• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشرط الخامس: عدم كون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة - 22 رجب المرجب 1442

المدة : 17 دقائق و 22 ثواني

22 رجب المرجب 1442

الشرط الخامس: عدم كون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:17:22 12.0 MB التحمیل

الشرط الخامس: أن لا يكون 1  ظرف ماء الوضوء 2  من أواني الذهب أو الفضّة 3 ، وإلّا بطل 4 ، سواء اغترف منه 5  أم أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا 6 ، ومع الانحصار  يجب أن يُفرِغ 7  ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به 8 ، وإن لم يمكن التفريغ 9  إلّا بالتوضّـو 10  يجوز ذلک 11 ، حيث إنّ التفريـغ واجب 12 ، ولــو تـوضّـأ منـه جـهلا 13  أو نسـيانـاً 14  أو غفلــة صحّ  15 كما في الآنية الغصبية، والمشكوک كونه منهما يجوز الوضوء منه  16 كما يجوز سائر استعمالاته.

*************************

(1) تقدّم تفصيل الكلام فيه. (صدر الدين الصدر).* هذا مبني على استفادة الإطلاق من الأدلة؛ لحرمة استعمال أواني الذهبوالفضّة، لكنّه ممنوع كما مرّ. (الفاني).
  (2) قد تقدّم الكلام فيه، وأنّ الأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار إذا كانبالاغتراف، بل ومع الانحصار في وجه قريب. (الشريعتمداري).
  (3) كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان بالاغتراف،إلّا في صورة الانحصار. (الحائري).* تقدّم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضّة،فليراجع ما علّقناه ثمّة فلا نعيد. (آل‌ياسين).* تقدّم الكلام فيها. (الخميني).* لو كان الماء فيها فمع الانحصار وعدم ماء آخر يجب عليه التيمّم إن لم يتمكّنمن تفريغ الماء في ظرفٍ آخر والوضوء منها، وإلّا يجب التفريغ والوضوء منه.ومع عدم الانحصار إذا توضّأ منها بالاغتراف دفعة أو تدريجاً أو بالصبّ منهفيصحّ وضوؤه، ولو توضّأ بالارتماس فيها بطل. (مفتي الشيعة).* هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط. (السيستاني).
  (4) إذا عُدّ الوضوء استعمالاً بها، وإلّا صحّ. (الجواهري).* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).* حكمه حكم الغصب، وقد مرّ. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* للصحة وجه حتّى مع الانحصار. (الحكيم).* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصبّ في صورةالإدارة. (أحمد الخونساري).* قد تقدّم في مبحث الأواني ما يعلم منه صحة الوضوء في صور كثيرة، ومنهيعلم توجه النظر إلى أكثر ممّا أفاده هنا. (المرعشي).* تقدّم حكم ذلک مفصّلاً في المسألة الثالثة عشرة من فصل حكم الأواني،فراجع. (زين الدين).* قد مرّ صحة الوضوء منه في بعض الصور. (حسن القمّي).* تقدّم حكم التوضّؤ من أواني الذهب والفضة في بحث الأواني. (تقي القمّي).* ما ذكره يتم في الوضوء بنحو الارتماس مطلقاً، وفي الوضوء الترتيبي فيصورة الانحصار وتناول الماء تدريجاً، ولايتم في صورة عدم الانحصار كماتقدّم. (الروحاني).* قد مرّ أنّ للصحة مطلقاً وجهاً. (السيستاني).* على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة. (اللنكراني).
  (5) قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدمالانحصار، بل وفي بعض صور الانحصار أيضاً. (الإصفهاني).* الأقوى صحة الوضوء في غير صورة الانحصار إذا كان بالاغتراف. (الكوه كَمَرئي).* تقدّم التفصيل. (البروجردي).* بل يصح في صورة الاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدي الشيرازي).* قد تقدّم حكم المسألة في حكم الأواني، المسألة (14). (عبدالهادي الشيرازي).* الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء، وكذا مع انحصاره لواغترف دفعة بمقدار يكفي لوضوئه كله، بل يقوى القول بالصحة حتّى مع الاغترافتدريجاً، وبالجملة إثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء. (الميلاني).* تقدّم عدم بطلانه عند عدم الانحصار والاغتراف. (البجنوردي).* مرّ التفصيل. (عبدالله الشيرازي).* الأقوى صحة الوضوء بالاغتراف كما تقدم في المغصوب. (الآملي).* قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (محمّد رضاالگلپايگاني).* مرّ ما يتعلق به في المسألة (14) من فصل الأواني. (السبزواري).
