• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومكان الوضوء - 18 جمادي الثاني 1442

المدة : 32 دقائق و 10 ثواني

18 جمادي الثاني 1442

الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومكان الوضوء سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:32:10 22.1 MB التحمیل

 الرابع  1 : أن يكون الماء، وظرفه  2، ومكان الـــــوضـــــــــــوء3 ومــصــبّ مــائــه 4 ،مـــباحـــاً5 فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً 6 ، من غير فرق بين صورة الانحصار   وعدمه7  ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّ وضوءه حرام 8 : من جهة كونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف 9  في مال الغير فيكون باطلاً 10 . نعم، لو صبّ الماء المباح  11 من الظرف الغصبي في  الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلّا أنّه بعد  هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح، وقد لايكون التفريغ 12  أيضاً حراماً 13 ، كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاوه في ظرف الغير تصرّفاً  فيه، فيجب تفريغه 14  حينئذٍ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

*************************

(1) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، والصحة في جميعفروض المسألة لا تخلو من وجه، حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار، والتعليل الّذي في المتن وغيره لما ذكرفي محلّه غير وجيه، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً في ما يكون تصرّفاً أومستلزماً له لا ينبغي أن يُترک، بل لا يُترک في الأخيرين. (الخميني).
  (2) يعتبر أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدّماتها تصرّفاً في المغصوب،فالظرف والمكان والمصبّ مناط اعتبار إباحتها التحرّز عنه، أي الغصب في نفس الوضوء، فإذا صدق الغصب في مقدّمات الأفعال دون نفس الوضوء صحّ الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أيضاً له وجه للصحة.(الفيروزآبادي).* تقدّم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي).* كون ظرف الماء غصباً لا يضرّ بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقّق الوضوءبالاغتراف. (الحائري).* إلّا مع عدم الانحصار والاغتراف. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* تفصيل الكلام في الظرف الغصبي هو ما تقدّم في أواني الذهب والفضّة.(صدرالدين الصدر).* إن كان منحصراً أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصبّ منه على العضو،وأمّا إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى.(البروجردي).* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (الحكيم، حسن القمّي).* تقدم الكلام في هذه المسألة فلا نعيد. (البجنوردي).* لا يشترط إباحة الظرف إذا كان الوضوء بنحو الاغتراف، أمّا مع عدم الانحصار فواضح؛ لأنّ الاغتراف ليس بنفسه من أفعال الوضوء، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدريجاً يتنجز الأمر الوضوئي عليه تدريجاً فيصح وضوؤه، وإن كان إدخال نفسه في عنوان الواجد بارتكاب الحرام، وأمّا إباحةموقفه فلا تشترط، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفاً فيه، فالأحوط البطلان،كمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء على أعضاء الوضوء صبّ فيه. (الفاني).* تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، وفي حكم الظرف مصبّ الماء. (الخوئي).* تقدم صحة الوضوء في بعض الصور. (الآملي).* مع الانحصار، وإلّا صحّ مع الاغتراف منه. نعم، لو ارتمس العضو فيه أو صبّمنه بقصد الغسل يبطل. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بالرمس فيه إذا عدّ ذلک تصرّفاً، وأمّا الاغتراف منه فيصح معه الوضوء وإن أثم، بلافرق بين الانحصار وعدمه، وحكم المصبّ حكم الإناء في ذلک. (السبزواري).* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في مبحث الأواني. (زين الدين).* على التفصيل المتقدّم في حكم الأواني. (محمّد الشيرازي).* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (حسن القمّي).* تقدم حكمه في بحث الأواني. (تقي القمّي).* اعتبار إباحة المذكورات غير الماء إنّما يكون في صورة الانحصار مطلقاً،وفي صورة عدم الانحصار إذا كان الوضوء بالارتماس فيه، أو الصبّ منه على العضو، وأمّا إذا كان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة، وأمّا الماء فيعتبر إباحته مطلقاً. (الروحاني).
