المدة : 26 دقائق و 55 ثواني
21 رجب المرجب 1442
الوضوء من ماءٍ وقع فيه القليل من الماء المغصوب (مسألة 19) |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 19) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلک لم يجز التصرّف 1 في ذلک الحوض 2 ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً 3 ، لكنّه مشكل 4 من دون رضا مالكه.
*************************
(1)
الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة، فإن صدقت الشركة فلا يجوز التصرف،وإلّا فلا.
(أحمد الخونساري).* مع كونه تصرفاً فيه. (الخميني).
(2) إذا كان التصرف فيه تصرفاً في المغصوب، أو مستلزماً له. (حسين القمّي).* بل
في نفس الماء المغصوب بأي وجه تحقق. (السيستاني).
(3) على الظاهر فلا إشكال. (الجواهري).* في كونه تالفاً تأمّل، خصوصاً مع
اتحادهما من حيث الصفات، بل تحصلالشركة. نعم، لا يبعد صدق التلف عرفاً فيما لو كان
الوارد قليلا جدّاً بحيث لاتلاحظ النسبة بينه وبين المورد. (الشاهرودي).* في كونه
تالفاً تأمّل. (الرفيعي).* بل غير محسوب إلّا بالمسامحة. (الميلاني).* يشكل صدق
التلف في المتماثلين. (الشريعتمداري).* لعدم الاعتداد به عرفاً بحيث يوجب الشركة
لقلّته. (الفاني).* إطلاق الحكم بالتلف لايخلو من نظر، والأقرب قصره على غير
المتماثل،وأمّا فيه فلا، وعليه فالماء مشترک بينهما. (المرعشي).* إطلاقه مشكل.
(السبزواري).* إذا استهلک المغصوب في الحوض لقلّته وسعة الحوض، أمّا إذا لم يستهلک
عرفاً فالأقوى وقوع الشركة القهريّة، فلا يتوضّأ من الحوض إلّا برضا المالكينمعاً.
(زين الدين).* الظاهر أنّه لايعدّ تالفاً، بل مخلوطاً بمال الغير، فلا يجوز التصرف
في المال المخلوط إلّا برضا المالک، نعم إذا كان قليلاً جدّاً مثل قطرة من الماء في
الحوض الكبير يعدّ تالفاً عند العرف، سواء كان في المتماثلين أو غيرهما، مثل قطرة
من الماء العذب في ماء الحوض المالح. (مفتي الشيعة).* وإنّما يصدق فيما إذا كان
الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً،أو اختلفا في الأوصاف، ككون الماء
المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماءالحوض، وإلّا فيحكم بالشركة، فلا يجوز التصرف
ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍوإن قلنا بالشركة الحكمية. (السيستاني).
(4) ما لم يستهلک في المباح عرفاً، وإلّا كان من موارد الشركة القهريّة.
(آلياسين).* الظاهر عدم الإشكال في توقف الجواز على رضا مالكه مع الصدق
العرفي.(صدرالدين الصدر).* بل الأقوى عدم الجواز إلّا برضا المالک، ولا معنى للتلف
والاستهلاک فيالمتماثلين. (جمال الدين الگلپايگاني).* لو فرض حصول الشركة القهريّة
ولم يُعدّ تالفاً في نظر العرف. (عبدالهاديالشيرازي).* بل ممنوع. (الحكيم).*
لاإشكال فيه بعد عدّه عرفاً تالفاً، نعم كونه بنظر العرف تالفاً لايخلو منإشكال؛
لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائية، وفي وقوع الماء على الماءلاتنعدم صورته ولو
كان الواقع قليلاً كقطرة في البحر؛ وذلک من جهة أنّ انضمامالمثل إلى المثل لايوجب
انعدام أحدهما وإن كان أحدهما في غاية القلّةوالآخر في غاية الكثرة. (البجنوردي).*
الظاهر عدم الإشكال فيه. (أحمد الخونساري).* لاإشكال فيه إذا كانت القلّة بحيث يوجب
الاستهلاک، بمعنى عدم القابليةللشركة. (عبدالله الشيرازي).* أظهره الصحة في ما عُدّ
تالفاً. (الخوئي).* بل ممنوع في مثل القطرة والنهر مثلا. (السبزواري).* الميزان صدق
عنوان التلف وعدمه. (تقي القمّي).* إن لم يُعدّ تالفاً، وإلّا فالأظهر الصحة.
(الروحاني).* بل حرام، لما مرّ. (مفتي الشيعة).