  (6) قد مرّ أنّ الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).* قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء مع الاغتراف في صورة عدم الانحصار، بلفي صورة الانحصار إذا أخذ من أوّل الأمر بمقدار يكفي لتمام وضوئه، وإن كانالأحوط ما في المتن. (الإصطهباناتي).* الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (الشاهرودي).* تقدّم حكم ذلک في بحث الأواني. (الخوئي).
  (7) إذا لم يكن الإفراغ بهذا القصد استعمالا للانية. (الكوه كَمَرئي).* بناءً على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مرّ منّا الاحتياط في غير الأكلوالشرب. (عبدالهادي الشيرازي).* وجوبه أوّل الكلام؛ لاحتمال كون التفريغ استعمالاً لهما، فالحكم بالانتقال إلى التيمّم أولى. نعم، إذا كان التفريغ واجباً أو جائزاً من جهة اُخرى كما مرّ في الغصب، أولايُعدّ استعمالاً يتوضأ مطلقاً في الأوّل وبعد التفريغ في الثاني، إلّا إذا استلزمالوضوء بالتفريغ زيادة استعمال، فيتعين بعد التفريغ مطلقاً. (عبدالله الشيرازي).* إنّما يجب التفريغ إذا لم يعدَّ عند العرف استعمالاً للانية كما تقدم. (زين الدين).* إن عُدّ الإفراغ استعمالاً ولم يكن إبقاؤه على حاله ضرراً عليه لايجوز، وبهيظهر الحال في الإفراغ بالتوضّؤ. (الروحاني).
  (8) فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الأواني. (السيستاني).
  (9) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلّا فلا مجال لجواز الوضوء فيهمع كون الوضوء استعمالاً له. (آقا ضياء).
  (10) في كونه تفريغاً منع. (عبدالهادي الشيرازي).
  (11) مشكل، فإنّ التفريغ والتوضّو تصرّف، وهو حرام. (كاشف الغطاء).* إن لم يصدق الاستعمال، لكنّه مشكل، بل ممنوع. (الميلاني).* مشكل، بل غير جائز؛ لكونه استعمالاً، لكن لو توضّأ يصحّ وضووه. (الخميني).* فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً،وتقدّم منه  1 تعيّن التيمّم حينئذٍ. (الخوئي).* قد مرّ منه في المسألة (14) من فصل الأواني تعيين التيمّم. (السبزواري).* مشكل جدّاً. (حسن القمّي).* لو كان التوضّؤُ مصداقاً للاستعمال لايجوز. (تقي القمي).
  (12) وجوب التفريغ مطلقاً محلّ تأمّل. (حسين القمّي).* وجوب التفريغ مطلقاً غير معلوم. (مهدي الشيرازي).* في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، ويتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جوازالوضوء. (محمّد رضا الگلپايگاني).* إذا كان إبقاء الماء استعمالا منه للإناء فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ، فإذافرض عدم إمكانه إلّا بالتوضّؤ، كأن لم يمكن إلّا بالاغتراف منه تدريجاً مع فصلٍجاز التوضّؤ به كما ذكره  2، بل يجب، وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعينالتيمّم كما تقدّم، منه في بحث الأواني، وقد مرّ منّا التأمّل فيه. (السيستاني).
  (13) إذا كان معذوراً. (الشاهرودي).* أي بالموضوع. (الميلاني).* إذا كان عن عذر. (الآملي).* يعذر فيه. (السبزواري).* لافرق بين صورتي العلم والجهل. (الروحاني).
  (14) إذا كان معذوراً فيهما. (البروجردي).* في صورة المعذورية. (الشريعتمداري).* مع كونه معذوراً فيهما. (المرعشي).* وكان معذرواً فيهما. (محمد رضا الگلپايگاني).
  (15) مع كونهما عذراً له كما تقدّم. (مهدي الشيرازي).* في صورة عدم الانحصار. (أحمد الخوانساري).* تقدّم أنّ في إلحاقه بباب الغصبية إشكال، فلا يترک الاحتياط.(عبدالله الشيرازي).* إذا كان معذوراً، ولايُعذَر الجاهل بالحكم التكليفي إذا كانمقصِّراً، ولاالجاهل بالحكم الوضعي وحده على الأحوط. (زينالدين).* بل بطل مع الجهل، بل مع النسيان والغفلة إذا كان التقصير في مقدماتهما.(تقي القمّي).
  (16) بعد الفحص واليأس على الأحوط. (محمّد الشيرازي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page