  (3) أي الفضاء الّذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضّئ على الأقوى.(آل‌ياسين).* أي الفضاء الّذي يقع فيه الوضوء أو الغسل. (صدرالدين الصدر).* بمعنى الفضاء الّذي يتوضّـأ فيه، وأمّا موقف المتوضّئ فلا تضرّ غصبيّته إلّا مع الانحصار. (البروجردي، محمّد رضا الگلپايگاني).* أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، لا موقف المتوضّئ. (مهدي الشيرازي).* لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (الحكيم).* أي فضاء الغسل والمسح، وإلّا فغصبية المقرّ لايمنع من صحة الوضوء.(عبدالله الشيرازي).* لا إشكال في اشتراط إباحة الماء، وكذلک الظرف لو كان الوضوء بالرمس أوالصبّ، أمّا لو كان بالاغتراف فقد تقدّمت صحّته مع عدم الانحصار، والبطلان فيفرض الانحصار، وتقدّم احتمال الصحة في فرض الانحصار أيضاً، وأمّا المكان فإن اُريد به موقف المتوضّي فلا دليل على اشتراط إباحته في صحة الوضوء،وإن اُريد به الفضاء الذي يتوضأ فيه فله وجه لو فرض كون تحرّک اليد للغسل والمسح تصرّفاً في فضاء الغير وفرض اتّحاد ذلک التصرف مع غسل الوضوءومسحه، ولكنّه محل تأمّل؛ لأنّ صدق التصرّف عرفاً على حركة اليد في الفضاءغير معلوم، وعلى فرض الصدق فالحركات خارجة عن حقيقة الوضوء، والغسل عبارة عن جريان الماء على الأعضاء وهو ليس تصرّفاً في الفضاء، نعم حركة اليد في المسح متّحدة مع الغصب لو فرض كون الحركات تصرّفاً، ولكنّه ممنوع كما تقدّم، وكذلک لا دليل على اشتراط إباحة المصبّ إلّا إذا فرض كون صبّ الماء علة تامة لانصباب الماء على المغصوب، أو جزءاً أخيراً له.(الشريعتمداري).* على الأحوط. (الخوئي).* لاتعتبر إباحة المكان بمعنى موقف المتوضّئ، وأمّا بمعنى الفضاء فالأحوط اعتبارها. (الآملي).* لاتعتبر إباحة المكان، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (حسن القمّي).* بحيث يتّحد متعلقا الأمر والنهي. (تقي القمّي).
  (4) إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصبّ في المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه فإن عُدّذلک تصرّفاً في المغصوب عرفاً يبطل وضووه عند الانحصار، بل مطلقاً على الأحوط، وإلّا فالصحة مطلقاً هي الأقوى. (النائيني).* إذا كان الصبّ تصرّفاً في الغصب، أو مستلزماً له. (محمّد تقي الخونساري،الأراكي).* إذا كان الوضوء علّة للتصرّف عرفاً. (صدرالدين الصدر).* إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصبّ في المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه فإن عدّذلک تصرّفاً في المغصوب يبطل وضوؤه عند الانحصار، بل مطلقاً على الأقوى.(جمال الدين الگلپايگاني).* إن كان منحصراً وكان غسل العضو مستلزماً للصبّ فيه، وإلّا فالأقوى عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردي).* مع الانحصار في الظرف والمصب، أو كون نفس الوضوء تصرفاً فيهما عرفاً أومستلزماً له، وإلّا فيصح كما لو كان بالاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدي الشيرازي).* في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه، وكذا المكان والمصبّ في صحة الوضوءإشكال، بل منع، من غير فرق بين صورتَي الانحصار وعدمه وإن كان آثماً.(عبدالهادي الشيرازي).* مع كون وصول الماء ممّا يُعدّ تصرفاً عرفاً وكان إجراء الماء على أعضاءالوضوء هو بعينه الصبّ، وأمّا مع عدم عدّه من وجوه التصرف لا إشكال في صحته أصلا، كما أنّه مع عدم كون إجراء الماء عين الصبّ يفصل بين الانحصاروعدمه. (الشاهرودي).* إذا كان نفس الفعل الوضوئي ـ أي إجراء الماء على العضو ـ متّحداً مع الصبّ في المغصوب حقيقةً أو عرفاً أو علّة الغصب. (عبدالله الشيرازي).* إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، وإلّا فالأقوى الصحة. (محمّد رضاالگلپايگاني).* البطلان يدور مدار صدق التصرف عرفاً، وهو مختلف باختلاف الموارد.(السبزواري).* في المكان والمصبّ إشكال، والاحتياط فيهما لايترک، ولاسيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرک فيه أعضاء الغسل والمسح، والمصبّ الذي يعدّ نفس الوضوء صبّاً للماء فيه عرفاً. (زين الدين).* إذا صدق عرفاً أنّه في الغصب. (محمّد الشيرازي).* كون المصبّ مباحاً لادخل له في صحة الوضوء. (تقي القمّي).
