبّ زائداً على هذا المقدار لا
يعتبر جزءآ من الغسلة وإن قصدجزئيته لها، وأمّا مع استمرار الماء وعدم انقطاعه
فالمناط عدم خروجه عن الحدّالمتعارف في الغسل، فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن
الغسلة الواحدة أيضاً وإنقصد كونه جزءآ منها، نعم، حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية
إلّا مع قصدهاكذلک فله أن لا يقصدها إلّا بعد عدّة غسلات ما لم تَفُتِ الموالاة
العرفية، هذا فيالغسلة الاُولى، وأمّا الغسلة الثانية المستحبّة في الوضوء ففي
توقفها على القصدإشكال، فلا يُترک الاحتياط بعدم الإتيان بعد الغسلة الوضوئية
الاُولى بأزيد منغسلة واحدة وإن خلت عن القصد. (السيستاني).
(2) بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعدّ غسلاآخر على
الأظهر. (عبدالهادي الشيرازي).
(3) قد عرفت معنى تثنية الغسلة المستحبّة، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات ليس داخلا
في التثنية المستحبّة. (الكوه كَمَرئي).* بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد،
فلو حصل الغسل مع القصد ـ أيقصد الوضوء ـ يتحقّق الغسل الواجب، فالزائد عليه لايكون
مرتبطاً بالغسلةالواجبة، وقد مرّ منّا الإشكال في مشروعيّة الغسلة الثانية. (تقي
القميّ).* في مدخلية القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل و إشكال، بل منع.
(اللنكراني).
(4)
مرّ أنّ اعتباره مبني على الاحتياط. (السيستاني).
(5) الأحوط رعاية المتعارف وهو الصبّ على الأعلى. (المرعشي).* صحة الوضوء بهذا
النحو محلّ إشكال؛ لأنّ إمرار اليد على محل الصبّ لايُحدث غسلا. (السيستاني).