  (5) في إطلاقه منع. (آل‌ياسين).* اشتراط الإباحة في الماء لاإشكال فيه، وأمّا الظرف فكذلک أيضاً، إلّا فيصورة الاغتراف منه مع عدم الانحصار فإنّ الظاهر في هذه الصورة صحةالوضوء كما مرّ وإن أثم بنفس الاغتراف، وأمّا المكان فمع عدم كون الكون فيه متّحداً وجوداً مع الفعل الوضوئي فمحل تأمل، خصوصاً إذا كان مكان الجلوس فقط غصباً دون الفضاء والهواء الذي تتحرک اليد فيه للغسل والمسح، وأمّاالمصب فمحل تأمل أيضاً مع عدم كون صب الماء على أعضاء الوضوء وإجرائه عليها متّحداً مع الصبّ في المغصوب وإن كان مستلزماً له، إلّا في صورة الانحصار مطلقاً، وفي صورة عدمه إذا كان التوضّؤ تصرّفاً في المصب عرفاً، وإنكان الأحوط فيه وفي المكان ما في المتن، بل هو الأقوى في المكان بمعنى الفضاء المذكور. (الإصطهباناتي).* لا ريب في الأوّل، وأمّا الثاني فمع الانحصار فصحيح ومع عدمه والاغتراف بقصد تخليص الإناء لا يبعد الصحة، وأمّا المكان: فإن اُريد به ما يعتمد عليه حال الوضوء فلا وجه له، وإن اُريد به الفضاء الذي تتحرّک يداه في الغسل والمسح فإن عُدّ هذا تصرّفاً وغصباً فالوضوء باطل، وأمّا المصب فعلى تقديرالانحصار فالبطلان أوجه، ومع عدمه فهو محل التأمّل، وإن كان البطلان أحوط،ولو قيل بأنّ الصبّ على المغصوب عين صبّ الماء على الوجه كان البطلان أظهر. (الرفيعي).* إطلاق كلامه 1 منظور فيه، وقد مرّ احتمال صحة الوضوء في صورتي الرمس والصبّ على وجه، وفي الاغتراف على الأقوى. كل ذلک في صورة عدم الانحصار، وأمّا المكان فلو كان المراد به مقام المتوضئ وموقفه فلا ريب أنّ عدم إباحته غير مضرّة بصحة الوضوء، وإن كان المراد ـ وإن كان خلاف ظاهرالعبارة ـ الفضاء فاشتراط إباحتها متوجّه، لكن بشرط كون الحركات الوضوئيةمصداقاً للتصرف في مال الغير ومتحدة معه بنظر العرف، ومن الواضح عدم مساعدتهم لذلک، وأمّا المصبّ فعدم اشتراط الإباحة فيه واضح، وتوهّم البطلان لمكان صدق التصرف بالوضوء مخدوش فيه. (المرعشي).* على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل. نعم، لا إشكال في الحرمة التكليفيةللتصرف في المغصوب، وأنّ الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هي التيمّم،ولكن إن توضأ يحكم بصحته في غير ما إذا كان الماء مغصوباً كما عرفت.(السيستاني).
  (6) إطلاقه فيما عدا غصبية الماء ليس بمستقيم، وكذا ما ذكر من عدم الفرق، ومنالتعليل المذكور بعده، وحيث إنّ ما حكم به يوافق الاحتياط أو يلازمه فينبغي الجري عليه عملا. (الميلاني).
  (7) على الأحوط، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو من قوّة. (آل‌ياسين).* الأقوى في غير صورة الانحصار صحة الوضوء إذا كان الظرف حراماً وكانا لوضوء بالاغتراف، ولا يشترط إباحة مصب الماء أيضاً، إلّا إذا فرض عدّ نفس أفعال الوضوء تصرّفاً في المغصوب. (الكوه كَمَرئي).* مع عدم الانحصار مشكل، ولابدّ من أن تكون حرمة الغصب منجّزة. (أحمدالخونساري).* ولو مع فرض الانحصار وإن كانت وظيفته التيمّم، لكنّه لو خالف وتوضّأ بماءمغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تديجاًوالصبّ منه. نعم، لايصحّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، إلّا أن لايصدق التصرّف عرفاً على الوضوء فيه. (مفتي الشيعة).* الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً، سواء اُريد به الفضاءالذي يقع فيه الغسل والمسح، أو اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ، كما أنّ الظاهر عدم مدخلية إباحة المصبّ في الصحة، وإن عُدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أوكان جزءاً أخيراً للعلّة التامة، وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيهاأيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحة. (اللنكراني).
  (8) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضّـو منه بنحو الاغتراف. (الإصفهاني).* في غير الظرف، وأمّا فيه فالأقوى الصحة مع عدم الانحصار إذا كان بالاغتراف. (عبدالله الشيرازي).
  (9) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرّفاً ولكنّه يستلزم التصرّف فالصحة، قويّة وإنأثم. (الجواهري).* أمّا إذا لم يعدّ في العرف تصرّفاً في المغصوب فلا يبعد الصحة خصوصاً في المصبّ ومجرى الماء. (كاشف الغطاء).
  (10) يمكن الحكم بالصحة حتى مع الانحصار إذا لم يعدّ الوضوء تصرّفاً في المغصوب عرفاً، ولاعلّة للحرام. (حسين القمّي).
  (11) وكذا لو أخذ بغرفة واحدة مقداراً يكفي للوضوء أو غسل تمام أعضاء الوضوءبدون قصد الوضوء، ثم أمرَّ يده عليها بقصد الوضوء مع بقاء مقدار من الماء في الأعضاء يصدق به الغسل. (الكوه كَمَرئي).* أو اغترف بغرفة واحدة مقداراً كافياً للوضوء بتمام أفعاله. (المرعشي).
  (12) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).
  (13) لا يبعد أن يكون لزوم اختياره؛ لأنّه أقل المحذورين عند التزاحم، فإن كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه، وإلّا فلا. (السيستاني).
  (14) في إطلاقه تأمّل. (عبدالله الشيرازي).* إن جاز له، وإلّا فالتيمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغَّه ولم يكن مأموراً بهمن الأوّل. (الفاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page